32 - باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا تأذن في بيته، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه
فيقال: فرد وزوج، ومن رواها: "ذابحة" بالذال المعجمة من الذبح، فأراد بها من كل شيء يذبح. وقولها: "فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع": هذا تحقير منها لكل ما أعطاها بالنسبة إلى ما أعطاها أبو زرع، وسبب ذلك أن أبا زرع هو الحبيب الأول. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"؛ أي: أنا لك، كما قال: {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110]، ويمكن بقاؤها على ظاهرها؛ أي: كنت لك في علم الله، أو أراد به الدوام؛ كقوله تعالى: {وكان الله سميعا عليما}، والله عز وجل أعلم.
* * *
(32) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا تأذن في بيته، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه
2341 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
2342 - وعنه: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا باتت المرأة هاجرة (¬1) فراش زوجهما، PageV04P214
33 - باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية
لعنتها الملائكة حتى ترجع".
2343 - وعنه: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره".
* * *
(33) باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية
2344 - عن عبد الله بن زمعة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".
2345 - وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لعن الموصلات". PageV04P215