7 - باب الصلاة على الحصير والخمرة وفي الخفاف وعلى ثوبه من شدة الحر
(7) باب الصلاة على الحصير والخمرة وفي الخفاف وعلى ثوبه من شدة الحر
224 - عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم".
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ثم انصرف.
225 - وعن ميمونة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الخمرة (¬1).
226 - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيسجد أحدنا على ثوبه. PageV01P178
في رواية: من شدة الحر في مكان السجود (¬1).
227 - وعن أنس -وسئل أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ (¬2) -، قال: نعم.
228 - وعن المغيرة بن شعبة: وضأت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمسح على خفيه وصلى.
الغريب:
الضمير في "جدته" هو عائد إلى إسحاق بن أبي طلحة، وهي أم أبيه أبي طلحة، ومالك هو القائل: أن جدته، قاله أبو عمر. وقال غيره: بل الضمير عائد إلى أنس، وهي جدته أم أمه. و"مليكة": بضم الميم هو المعروف وذكر ابن عتاب عن الأصيلي: أنه مليكة بفتح الميم وكسر اللام، وقوله: "فأصلي" PageV01P179
8 - باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيا أو مضطرا لم تجب عليه إعادة
هي عند الكشميهني بغير لام، ساكنة الياء، وهي واضحة صحيحة، ورواها غيره: "فلأصلي لكم" بكسر اللام وفتح الياء على أنها لام (كي) على زيادة الفاء، وقد رويت بفتح اللام وسكون الياء، إما على إقحام اللام؛ كقوله {إن كاد ليضلنا}، وكقول الشاعر:
أم حليس لعجوز سلهبة
* * *
(8) باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيا أو مضطرا لم تجب عليه إعادة
229 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وقد تقدم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طرح عليه سلا الجزور وهو يصلي، فلم يقطع ولا أعاد (¬1).
و"الفروج" بالجيم هنا: نوع من الأقبية، والله أعلم.
* * * PageV01P180