تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة
/ ৩৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسائل الغصب)
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (فصل في عيوب اللسان)
  3. 7 - /
  4. - يقول كذا، وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى، والثاني أن يقول: قال رسول الله -
  5. - بكذا؛ لأنه يتطرق (إلى هذا ما تطرق) إلى الذي قبله، وربما ظن الراوي ما ليس بأمر أمرا الرابع: أن يقول أمرنا بكذا، الخامس: أن يقول كنا نفعل) ، وشرط التواتر أن يك
  6. (ربع العبادات وعدة مسائله)
  7. (ربع المعاملات وعدة مسائله)
  8. (ربع النكاح وعدة مسائله)
  9. (ربع الجنايات وعدة مسائله)
  10. (كتاب الطهارة)
  11. (كتاب الطهارة)
  12. (كتاب الطهارة)
  13. (المسائل)
  14. (المسألة الأولى: إزالة النجاسة (أ)) .
  15. (المسألة الثانية: المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه. (ب))
  16. (المسألة الثالثة: نبيذ التمر: (ج)) .
  17. (المسألة الرابعة: شعر الميتة والعظم والعصب (د)) .
  18. (المسألة الخامسة: ذكاة غير المأكول (ه))
  19. (المسألة السادسة: جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما (و))
  20. (المسالة السابعة: طهارة الحدث (ز))
  21. (المسألة الثامنة: الترتيب في الوضوء (ح)) .
  22. (المسالة التاسعة: تثليث مسح الرأس (ط))
  23. (المسألة العاشرة: المضمضة والاستنشاق (ي)) .
  24. (المسألة الحادية عشرة: لمس النساء غير المحارم (يا))
  25. - قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد.
  26. (المسألة الثانية عشرة: لمس الذكر بباطن الكف (يب)) .
  27. (المسألة الثالثة عشرة: الخارج من غير السبيلين (يج) :)
  28. (المسألة الرابعة عشرة: القهقهة في الصلاة (يد) :)
  29. (المسألة الخامسة عشرة: مني الآدمي (يه) :)
  30. (المسألة السادسة عشرة: إذا اشتبهت عليه الأواني (يو) :)
  31. (المسألة السابعة عشرة: سؤر السباع (يز) :)
  32. (المسألة الثامنة عشرة: قليل النجاسة (يح) :)
  33. (المسالة التاسعة عشرة: الاستجمار بالحجر (يط) :)
  34. (مسائل التيمم)
  35. (المسألة الحادية والعشرون:)
  36. (المسألة الثانية والعشرون:)
  37. (المسألة الرابعة والعشرون:)
  38. (المسألة الخامسة والعشرون)
  39. (من التيمم والمسح على الخف والحيض)
  40. (المسألة السادسة والعشرون)
  41. (المسألة السابعة والعشرون
  42. (المسألة الثامنة والعشرون)
  43. (المسألة التاسعة والعشرون)
  44. (المسألة الثلاثون)
  45. (كتاب الصلاة)
  46. (كتاب الصلاة)
  47. (المسألة الحادية والثلاثون)
  48. (المسألة الثانية والثلاثون)
  49. (المسألة الثالثة والثلاثون)
  50. (المسألة الرابعة والثلاثون)
  51. (المسألة الخامسة والثلاثون)
  52. (المسألة السادسة والثلاثون)
  53. (المسألة السابعة والثلاثون)
  54. (المسألة الثامنة والثلاثون)
  55. (المسألة الأربعون)
  56. - صلاة العصر فسلم من ركعتين.
  57. (المسألة الثانية والأربعون)
  58. (المسألة الثالثة والأربعون:)
  59. - خاصة. الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة، ونقول: الإسلام يفعل في لحظة واحدة، ويستدام بخلاف الصوم والصلاة، ثم لو
  60. (المسألة الرابعة والأربعون:)
  61. - سجود السهو قبل السلام، وقد كان أبو هريرة يسجد قبل السلام وهو راوي خبر ذي اليدين، فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع أنه لو سها قبل السلام حالة سجود السهو أن
  62. (المسألة الخامسة والأربعون:)
  63. - قال: " ما فوق الركبة ودون السرة عورة ".
  64. -: " الركبة من العورة ".
  65. (المسألة:
  66. - أنه قال: " لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار " وتقديره امرأة بلغت المحيض، وهذا يدل على أن شعرها يجب تخمير جميعه.
  67. (المسألة:)
  68. (المسألة:)
  69. -: " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، ولكن غربوا أو شرقوا "، فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا؛ لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنه
  70. (المسألة:)
  71. (المسألة السادسة والأربعون:)
  72. لهم:
  73. (المسألة السابعة والأربعون:)
  74. (المسألة الثامنة والأربعون:)
  75. (المسألة التاسعة والأربعون:)
  76. (المسألة الخمسون:)
  77. (المسألة الواحدة والخمسون:)
  78. (المسألة الثانية والخمسون:)
  79. - في الخمر عشرة، وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول خطوة أما من أنشأ المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة للسفر، والخف المغصوب نمنع من المسح
  80. (المسألة الثالثة والخمسون:)
  81. (المسألة الرابعة والخمسون:)
  82. (المسألة الخامسة والخمسون:)
  83. (المسألة السادسة والخمسون:)
  84. (المسألة السابعة والخمسون:)
  85. (المسألة الثامنة والخمسون:)
  86. (المسألة التاسعة والخمسون:)
  87. (المسألة الستون:)
  88. (كتاب الزكاة)
  89. (" كتاب الزكاة ")
  90. (المسألة الواحدة والستون: إذا زادت الإبل على 120: (سا))
  91. (المسألة الثانية والستون: (ب)) .
