31 - باب ما جاء في السلم وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه
(31) باب ما جاء في السلم وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه
1110 - عن ابن عباس قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في التمر (¬1) السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
1111 - وعن محمد بن مجالد (¬2) قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى (¬3)، فقالا: سله هل كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام (¬4) في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى PageV02P242
32 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأي الجارين أحق بها
عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية (¬1) قال: كنا نسلف على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
1112 - وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد.
* * *
(32) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأي الجارين أحق بها
قال الحكم: إن أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها (¬2) فلا شفعة له.
1113 - وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، PageV02P243
33 - باب من ابتاع عقارا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما (¬1). فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمس مئة دينار، فأعطاها إياه.
1114 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي جاربن، فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا".
"الصقب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.
* * *
(33) باب من ابتاع عقارا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
1115 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اشترى رجل من رجل PageV02P244 # عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما وتصدقا".
* * * PageV02P245