المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الحيض
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P191

كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات.

فصل وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه، والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين.

ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو PageV01P192

غيره فإن نوى جميعها، جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى PageV01P193

نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا وإن نوى فرضا، فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت.

ويبطل التيمم بخروج PageV01P194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P195

الوقت ووجود الماء، ومبطلات الوضوء، فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه، لم يبطل تيممه وقال أصحابنا: يبطل،

وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم PageV01P196

تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلت. وعنه: لا تبطل.

ويستحب تأخير التيمم إلى PageV01P197

آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه. PageV01P198

والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، وقال القاضي: PageV01P199

المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل PageV01P200

الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة، وعنه: يجوز للجنازة وإن PageV01P201

اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به، فهو للميت. وعنه: أنه للحي. وأيهما يقدم فيه وجهان. PageV01P202

باب إزالة النجاسة لا يجوز إزالتها بغير الماء، وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل PageV01P203

ونحوه.

ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، فإن جعل PageV01P204

مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين، وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ، PageV01P205

إحداهن: يجب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب؛ على وجهين. والثانية ثلاثا، والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.

ولا PageV01P206

تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح،

ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة PageV01P207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P208

إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها. وإن خللت لم تطهر، وقيل: تطهر، ولا تطهر PageV01P209

الأدهان النجسة.

وقال أبو الخطاب: يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله وإذا خفي PageV01P210

موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها،

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح

وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله، وعنه: PageV01P211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P212

يجزئ دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما،

ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد PageV01P213

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।