  92. (المسألة الثالثة والستون: (ج)) .
  93. (المسألة الرابعة والستون: (د)) .
  94. (المسألة الخامسة والستون: (ه)) .
  95. (المسألة السادسة والستون: الصبي والمجنون (سو)) .
  96. (المسألة السابعة والستون: (سز)) .
  97. (المسألة الثامنة والستون: دفع القيم والزكوات (سح)) .
  98. (المسألة التاسعة والستون: النقدان (سط)) .
  99. (المسألة السبعون: واجب النصاب (ع)) .
  100. (المسألة الواحدة والسبعون: (عا)) .
  101. (المسألة الثانية والسبعون: الحلي المباح (عب)) .
  102. (المسألة الثالثة والسبعون: العشر والخراج (عج)) .
  103. (المسألة الرابعة والسبعون: النصاب في المعشرات (عد)) .
  104. (المسألة الخامسة والسبعون: كل ما يقتات غالبا ونادرا (عه)) .
  105. (كتاب الصيام)
  106. - يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لإربه، قال عروة، فقلت لعائشة: ومن هي إلا أنت، فضحكت.
  107. (المسألة السادسة والسبعون: تبييت النية (عو)) .
  108. (المسألة السابعة والسبعون: تعيين النية (عز)) .
  109. (المسألة الثامنة والسبعون: المطاوعة في شهر رمضان (عج)) .
  110. (المسألة التاسعة والسبعون: الإفطار بالأكل والشرب (عط)) .
  111. (المسألة الثمانون: (ف)) .
  112. (مسائل الصيام)
  113. (المسألة الواحدة والثمانون: (فا)) .
  114. (المسألة الثانية والثمانون: (غب)) .
  115. (المسألة الثالثة والثمانون: (فج)) .
  116. (المسألة الرابعة والثمانون: (فد)) .
  117. (المسألة الخامسة والثمانون: (فه)) .
  118. (مسائل الحج)
  119. (المسألة السادسة والثمانون: إذا بذل الولد بدنه للأب أو ماله مع عجزه عنهما أو عن أحدهما (فو)) .
  120. (المسألة السابعة والثمانون: وجوب الحج (فز)) .
  121. (المسألة الثامنة والثمانون: (فح)) .
  122. (المسألة التاسعة والثمانون:
  123. (المسألة التسعون: (ص)) .
  124. (من مسائل الحج)
  125. - بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة
  126. (المسألة الواحدة والتسعون: (صا)) .
  127. (المسألة الثانية والتسعون: (صب)) .
  128. (المسألة الثالثة والتسعون: (صج)) .
  129. (المسألة الرابعة والتسعون: (صد)) .
  130. (المسألة الخامسة والتسعون: (صه)) .
  131. - عن ذلك فقال لهم: هل أعنتم؟ هل دللتم؟ ثم لا نسلم أن الدال يحرم عليه الأكل، وإن سلمنا فبهذا الحديث، وإنما ضمن المودع لأنه ترك الحفظ الذي التزمه.
  132. - حجي عنها فأمرها بالحج عنها، ولم يسألها هل أوصت به أم لا؟
  133. (كتاب البيوع)
  134. (كتاب البيوع)
  135. (المسألة السادسة والتسعون: (صو)) .
  136. - عن بيع الغرر وقد وجد.
  137. (المسألة السابعة والتسعون: (صز)) .
  138. (المسألة الثامنة والتسعون: خيار الشرط (صح)) .
  139. (المسألة التاسعة والتسعون: (صط)) .
  140. (المسألة المائة: (ق)) .
  141. (مسائل في الربا)
  142. (مسائل الربا)
  143. (المسألة الواحدة بعد المائة: علة الربوا (قا)) .
  144. (المسألة الثانية بعد المائة: العلة في النقدين (قب)) .
  145. (المسألة الثالثة بعد المائة: الجنس بانفراده (قج)) .
  146. (المسألة الرابعة بعد المائة: التقابض في المجلس في بيع الطعام به (قد)) .
  147. (المسألة الخامسة بعد المائة: بيع الرطب بالتمر أو بالرطب (قه)) .
  148. (من مسائل الربا)
  149. (المسألة السادسة بعد المائة: مد عجوة (قو)) .
  150. (المسألة السابعة بعد المائة:
  151. (المسألة الثامنة بعد المائة: بيع العقار قبل القبض (قح)) .
  152. - بعتاب بن أسيد إلى مكة قال له: انههم عن أربع،
  153. (المسألة التاسعة بعد المائة:
  154. (المسألة العاشرة بعد المائة: العينة (قي)) .
  155. (من مسائل البيوع)
  156. (من مسائل البيوع)
  157. (المسألة الحادية عشرة بعد المائة: وطء الثيب (قيا)) .
  158. (المسألة الثانية عشرة بعد المائة: الزوائد المنفصلة (قيب)) .
  159. (المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: المصراة (قيج)) .
  160. (المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: (قيد)) .
  161. (المسألة الخامسة عشرة بعد المائة:
  162. (المسألة السادسة عشرة بعد المائة:
  163. (المسألة السابعة عشرة بعد المائة: نزاع المتبايعين في الثمن أو المثمن (قيز)) .
  164. (المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: البيع الفاسد (قيح)) .
  165. (المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: بيع الفضولي (قيط)) .
  166. (المسألة العشرون بعد المائة: (قك)) .
  167. (المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: بيع لبن الآدميات (قكا)) .
