شرح المعالم في أصول الفقه
‹ / ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

PageV01P136 # بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وأعن

قال الشيخ الإمام، العالم، الفاضل، المحقق، شرف الدين أبو عبد الله بن محمد بن علي الفهري، عرف ب "ابن التلمساني"، تغمده الله برحمته.

هذا تعليق أمليته معتصما بالله تعالى على "معالم أصول الفقه" لمولانا الإمام العلامة فخر الدين، حجة الإسلام محمد بن عمر الخطيب الرازي، قدس الله روحه، ونور ضريحه.

قال: أعلم: أنه لا بد من تقديم مقدمة بها يتبين حد هذا العلم، ومقصوده، ومادته؛ فإنه حقيق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم -أن يحيط بذلك منه.

ولما كان علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية؛ من حيث الإجمال، وكيفية دلالتها على الأحكام، وحال المستدل -دار البحث فيه على أمور أربعة:

الدليل الشرعي وأقسامه، والحكم الشرعي وأقسامه، ووجه ارتباط الدليل بالحكم، وحال المستدل به، وهو المجتهد.

وقولنا: من حيث الإجمال: احتراز من علم الفقه؛ فإن الفقيه ينظر في الدليل من حيث إشعاره بالمسألة المعينة، والأصولي ينظر من حيث هو دليل على الحكم على الجملة، لا من حيث مسألة معينة.

ولما كانت الأدلة الشرعية تعرف من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ هو المبلغ عن الله -تعالى- وإن انقسم ما يبلغه إلى: معجز؛ كالقرآن، وغير معجز؛ كالسنة، ولا حكم إلا لله -تعالى- في الحقيقة، وكان المبلغ لنا عربيا -: احتيج في البحث في هذا العلم إلى طرف صالح PageV01P137 # من العربية؛ ومن ثم كان أحد موارده، وكان ينبغي أن تؤخذ مسلمة في هذا العلم كسائر المبادئ؛ إلا أنه لما كانت الحاجة إلى بعضها أمس؛ لقلة خلو شيء من الأدلة عنها، واختلاف الأصوليين في بعضها؛ كاختلافهم في أن القرآن يشتمل على ألفاظ مجازية، أو مشتركة، أو مترادفة، وهل يجري القياس في اللغات أو لا؟ إلى نظائر ذلك- بوب الأصوليون باب "أحكام اللغات".

ولما كان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؛ على PageV01P138 # جهة الاقتضاء، أو التخيير، وخطاب الله -تعالى- كلامه، ولا بد في معرفة ذلك من إثبات واجب الوجود، وما يجب له؛ . . . . . . . PageV01P139

من العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة، . . . . PageV01P140

والكلام، وكل ما يتوقف إثبات صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه، ........... PageV01P141

وما يستحيل، وما يجوز في حقه، ومن جملة الجائزات منه: بعثة الرسل، وإقامة الدليل على إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وعصمته فيما يبلغه-: احتيج في البحث في هذا العلم إلى طرف من علم الكلام؛ ومن ثم كان أحد موارده.

ولما كان الفقه مدلوله، ولا يتصور فهم الدليل مع الذهول عن المذلول-: احتيج PageV01P143 # إلى الفقه، وكان أحد موارده، إلا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من حيث ثبوته أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فيدور.

ثم اعلم: أن الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس، وعلى الكلام اللفظي، والبحث في هذا العلم إنما يقع في القسم الثاني؛ إذ الدلالة به.

وينقسم إلى مستعمل ومهمل:

فالمهمل: ما لم يوضع للدلالة، وليس من غرضنا.

والمستعمل: ما وضع للدلالة، وهو موضوع بحثنا في هذا العلم. PageV01P144

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।