الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
‹ / ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الأول
  1. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  2. القسم الأول
  3. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. مسألة ثانية:
  7. مسألة ثالثة:
  8. مسألة رابعة:
  9. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  10. القول في القسم الرابع:
  11. الفصل الأول:
  12. الفصل الثاني:
  13. الفصل الثالث:
  14. الفصل الرابع:
  15. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  16. الأصل الأول
  17. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  18. الفصل الأول:
  19. الفصل الثاني:
  20. الفصل الثالث:
  21. القول في الناسخ والمنسوخ
  22. مسألة
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  27. القول في الأصل الرابع
  28. القول في الجزء الثالث من المختصر
  29. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  30. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  31. مسألة:
  32. مسألة:
  33. القول في الألفاظ الخاصة
  34. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
  35. القول في الأوامر والنواهي
  36. مسألة:
  37. مسألة:
  38. القول في القياس
  39. القول في الإقرار
  40. القول في الفعل
  41. القول في الجزء الرابع
  42. ال
  43. فصل

القول في الجزء الأول من هذا الكتاب

(10) وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام: وهي النظر في حد الحكم ,وفي أقسامه ,وفي أركانه, وفي مظهره.

القسم الأول

(11) أما حد الحكم عند أهل السنة (1) فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال. وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبيح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه، وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطئتهم. أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبيح يطلق في عرف المتكلمين على معان.

أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه. حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر. وهذا أمر إضافى لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها.

والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه.

والثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله. وكل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية. ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود PageV01P041

خارج العين.

12 وأما المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذب، وبالجملة من حيث هذه القضايا مشهورة ومتفق عليها. وظاهر أن الأمور المعقولة قد يلحقها أن تكون مشهورة، وأن ذلك غير منعكس.

13 والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله. ويشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة. وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك، فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر، لأنا ما لم نعلم وجوب النظر لم ننظر، وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه، وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه، في نفسه حقا أو لم يكن لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصول العلم به.

14 وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا، فإن كان (1) ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله، وإن كان مكتسبا بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر في دعوى الشرع، وذلك إلى غير نهاية.

15 والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق PageV01P042

بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية، وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال. وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء. ولو أن واحدا واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع، ولو وقع لكان في النادر. وبالجملة فكأن يكون دعاء الله الناس إلى الإيمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق. وليس يلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية ألا ينفك عن الإقرار بها أحد، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق عليه أن (1) يكون ضروريا كذلك ليس من شرط الضروري أن يكون متفقا عليه. وهذا كله ليس من هذا العلم (2) .

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।