6 - باب غسل المرأة إذا احتلمت، ووضوء الجنب إذا أراد النوم
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الاحتباء (¬1) في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. . . الحديث.
179 - وقال بهز: عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الله أحق أن يستحيى منه من الناس".
الغريب:
"جمح": أسرع في نفرة.
"الندب": بفتح الدال أثر الجراح.
و"طفق": معناه أخذ وجعل.
* * *
(6) باب غسل المرأة إذا احتلمت، ووضوء الجنب إذا أراد النوم
180 - عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى PageV01P137
7 - باب لا غسل إلا من الدفق، ونسخه
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم إذا رأت الماء".
181 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
182 - وعن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم".
وفي رواية: "إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (¬1).
* * *
(7) باب لا غسل إلا من الدفق، ونسخه
183 - عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت PageV01P138 # إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمروه بذلك.
184 - وعن أبي أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: "يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
185 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل".
"الشعب الأربع": الفخذان وجانبا الفرج. و"جهدها": بفتح الهاء: أتعبها بالإيلاج، وهو المعبر عنه في رواية (¬1) أخرى بالتقاء الختانين (¬2).
* * * PageV01P139