المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الحيض
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

: الحيض

السادس: النفاس PageV01P157

وفي الولادة العرية عن الدم وجهان

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، PageV01P158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P159

وفي بعض آية روايتان. ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. PageV01P160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P161

فصل

والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا: للجمعة

والعيدين

والاستسقاء PageV01P162

والكسوف

والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير PageV01P163

احتلام،

وغسل المستحاضة لكل صلاة

والغسل للإحرام ولدخول مكة PageV01P164

والوقوف بعرفة

والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف PageV01P165

فصل في صفة الغسل وهو ضربان: كامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية، وغسل يديه PageV01P166

ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي بالماء على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك PageV01P167

بدنه بيده، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه ومجزئ. وهو أن يغسل ما به من PageV01P168

أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ PageV01P169

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P171

بدونهما أجزأه وإذا اغتسل ينوي الطهارتين، أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى PageV01P172

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P173

يتوضأ، ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ.. PageV01P174

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P175

..

()

()

()

.. PageV01P176

باب التيمم وهو بدل

لا يجوز إلا بشرطين، أحدهما: دخول الوقت، فلا يجوز PageV01P177

لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت النهي عنه. الثاني: العجز عن استعمال الماء PageV01P178

لعدمه أو لضرر لاستعماله من جرح، أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو PageV01P179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P180

تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه أو بهيمته أو خشية على نفسه أو ماله PageV01P181

في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل أو ثمن يعجز عن أدائه، فإن PageV01P182

كان بعض بدنه جريحا تيمم له، وغسل الباقي وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه PageV01P183

لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ PageV01P184

على وجهين. ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإن دل عليه PageV01P185

لزمه قصده وعنه: لا يجب الطلب. وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله، PageV01P186

وتيمم لم يجزئه. PageV01P187

ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح يضره إزالتها PageV01P188

وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى، فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد، وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان.

ولو عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان.

ولا يجوز التيمم إلا PageV01P189

بتراب طاهر له غبار يعلق باليد فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به، PageV01P190

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।