  168. (المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: بيع الكلب (قكب)) .
  169. (المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: إذا باع نخلة قبل التأبير (قكد)) .
  170. (المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: إذا فرق بين الأم وصغيرها في البيع (قكه)) .
  171. (مسائل المأذون)
  172. (المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: إذا أذن لعبده في نوع تجارة (قكو)) .
  173. (المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: إذا رآه يتصرف ويسكت (قكز)) .
  174. (المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: المأذون هل تتعلق الديون برقبته؟ (قكح)) .
  175. (المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: إذا أبق المأذون (قكط)) .
  176. (المسألة الثلاثون بعد المائة:
  177. (مسائل السلم)
  178. (المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: السلم في المنقطع (فلا)) .
  179. (المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة: السلم في الحال (قلب)) .
  180. (المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة: السلم في الحيوان (قلج)) .
  181. (المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة: هل يجوز أن يكون رأس المال جزافا (قلد)) .
  182. (المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إذا وجد بالمسلم فيه عيبا وحدث عنده عيب (قله)) .
  183. (" مسائل الرهن ")
  184. (المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة: رهن المشاع (قلو)) .
  185. (المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة: منافع المرهون (قلز)) .
  186. (المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة: عتق المرهون (قلح)) .
  187. (المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة: زوائد المرهون العينية (قلط)) .
  188. (المسألة الأربعون بعد المائة: إذا تلف المرهون (قم)) .
  189. (من مسائل الرهن)
  190. (المسألة الحادية والأربعون بعد المائة: رهن المغصوب من الغاصب (قما)) .
  191. (المسألة الثانية والأربعون بعد المائة: استدانة قبض المرهون (قمب)) .
  192. (المسألة الثالثة والأربعون بعد المائة: الرهن قبل وجوب الحق (قمج)) .
  193. (المسألة الرابعة والأربعون بعد المائة: إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا واختلفا (قمد)) .
  194. (المسألة الخامسة والأربعون بعد المائة (قمه)) .
  195. (من مسائل البيوع)
  196. (المسألة السادسة والأربعون بعد المائة: إفلاس المشتري بالثمن (قمو)) .
  197. (المسألة السابعة والأربعون بعد المائة: السفيه المبذر (قمز)) .
  198. (المسألة الثامنة والأربعون بعد المائة: الصلح على الإنكار (قمح)) .
  199. (المسألة التاسعة والأربعون بعد المائة: إذا مات المحال عليه مفلسا (قمط)) .
  200. (من مسائل الإعسار الميت المفلس والكفالة والضمان والشركة)
  201. (المسألة الخمسون بعد المائة:
  202. (الميت المفلس والكفالة والشركة)
  203. (المسألة الحادية والخمسون بعد المائة: الميت المفلس (قنا)) .
  204. (المسألة الثانية والخمسون بعد المائة:
  205. (المسألة الثالثة والخمسون بعد المائة: ضمان المال المجهول وما لم يجب (قنج)) .
  206. (المسألة الرابعة والخمسون بعد المائة:
  207. (المسألة الخامسة والخمسون بعد المائة: شركة المفاوضة والأبدان والوجوه (قنه)) .
  208. (الوكالة والعارية)
  209. (الوكالة والعارية)
  210. (المسالة السادسة والخمسون بعد المائة: التوكيل من غير رضا الخصم (قنو) :)
  211. (المسألة السابعة والخمسون بعد المائة: الوكيل في الخصومة (قنز) :)
  212. (المسألة الثامنة والخمسون بعد المائة: الوكيل بالبيع مطلقا (قنح) :)
  213. (المسألة التاسعة والخمسون بعد المائة: مسلم وكل ذميا في شراء خمر أو خنزير (قنط) :)
  214. (المسألة الستون بعد المائة: العارية (قس) :)
  215. (الإقرار)
  216. (المسألة الحادية والستون بعد المائة: غرماء إقراري الصحة والمرض (قسا) :)
  217. (المسألة الرابعة والستون بعد المائة: إذا أقر بعض الورثة بدين وأنكر الآخر (قسد) :)
  218. (المسألة الخامسة والستون بعد المائة: إذا أقر الابن المستغرق للأب بأخ (قسه) :)
  219. (مسائل الغصب)
  220. (المسألة السادسة والستون بعد المائة: إذا فقأ عيني عبد (قسو) .)
  221. (المسألة السابعة والستون بعد المائة: المضمونات بالغصب (قسز) :)
  222. (المسألة الثامنة والستون بعد المائة: زوائد المغصوب (قسح) :)
  223. (المسألة التاسعة والستون بعد المائة: منافع المغصوب: (قسط) :)
  224. (المسألة السبعون بعد المائة: المستكرهة على الزنا (قع) :)
  225. (بقية مسائل الغصب)
  226. (المسألة الحادية والسبعون بعد المائة: غصب العقار (قعا) :)
  227. -: " من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة ".
