: الحيض
السادس: النفاس PageV01P157
وفي الولادة العرية عن الدم وجهان
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، PageV01P158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P159
وفي بعض آية روايتان. ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. PageV01P160
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P161
فصل
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا: للجمعة
والعيدين
والاستسقاء PageV01P162
والكسوف
والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير PageV01P163
احتلام،
وغسل المستحاضة لكل صلاة
والغسل للإحرام ولدخول مكة PageV01P164
والوقوف بعرفة
والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف PageV01P165
فصل في صفة الغسل وهو ضربان: كامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية، وغسل يديه PageV01P166
ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي بالماء على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك PageV01P167
بدنه بيده، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه ومجزئ. وهو أن يغسل ما به من PageV01P168
أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ PageV01P169
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P171
بدونهما أجزأه وإذا اغتسل ينوي الطهارتين، أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى PageV01P172
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P173
يتوضأ، ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ.. PageV01P174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P175
..
()
()
()
.. PageV01P176
باب التيمم وهو بدل
لا يجوز إلا بشرطين، أحدهما: دخول الوقت، فلا يجوز PageV01P177
لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت النهي عنه. الثاني: العجز عن استعمال الماء PageV01P178
لعدمه أو لضرر لاستعماله من جرح، أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو PageV01P179
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P180
تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيقه أو بهيمته أو خشية على نفسه أو ماله PageV01P181
في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل أو ثمن يعجز عن أدائه، فإن PageV01P182
كان بعض بدنه جريحا تيمم له، وغسل الباقي وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه PageV01P183
لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ PageV01P184
على وجهين. ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإن دل عليه PageV01P185
لزمه قصده وعنه: لا يجب الطلب. وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله، PageV01P186
وتيمم لم يجزئه. PageV01P187
ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح يضره إزالتها PageV01P188
وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى، فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد، وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان.
ولو عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان.
ولا يجوز التيمم إلا PageV01P189
بتراب طاهر له غبار يعلق باليد فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به، PageV01P190