24 - باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
استوعبنا ذلك في كتابنا: "المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" (¬1).
* * *
(24) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
1092 - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه قشام (¬2) -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقا.
1093 - وعن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
1094 - وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى PageV02P233
25 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، كيف يصنع، ومن باع نخلا قد أبرت
تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار وتصفار ويؤكل منها".
1095 - وعن أنس بن مالك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم (¬1) يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
* * *
(25) باب إذا أراد بيع تمر بتمر (¬2) خير منه، كيف يصنع، ومن باع نخلا قد أبرت
1096 - عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله PageV02P234
26 - باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (¬1)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".
"الجمع من التمر": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجنيب": صنف من التمر عال.
1097 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إبار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفصيحه: أبرت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبر بضم الباء وكسرها، ويقال: أبرت النخلة تأبيرا، مشدد الباء، يقال: تأبر الفسيل: إذا قبل الفحل.
* * *
(26) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم.
1098 - عن عائشة -رضي الله عنها-: قالت هند. . . . . PageV02P235