  228. (المسألة الثانية والسبعون بعد المائة: إذا غصب ساجة أدرجها في بنائه (قعب) :)
  229. (المسألة الرابعة والسبعون بعد المائة: إذا غصب حنطة فبذرها (قعد) :)
  230. (المسألة الخامسة والسبعون بعد المائة: إذا خرق الثوب خرقا فاحشا (قعه) :)
  231. (مسائل الغصب)
  232. (المسألة السادسة والسبعون بعد المائة: إذا فقأ عيني فرس (قعو) :)
  233. (المسألة السابعة والسبعون بعد المائة: المسلم إذا أراق خمر الذمي (قعز) :)
  234. (المسألة الثامنة والسبعون بعد المائة: إذا غصب جارية فحملت في يده وولدت (قعح) :)
  235. (المسألة التاسعة والسبعون بعد المائة: إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله بحكم الضيافة (قعط) :)
  236. (المسألة الثمانون بعد المائة: إذا غصب شيئا وتلف في يده (قف) :)
  237. (الشفعة والمساقاة)
  238. (المسألة الحادية والثمانون بعد المائة: مستحق الشفعة (قفا) :)
  239. (المسألة الثالثة والثمانون بعد المائة: كيف نقسم الشفعة بين الشركاء (قفج) :)
  240. (المسالة الرابعة والثمانون بعد المائة: إذا بنى المشتري أو غرس (قفد) :)
  241. (المسألة الخامسة والثمانون بعد المائة: المساقاة على النخل والكرم (قفه) :)
  242. (مسائل الإجارة)
  243. (المسألة السادسة والثمانون بعد المائة: الأجرة (قفو) :)
  244. (المسألة السابعة والثمانون بعد المائة: موت أحد المستأجرين (قفز) :)
  245. (المسألة الثامنة والثمانون بعد المائة: إجارة المشاع (قفح) :)
  246. (المسألة التاسعة والثمانون بعد المائة: الأجير المشترك (قفط) :)
  247. (المسألة التسعون بعد المائة: شرط الإجارة في ابتداء المدة (قص) :)
  248. (إحياء الموات والوقف والهبة واللقطة)
  249. - النقيع لخيل المسلمين ولا حمى إلا لله ورسوله، ويجوز للإمام أن يحمي للمسلمين موضعا، حمى عمر رضوان الله عليه موضعا، وولى عليه مولى يقال له هني وقال: يا هني ضم جن
  250. (المسألة الحادية والتسعون بعد المائة: إذن الإمام في إحياء الموات (قصا) :)
  251. (المسألة الثانية والتسعون بعد المائة: الوقف (قصب) .)
  252. (المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة: الهبة (قصج) :)
  253. (المسألة الرابعة والتسعون بعد المائة: هبة المشاع احتمل القسمة أو لم يحتمل (قصد) :)
  254. (المسألة الخامسة والتسعون بعد المائة: جهة اللقطة بعد تعريف سنة (قصه) :)
  255. (مسائل الفرائض)
  256. (المسألة السادسة والتسعون بعد المائة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله (قصو) :)
  257. (المسألة الثامنة والتسعون بعد المائة: ذوو الأرحام (قصح) :)
  258. (المسألة المائتان: الجد مع الأخوة والأخوات (ر) :)
  259. (مسائل من الفرائض)
  260. (المسألة الحادية بعد المائتين: المرتد إذا مات أو قتل مرتدا (را) :)
  261. (المسألة الثانية بعد المائتين: القتل من الصبي والمجنون (ر ب) :)
  262. (المسالة الثالثة بعد المائتين: القرابات بنكاح المجوس ووطء شبهة (ر ج) :)
  263. (المسألة الرابعة بعد المائتين: إذا قتل العادل الباغي (ر د) :)
  264. (المسألة الخامسة بعد المائتين: الموالاة (ر ه) :)
  265. (مسائل الوصايا)
  266. (المسألة السادسة بعد المائتين: إذا أوصى بثلث ماله أو بنصفه (رو) :)
  267. (المسألة السابعة بعد المائتين: إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له (ر ز) :)
  268. (المسألة الثامنة بعد المائتين: الموصي إليه بالتصرف في نوع (ر ح) :)
  269. (المسألة التاسعة بعد المائتين: الوصية للقاتل (ر ط) :)
  270. (الوديعة وما بعدها من ربع البيوع)
  271. - وخمسه يقسم على خمسة كخمس الغنيمة خمسه لرسول الله مقسوم على
  272. (المسألة الثانية عشرة بعد المائتين: إذا أودع صبيا فأتلف الوديعة (ريب) :)
  273. (المسألة الرابعة عشرة بعد المائتين: إذا جاوز الدرب فارسا فنفق فرسه (ريد) :)
  274. (المسألة الخامسة عشرة بعد المائتين: استيعاب الأصناف الثمانية في الصدقات (ريه) :)
  275. (كتاب النكاح)
  276. (المسألة السادسة عشرة بعد المائتين: المرأة هل تملك عقد النكاح ولاية أو نيابة أو استقلال؟ (ريو))
  277. (المسألة السابعة عشرة بعد المائتين: ريز:)
  278. (المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين: (ريح) :)
  279. (المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين: (ريط) : المصابة بالفجور:)
  280. (المسألة العشرون بعد المائتين: (رك) : ولاية الفاسق النكاح:)
  281. (من مسائل النكاح)
  282. (المسألة الحادية والعشرون بعد المائتين: ركا: حضور الفاسقين.)
  283. (المسألة الثانية والعشرون بعدالمائتين: ركب:)
  284. (المسألة الثالثة والعشرون بعد المائتين: ركج:)
  285. (المسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين: ركد:)
  286. صفحة فارغة
  287. (من مسائل النكاح)
  288. (المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين: ركو.)
  289. (المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين: ركز.)
  290. (المسألة الثامنة والعشرون بعد المائتين: ركح.)
  291. (المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين: ركط.)
  292. (المسألة الثلاثون بعد المائتين: رل
  293. (لوحة 58 من المخطوطة أ:)
  294. (المسألة الحادية والثلاثون بعد المائتين: رلا.)
