(المسألة الرابعة بعد المائتين: إذا قتل العادل الباغي (ر د) :)
المذهب: لا يرث.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
عموم قوله عليه السلام: " ليس للقاتل من مال مقتوله شيء "، وقال تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} أمر بالقتال لا بالقتل.
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
المأمور به القتال لا القتل، فوجود القتل فيه تعد من وجه فأوجب حرمان الإرث كالمؤدب والإجماع واقع على أنا لا نذفف على جريحهم ولا نقتل أسيرهم، ولا نبدأهم بقتال، فالقصد كف شرهم لا إعدامهم فصار كالروح.
لهم:
مأمور بالقتال وهو سبب القتل فسقط عنه موجب حكم القتل كالقصاص والكفارة؛ لأنه لما أذن فيه استحال أن يؤاخذ به كما في الجلاد بل أولى، فإن الجلد لا يفضي إلى القتل غالبا، والقتال يفضي إلى القتل غالبا.
مالك:
أحمد:
التكملة:
قالوا: فعل المؤدب والزوج متعد، فلهذا أوجب الضمان والكفارة
وهذا الفعل لا يوجب ضمانا ولا كفارة، فلا يحرم الإرث.
الجواب: قد بينا وجه التعدي فيه، فإنه أمر بالقتال لا بالقتل لكن لما كان التعدي فيه أقل لم يوجب الضمان ولا الكفارة، والفرق في هذا يوجب الفرق في الميراث، ألا ترى أن العامد يلزمه القصاص والخاطئ لا يلزمه، ومع هذا اتفقا في حرمان الإرث، ثم إن المصول عليه إذا قتل الصائل لا ضمان ولا كفارة ومع هذا لا يرث، ويدل على جميع ما ذكرناه أن الختان يحرم الميراث إذا قتل، وقد فعل فعلا مأمورا به، ثم هو عندكم شبه عمد، وبالجملة المسألة مشكلة لعدم الضمان والكفارة.
(المسألة الخامسة بعد المائتين: الموالاة (ر ه) :)
المذهب: لا يورث بها.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
سبب لا يورث به مع وجود السبب بحال، ولا يورث به مع فقده كالرضاع.
لهم:
الإرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ثم الإرث بالفرض يستحق بمعنيين أحدهما يلحقه الفسخ وهو النكاح، والآخر لا يلحقه الفسخ، وهو النسب (فيجب أن يكون في التعصيب كذلك، فالذي يلحقه الفسخ الموالاة والذي لا يلحقه الفسخ النسب) .
مالك:
أحمد:
التكملة:
قالوا: الرضاع لم يستحق به الإرث في ابتداء الإسلام والموالاة استحق بها. الجواب: ليس إذا ورث في ابتداء الإسلام ورث به الآن كالهجرة، قالوا: الإرث ثبت بين الرجل والمرأة بثلاثة أوجه: العتق، والنسب، وعقد النكاح فيجب أن يثبت بين الرجلين والمرأتين من ثلاثة أوجه، وهذا ينقلب عليهم، فإن الإرث لا يثبت (والمرأتين من ثلاثة أوجه وهذا ينقلب عليهم، فإن الإرث لا يثبت من الرجل) بين الرجلين من أربعة أوجه
فيجب أن يثبت بين الرجل والمرأة من أربعة أوجه.
من هوامش لوحة 52 أ:
اعلم أن مخرج كل كسر عدد ما في الواحد من أمثاله، فمخرج النصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، فإذا أردت مخرج كسرين فما زاد، عملت مخرج كسرين منهما بأن تنظر إن كان سمى أحد المخرجين بعد سمى المخرج الآخر فالمعدود، وهو مخرج الكسرين، وإن باينه ضربت أحدهما في الآخر، وإن وافقه ضربت وفق أحدهما في الآخر، فإذا عملت مخرجا لكسرين عملت به، وبمخرج الكسر الثالث كذلك، فعلى هذا مخرج ثلث وربع وسدس من اثني عشر ومخرج ثلث وثمن وسدس من أربع وعشرين، والعددان المتوافقان هما اللذان بعدهما عدد ثالث، وهما متفقان بأكثر ما بعدهما، والعول هو أن تزيد السهام على المخرج، وأنت إذا جمعت السهام فمهما بلغت فهو أصل المسألة.