. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P191
كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات.
فصل وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه، والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين.
ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو PageV01P192
غيره فإن نوى جميعها، جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى PageV01P193
نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا وإن نوى فرضا، فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت.
ويبطل التيمم بخروج PageV01P194
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P195
الوقت ووجود الماء، ومبطلات الوضوء، فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه، لم يبطل تيممه وقال أصحابنا: يبطل،
وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم PageV01P196
تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلت. وعنه: لا تبطل.
ويستحب تأخير التيمم إلى PageV01P197
آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه. PageV01P198
والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، وقال القاضي: PageV01P199
المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل PageV01P200
الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة، وعنه: يجوز للجنازة وإن PageV01P201
اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به، فهو للميت. وعنه: أنه للحي. وأيهما يقدم فيه وجهان. PageV01P202
باب إزالة النجاسة لا يجوز إزالتها بغير الماء، وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل PageV01P203
ونحوه.
ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، فإن جعل PageV01P204
مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين، وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ، PageV01P205
إحداهن: يجب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب؛ على وجهين. والثانية ثلاثا، والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.
ولا PageV01P206
تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح،
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة PageV01P207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P208
إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها. وإن خللت لم تطهر، وقيل: تطهر، ولا تطهر PageV01P209
الأدهان النجسة.
وقال أبو الخطاب: يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله وإذا خفي PageV01P210
موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها،
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله، وعنه: PageV01P211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P212
يجزئ دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما،
ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد PageV01P213