  295. (المسألة الثانية والثلاثون بعد المائتين: رلب)
  296. (المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: رلج.)
  297. (المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: رلد.)
  298. (المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: رله.)
  299. (لوحة 59 من المخطوطة أ:)
  300. (المسألة السادسة والثلاثون بعد المائتين: رلو)
  301. (المسألة السابعة والثلاثون بعد المائتين: رلز.)
  302. (المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: رلح.)
  303. (المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: رلط.)
  304. (المسألة الأربعون بعد المائتين: رم.)
  305. (لوحة 60 من المخطوطة أ:)
  306. (المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين: رما.)
  307. (المسألة الثانية والأربعون بعد المائتين: رمب.)
  308. (المسألة الثالثة والأربعون بعد المائتين: رمح.)
  309. (المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين: رمد.)
  310. (الدليل من المعقول:)
  311. (المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين: رمه.)
  312. صفحة فارغة
  313. (كتاب الصداق)
  314. صفحة فارغة
  315. (كتاب الصداق)
  316. (لوحة 61 من المخطوطة أ:)
  317. (المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين: رمو.)
  318. (المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين: رمز)
  319. صفحة فارغة
  320. (المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين: رمح.)
  321. (المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين: رمط.)
  322. (المسألة الخمسون بعد المائتين: رن.)
  323. الصفحة فارغة
  324. (لوحة 62 من المخطوطة أ:)
  325. (مسائل الخلع والطلاق)
  326. (المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين: رنا.)
  327. (المسألة الثانية والخمسون بعد المائتين: رنب.)
  328. (المسألة الثالثة والخمسون بعد المائتين: رنج.)
  329. (المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين: رند.)
  330. (المسألة الخامسة والخمسون بعد المائتين: رنه.)
  331. صفحة فارغة
  332. (المسألة السادسة والخمسون بعد المائتين: رنو)
  333. الصفحة فارغة
  334. (المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين: رنز.)
  335. صفحة فارغة
  336. (المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين: رنح)
  337. (المسألة التاسعة والخمسون بعد المائتين: رنط.)
  338. (المسألة الستون بعد المائتين: رس.)
  339. (اللوحة 64 من المخطوطة أ:)
  340. (من مسائل الطلاق)
  341. (المسألة الحادية والستون بعد المائتين: رسا.)
  342. صفحة فارغة
  343. (المسألة الثانية والستون بعد المائتين: رسب.)
  344. (المسألة الثالثة والستون بعد المائتين: رسج.)
  345. (المسألة الرابعة والستون بعد المائتين: رسد.)
  346. (المسألة الخامسة والستون بعد المائتين: رسه.)
  347. (اللوحة 65 من المخطوطة أ:)
  348. (الإيلاء والظهار والكفارة)
  349. (المسألة السادسة والستون بعد المائتين: رشو.)
  350. الصفحة فارغة
  351. (المسألة السابعة والستون بعد المائتين: رسز.)
  352. (المسألة الثامنة والستون بعد المائتين: رسح.)
  353. (المسألة التاسعة والستون بعد المائتين: رسط.)
  354. (المسألة السبعون بعد المائتين: رع.)
  355. (اللوحة 66 من المخطوطة أ:)
  356. (من مسائل العتق والكفارة)
  357. (المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين: رعا.)
  358. (المسألة الثانية والسبعون بعد المائتين: رعب.)
  359. (المسألة الثالثة والسبعون بعد المائتين: رعج.)
  360. (المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين: رعد.)
  361. (المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين: رعه.)
  362. (اللوحة 67 من المخطوطة: أ:)
  363. (مسائل اللعان)
  364. (المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين: رعو.)
  365. (المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين: رعز.)
  366. (المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين: (رعح) :)
  367. (من مسائل اللعان وأول مسائل العدة)
  368. (المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين: رعط.)
  369. (المسألة الثمانون بعد المائتين: (رف) :)
  370. (لوحة 68 من المخطوطة أ:)
  371. (المسألة الحادية والثمانون بعد المائتين: رفا.)
  372. (المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين: رفب:)
  373. (المسألة الثالثة والثمانون بعد المائتين: رفج:)
  374. (المسألة الرابعة والثمانون بعد المائتين: رفد:)
  375. (المسألة الخامسة والثمانون بعد المائتين: رفه.)
  376. (اللوحة 69 من المخطوطة أ:)
  377. -، والأمر كذلك، والاعتراض عليه أن الله تعالى علق الحرمة بمطلق الرضاع فقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} والتقييد بالخمس زيادة على النص (وذلك) نسخ فيمتنع بخبر الواح
  378. (النفقات والرضاع والتخلي)
  379. (المسألة السادسة والثمانون بعد المائتين: رفو.)
  380. (المسألة السابعة والثمانون بعد المائتين: رفز.)
  381. (المسألة الثامنة والثمانون بعد المائتين: رفح.)
  382. (المسألة التاسعة والثمانون بعد المائتين: رفط:)
  383. (المسألة التسعون بعد المائتين: رص.)
  384. صفحة فارغة
  385. (كتاب الجنايات)
  386. صفحة فارغة
  387. (كتاب الجنايات)
  388. (اللوحة رقم 70 من المخطوطة أ:)
  389. (كتاب الجنايات)
  390. (المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين: رصا.)
  391. (المسألة الثانية والتسعون بعد المائتين: رصب.)
  392. صفحة فارغة
  393. (المسألة الثالثة والتسعون بعد المائتين: رصج.)
  394. (المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين: رصد.)
