جامع الأمهات
‹ / ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الوضوء)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

(بسم الله الرحمن الرحيم) (وبه الإعانة وصلى الله على محمد) قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه وفضله المياه أقسام المطلق طهور وهو الباقي على خلقته ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليهما والطحلب والمكث والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك ومثله التراب المطروح على المشهور وفي الملح ثالثها الفرق بين

المعدني والمسخن بالنار والمشمس كغيره الثاني ما خولط ولم يتغير فالكثير طهور باتفاق والقليل بطاهر مثله ووقع لابن القابسي غير طهور وفي كيفية تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر والمستعمل في الحدث طهور وكره للخلاف وقال لا خير فيه وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به أصبغ غير طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة والقليل بنجاسة مكروه وقيل نجس وفيها في مثل حياض الدواب أفسدها وقال ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض وقيل مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاة واحدة وقيل يتيمم ثم يتوضأ

لصلاتين فلو أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على القولين والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمغيره ولم يعتبر ابن الماجشون الريح ولعله قصد التغير بالمجاورة وفي التطهير بالماء بعد جعله في الفم قولان ولو زال تغير النجاسة فقولان بخلاف البئر يزول بالنزح وأما الماء الراكد كالبئر ونحوها تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم يتغير فيستحب النزح بقدرها بخلاف ما لو وقع ميتا والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر والحيوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجس فقيل عينهما وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة والميتات نجس إلا دواب البحر وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالعقرب والزنبور وكذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يفسد وفي الآدمي قولان والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي وما أبين منه بعد الموت أو قبله من الشعر والصوف والوبر طاهر وقيل إلا من الخنزير وقيل والكلب والقرن والعظم والظلف والسن نجس وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها وكذلك ناب الفيل وقيل إن صلق طهر والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر والقيء المتغير عن حال الطعام نجس وقال اللخمي إن شابه أحد أوصاف العذرة والدم

المسفوح نجس وغيره طاهر وقيل قولان كأكله ودم السمك مثله على المشهور وفي دم الذباب والقراد قولان والقيح والصديد نجس والبول والعذرة من الآدمي والمحرم الأكل نجس وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدواب ونحوها على المشهور وقيل إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي وقيل م الذكور وطاهر من المباح ومكروه من المكروه وقيل نجس وفيه ويغسل ما أصاب بول الأرة والمذي والودي نجس والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجرى البول وعليهما مني المباح والمكروه ولبن الآدمي والمباح طاهر ومن الخنزير نجس ومن غيرهما الطهارة والتبعية والكراهة في المحرم والبيض طاهر مطلقا لأن الطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة وفي لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة وعرق السكران كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريبا قولان وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عمل

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।