جزء عوالي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
‹ / ৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جزء عوالي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
  1. جزء عوالي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

جزء عوالي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

تخريج

الإمام الحافظ شمس الدين أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي رحمه الله

رواية

الشيخ الإمام الحافظ العالم القدوة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري الحلبي الحنفي سماعا لكاتبه ومالكه محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن بقاء الملقن.

(1) أخبرنا الشيخ المسند أبو محمد إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم بن النحاس قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الخميس سادس ربيع الآخر سنة سبع وسبع مئة بالمدرسة القليجية بدمشق قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وست مئة قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحيى الأزجي أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف وأبو نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان وأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا (ح) وأخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسين المالكي أنبأنا أبو نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان وأبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا (ح) وأنبأنا أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب الظفري [ص: 60] وأبو الحرم رجب بن مذكور بن أرنب الأكاف وأبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان المؤدب قالوا حدثنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا قالوا حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن الشعبي

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في دية الخطأ على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار.

(2) وبه عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس في العوامل والحوامل صدقة.

(3) وبه عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن أم برثن عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس بالوصل في الشعر إذا كان صوفا.

(4) وبه عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه رآه يصلي في قميص خفيف ليس عليه إزار ولا رداء قال ولا أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد.

(5) وأخبرنا أبو القاسم يحيى بن أسعد الأزجي أنبأنا أبو طالب بن يوسف وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البنا وأنبأنا عبد الخالق بن عبد الوهاب أنبأنا أبو العز بن كادش وأبو غالب بن البنا وأنبأنا ذاكر بن كامل ورجب بن مذكور قالا أنبأنا أبو غالب بن البنا وأنبأنا أبو منصور عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدية العكبري البيع أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الكاتب قالوا أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة رضي [ص: 65] الله عنه عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ثم وقت فيهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।