  395. (المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين: رصه.)
  396. (اللوحة 71 من المخطوطة أ:)
  397. (المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين: رصو.)
  398. صفحة فارغة
  399. (المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين: رصز.)
  400. (المسألة الثامنة والتسعون بعد المائتين: رصح.)
  401. (المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين: رصط.)
  402. (المسألة الثلاثمائة: ش.)
  403. (اللوحة 72 من المخطوطة أ:)
  404. (المسألة الحادية بعد الثلاثمائة: شا.)
  405. (المسألة الثانية بعد الثلثمائة: شب.)
  406. (المسألة الثالثة بعد الثلثمائة: شج.)
  407. (المسألة الرابعة بعد الثلثمائة: شد.)
  408. - رأس اليهودي بين حجرين، ونتمسك بقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} ، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .
  409. (المسألة الخامسة بعد الثلثمائة: شه.)
  410. (اللوحة 73 من المخطوطة أ:)
  411. (المسألة السادسة بعد الثلثمائة: شو.)
  412. (المسألة السابعة بعد الثلثمائة: شز.)
  413. (المسألة الثامنة بعد الثلاثمائة: شح.)
  414. (المسألة التاسعة بعد الثلثمائة: شط.)
  415. (المسألة العاشرة بعد الثلثمائة: شي.)
  416. (اللوجة 74 من المخطوطة أ:)
  417. (المسألة الحادية عشرة بعد الثلثمائة: شيا.)
  418. (المسألة الثانية عشرة بعد الثلثمائة: شيب.)
  419. (المسألة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة: شيج.)
  420. (المسألة الرابعة عشرة بعد الثلثمائة: شيد.)
  421. (المسألة الخامسة عشرة بعد الثلثمائة: شيه.)
  422. (مسائل الحدود)
  423. (اللوحة 75 من المخطوطة أ:)
  424. - برجم ماعز ولم يشهده ولم يستنب، وأما مذهب الخصم فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال: أيها الناس إ
  425. (مسائل الحدود)
  426. (المسألة السادسة عشرة بعد الثلثمائة: شيو.)
  427. (المسألة السابعة عشرة بعد الثلثمائة: شيز.)
  428. (المسألة الثامنة عشرة بعد الثلثمائة ك شيح.)
  429. (المسألة التاسعة عشرة بعد الثلثمائة: شيط.)
  430. (المسألة العشرون بعد الثلثمائة: شك.)
  431. (اللوحة 76 من المخطوطة أ:)
  432. (المسألة الحادية والعشرون بعد الثلثمائة: شكا.)
  433. (المسألة الثانية والعشرون بعد الثلثمائة: شكب.)
  434. (المسألة الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة: شكج.)
  435. (المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة: شكد.)
  436. (المسألة الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة: شكه.)
  437. (اللوحة 77 من المخطوطة أ:)
  438. (المسألة السادسة والعشرون بعد الثلثمائة: شكو.)
  439. (المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة: شكر.)
  440. (المسألة الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة: شكح.)
  441. (المسألة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة: شكط.)
  442. (المسألة الثلاثون بعد الثلاثمائة: شل.)
  443. الصفحة الفارغة
  444. (اللوحة 78 من المخطوطة أ:)
  445. (المسألة الحادية والثلاثون بعد الثلثمائة: شلا.)
  446. الصفحة فارغة
  447. (المسألة الثانية والثلاثون بعد الثلثمائة: شلب.)
  448. (المسألة الثالثة والثلاثون بعد الثلثمائة: شلج.)
  449. (المسألة الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة: شلد.)
  450. -: " أنت أحق به "، وقال عليه السلام: " هل ترك لنا عقيل من ربع ".
  451. (المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة: شله.)
  452. (اللوحة 79 من المخطوطة أ:)
  453. (مسائل من السير والصيد)
  454. صفحة فارغة
  455. (المسألة السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة: (شلز))
  456. (المسألة الثامنة والثلاثون بعد الثلثمائة: شلح.)
  457. هل يذكى الجنين بذكاة أمه.
  458. صفحة فارغة
  459. (المسألة الحادية والأربعون بعد الثلثمائة: شما)
  460. (المسألة الثانية والأربعون بعد الثلثمائة: شمب.)
  461. (المسألة الثالثة والأربعون بعد الثلثمائة: شمج.)
  462. صفحة فارغة
  463. (المسألة الرابعة والأربعون بعد الثلثمائة: شمد.)
  464. (المسألة الخامسة والأربعون بعد الثلثمائة: شمه.)
  465. صفحة فارغة
  466. (اللوحة 81 من المخطوطة أ:)
  467. (مسائل من أدب القضاء والعتق)
  468. (المسألة السادسة والأربعون بعد الثلثمائة: شمو.)
  469. (المسألة السابعة والأربعون بعد الثلثمائة: شمز.)
  470. (المسألة الثامنة والأربعون بعد الثلثمائة: شمح.)
  471. صفحة فارغة
  472. (المسألة التاسعة والأربعون بعد الثلثمائة: شمط.)
  473. (المسألة الخمسون بعد الثلثمائة: شن)
  474. (مسائل من العتق والتدبير والكتابة)
  475. (المسألة الحادية والخمسون بعد الثلثمائة: شنا.)
  476. (المسألة الثانية والخمسون بعد الثلثمائة: شنب.)
  477. (المسألة الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة: شنج.)
