المبدع في شرح المقنع
‹ / ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

[مقدمة المؤلف]

الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه PageV01P013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P014

على غير مثال، العالم بعدد القطر، وأمواج البحار، وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا تحت أطباق الجبال، عالم الغيب PageV01P015

والشهادة الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير آل PageV01P016

صلاة دائمة بالغدو والآصال، أما بعد، فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني اجتهدت في جمعه وترتيبه، PageV01P017

وإيجازه، وتقريبه وسطا بين القصير والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل، والتعليل، ليكثر علمه ويقل حجمه، ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر فيه، والله المسئول أن يبلغنا أملنا، ويصلح قولنا وعملنا، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه وهو حسبنا ونعم الوكيل PageV01P018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P019

كتاب الطهارة PageV01P020

باب المياه وهي على ثلاثة أقسام: ماء طهور، وهو الباقي على أصل خلقته وما تغير PageV01P021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P023

بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب، وورق الشجر، أو بما لا يخالطه PageV01P024

كالعود، والكافور، والدهن، أو بما أصله الماء كالملح البحري، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، أو سخن بالشمس أو بطاهر، فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث، PageV01P025

ويزيل الأنجاس، غير مكروه الاستعمال، وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله؛ على روايتين. PageV01P026

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P027

فصل

القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه، فغيره، فإن غير أحد أوصافه، لونه، أو طعمه، أو ريحه، PageV01P028

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P029

أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة كالتجديد، وغسل الجمعة، أو غمس PageV01P030

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P031

يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه الطهورية؟ على روايتين، وإن PageV01P032

أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر إن كان المحل أرضا، وإن كان غير الأرض، فهو PageV01P033

طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؛ على وجهين، وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب. PageV01P034

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P035

فصل

القسم الثالث: ماء نجس

وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فإن لم يتغير وهو يسير، فهل ينجس؛ على روايتين: وإن كان كثيرا فهو طاهر، إلا أن تكون PageV01P036

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P037

النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان، إحداهما: لا ينجس، والأخرى: ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس. وإذا انضم إلى الماء PageV01P038

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।