3 - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
سئل عن البتع (¬1) فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وفي رواية (¬2): قالت: وهو نبيذ العسل، وكان أهل المدينة يشربونه.
* * *
(3) باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
2497 - عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قال لي أبو عامر -أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم بسارحة (¬3) لهم، يأتيهم -يعني الفقير (¬4) - لحاجة فيقولون (¬5): ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى PageV04P340 # يوم القيامة".
قلت: معظم رواة البخاري يذكرون هذا الحديث معلقا تحت الترجمة المذكورة فيقول: وقال هشام بن عمار.
وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال: قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس، قال: نا هشام. وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا على شرط البخاري، والله أعلم.
الغريب:
"الحر" بالحاء والراء المهملتين وتخفيفهما: هو الفرج، وهو هنا كناية عن الزنا.
و"المعازف": آلات الغناء واللهو. و"العلم" بفتح اللام: الجبل. و"السارحة": الشاة التي تسرح في المرعى.
2498 - وعن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق (¬1)، قال: سبق محمد (¬2) الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.
* * * PageV04P341
4 - باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الانتباذ في الأوعية والظروف بعد النهي
(4) باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الانتباذ في الأوعية والظروف بعد النهي
2499 - عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا منها، قال: "فلا إذا".
2500 - وعن عبد الله بن عمر قال: لما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأسقية، قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس كل يجد سقاء. فرخص في (¬1) الجر غير المزفت.
* تنبيه: كذا وقع هذا اللفظ هنا فيما رأيناه من النسخ: "نهى عن الأسقية"، وإنما صوابه: "نهى عن الظروف إلا في الأسقية" لما قد جاء مفصلا في حديث وفد عبد القيس وغيره ومما يدل عليه باقي الحديث، فتأمله.
2501 - وعن علي قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت. PageV04P342