  478. (المسألة الرابعة والخمسون بعد الثلثمائة: شند)
  479. (المسألة الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة: شنه)
  480. (مسائل من أدب القضاء)
  481. (المسألة السادسة والخمسون بعد الثلثمائة: شنو.)
  482. (المسألة السابعة والخمسون بعد الثلثمائة: شنز.)
  483. صفحة فارغة
  484. (المسألة الثامنة والخمسون بعد الثلثمائة: شنح.)
  485. (المسألة التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة: شنط.)
  486. صفحة فارغة
  487. (المسألة الستون بعد الثلثمائة: شس.)
  488. (مسائل من النذور والكتابة والعتاق والشهادة)
  489. (المسألة الحادية والستون بعد الثلثمائة: شسا.)
  490. (المسألة الثانية والستون بعد الثلثمائة: شسب.)
  491. (المسألة الثالثة والستون بعد الثلثمائة: شسج.)
  492. (المسألة الرابعة والستون بعد الثلثمائة: شسد.)
  493. (المسألة الخامسة والستون بعد الثلثمائة: شسه)
  494. (لوحة 85 في و 138 في ب:)
  495. ب من المخطوطة أ
  496. (تنبيه على أدب الجدل)
  497. - لزيد بن حارثة ولعكرمة بن أبي جهل، وقال للأنصار رضوان الله
  498. صفحة فارغة
  499. (جدول في التواريخ)
  500. صفحة فارغة
  501. ب من المخطوطة أ
  502. (الأسماء)
  503. التواريخ
  504. (الأسماء)
  505. التواريخ
  506. (الأسماء)
  507. التواريخ
  508. (الأسماء)
  509. التواريخ
  510. (الأسماء)
  511. التواريخ
  512. (الأسماء)
  513. التواريخ
  514. (الأسماء)
  515. التواريخ
  516. (الأسماء)
  517. التواريخ
  518. ، مه =
  519. (الأسماء)
  520. التواريخ
  521. (الأسماء)
  522. التواريخ
  523. (الأسماء)
  524. التواريخ
  525. (الأسماء)
  526. التواريخ
  527. (الأسماء)
  528. التواريخ
  529. (الأسماء)
  530. التواريخ
  531. (الأسماء)
  532. التواريخ
  533. (الأسماء)
  534. التواريخ
  535. (الأسماء)
  536. التواريخ
  537. (الأسماء)
  538. التواريخ
  539. (الأسماء)
  540. التواريخ
  541. (الأسماء)
  542. التواريخ
  543. (الأسماء)
  544. التواريخ
  545. (الأسماء)
  546. التواريخ
  547. (الأسماء)
  548. التواريخ
  549. (الأسماء)
  550. التواريخ
  551. (الأسماء)
  552. التواريخ
  553. (الأسماء)
  554. التواريخ
  555. (الأسماء)
  556. التواريخ
  557. (الأسماء)
  558. التواريخ
  559. (الأسماء)
  560. التواريخ
  561. (الأسماء)
  562. التواريخ
  563. (الأسماء)
  564. التواريخ
  565. (الأسماء)
  566. التواريخ
  567. (الأسماء)
  568. التواريخ
  569. (الأسماء)
  570. التواريخ
  571. (الأسماء)
  572. التواريخ
  573. (الأسماء)
  574. التواريخ
  575. (الأسماء)
  576. التواريخ
  577. (الأسماء)
  578. التواريخ
  579. (الأسماء)
  580. التواريخ
  581. (الأسماء)
  582. التواريخ
  583. (الأسماء)
  584. التواريخ
  585. (الأسماء)
  586. التواريخ
  587. (الأسماء)
  588. التواريخ
  589. (الأسماء)
  590. التواريخ
  591. (الأسماء)
  592. التواريخ
  593. (الأسماء)
  594. التواريخ
  595. (الأسماء)
  596. التواريخ
  597. (الأسماء)
  598. التواريخ
  599. (الأسماء)
  600. التواريخ
  601. (الأسماء)
  602. التواريخ
  603. (الأسماء)
  604. التواريخ
  605. (الأسماء)
  606. التواريخ
  607. (الأسماء)
  608. التواريخ
  609. (الأسماء)
  610. التواريخ
  611. (الأسماء)
  612. التواريخ
  613. (الأسماء)
  614. التواريخ
  615. (الأسماء)
  616. التواريخ
  617. (الأسماء)
  618. التواريخ
  619. (الأسماء)
  620. التواريخ
  621. (الأسماء)
  622. التواريخ
  623. (الأسماء)
  624. التواريخ
  625. (الأسماء)
  626. التواريخ
  627. (الأسماء)
  628. التواريخ
  629. (الأسماء)
  630. التواريخ
  631. (الأسماء)
  632. التواريخ
  633. (الأسماء)
  634. التواريخ
  635. (الأسماء)
  636. التواريخ
  637. (الأسماء)
  638. التواريخ
  639. (الأسماء)
  640. التواريخ
  641. (الأسماء)
  642. التواريخ
  643. (الأسماء)
  644. التواريخ
  645. (الأسماء)
  646. التواريخ
  647. (الأسماء)
  648. التواريخ
  649. (الأسماء)
  650. التواريخ
  651. (الأسماء)
  652. التواريخ
  653. (الأسماء)
  654. التواريخ
  655. (الأسماء)
  656. التواريخ
  657. (الأسماء)
  658. التواريخ
  659. (الأسماء)
  660. التواريخ
  661. (الأسماء)
  662. التواريخ
  663. (الأسماء)
  664. التواريخ
  665. (الأسماء)
  666. التواريخ
  667. (الأسماء)
  668. التواريخ
  669. (الأسماء)
  670. التواريخ
  671. (الأسماء)
  672. التواريخ
  673. (الأسماء)
  674. التواريخ
  675. (الأسماء)
  676. التواريخ
  677. (الأسماء)
  678. التواريخ
  679. (الأسماء)
  680. التواريخ
  681. (الأسماء)
  682. التواريخ
  683. (الأسماء)
  684. التواريخ
  685. (الأسماء)
  686. التواريخ
  687. (الأسماء)
  688. التواريخ
  689. (الأسماء)
  690. التواريخ
  691. (الأسماء)
  692. التواريخ
  693. (الأسماء)
  694. التواريخ
  695. (الأسماء)
  696. التواريخ
  697. (الأسماء)
  698. التواريخ
  699. (الأسماء)
  700. التواريخ
  701. (الأسماء)
  702. التواريخ
  703. (الأسماء)
  704. التواريخ
  705. (الأسماء)
  706. التواريخ
  707. (الأسماء)
  708. التواريخ
  709. (الأسماء)
  710. التواريخ
  711. (الأسماء)
  712. التواريخ
  713. (الأسماء)
  714. التواريخ
  715. (الأسماء)
  716. التواريخ
  717. (الأسماء)
  718. التواريخ
  719. (الأسماء)
  720. التواريخ
  721. (الأسماء)
  722. التواريخ
  723. (الأسماء)
  724. التواريخ
  725. (الأسماء)
  726. التواريخ
  727. (الأسماء)
  728. التواريخ
  729. (الأسماء)
  730. التواريخ
  731. (الأسماء)
  732. التواريخ
  733. (الأسماء)
  734. التواريخ
  735. (الأسماء)
  736. التواريخ
  737. (الأسماء)
  738. التواريخ
  739. (الأسماء)
  740. التواريخ
  741. (الأسماء)
  742. التواريخ
  743. (الأسماء)
  744. التواريخ
  745. (الأسماء)
  746. التواريخ
  747. (الأسماء)
  748. التواريخ
  749. (الأسماء)
  750. التواريخ
  751. (الأسماء)
  752. التواريخ
  753. (الأسماء)
  754. التواريخ
  755. (الأسماء)
  756. التواريخ
  757. (الأسماء)
  758. التواريخ
  759. (الأسماء)
  760. التواريخ
  761. (الأسماء)
  762. التواريخ
  763. (الأسماء)
  764. التواريخ
  765. (الأسماء)
  766. التواريخ
  767. (الأسماء)
  768. التواريخ
  769. (الأسماء)
  770. التواريخ
  771. (الأسماء)
  772. التواريخ
  773. (الأسماء)
  774. التواريخ
  775. (الأسماء)
  776. التواريخ
  777. (الأسماء)
  778. التواريخ
  779. (الأسماء)
  780. التواريخ
  781. (الأسماء)
  782. التواريخ
  783. (الأسماء)
  784. التواريخ
  785. (الأسماء)
  786. التواريخ
  787. (الأسماء)
  788. التواريخ
  789. (الأسماء)
  790. التواريخ
  791. (الأسماء)
  792. التواريخ
  793. (الأسماء)
  794. التواريخ
  795. (الأسماء)
  796. التواريخ
  797. (الأسماء)
  798. التواريخ
  799. (الأسماء)
  800. التواريخ
  801. (الأسماء)
  802. التواريخ
  803. (الأسماء)
  804. التواريخ
  805. (الأسماء)
  806. التواريخ
  807. (الأسماء)
  808. التواريخ
  809. (الأسماء)
  810. التواريخ
  811. (الأسماء)
  812. التواريخ
  813. (الأسماء)
  814. التواريخ
  815. (الأسماء)
  816. التواريخ
  817. (الأسماء)
  818. التواريخ
  819. (الأسماء)
  820. التواريخ
  821. (الأسماء)
  822. التواريخ
  823. (الأسماء)
  824. التواريخ
  825. (الأسماء)
  826. التواريخ
  827. (الأسماء)
  828. التواريخ
  829. (الأسماء)
  830. التواريخ
  831. (الأسماء)
  832. التواريخ
  833. (الأسماء)
  834. التواريخ
  835. (الأسماء)
  836. التواريخ
  837. (الأسماء)
  838. التواريخ
  839. (الأسماء)
  840. التواريخ
  841. (الأسماء)
  842. التواريخ
  843. (الأسماء)
  844. التواريخ
  845. (الأسماء)
  846. التواريخ
  847. (الأسماء)
  848. التواريخ
  849. (الأسماء)
  850. التواريخ
  851. (الأسماء)
  852. التواريخ
  853. (الأسماء)
  854. التواريخ
  855. (الأسماء)
  856. التواريخ
  857. (الأسماء)
  858. التواريخ
  859. (الأسماء)
  860. التواريخ
  861. (الأسماء)
  862. التواريخ
  863. (الأسماء)
  864. التواريخ
  865. (الأسماء)
  866. التواريخ
  867. (الأسماء)
  868. التواريخ
  869. (الأسماء)
  870. التواريخ
  871. (الأسماء)
  872. التواريخ
  873. (الأسماء)
  874. التواريخ
  875. (الأسماء)
  876. التواريخ
  877. (الأسماء)
  878. التواريخ
  879. (الأسماء)
  880. التواريخ
  881. (الأسماء)
  882. التواريخ
  883. (الأسماء)
  884. التواريخ
  885. (الأسماء)
  886. التواريخ
  887. (الأسماء)
  888. التواريخ
  889. (الأسماء)
  890. التواريخ
  891. (الأسماء)
  892. التواريخ
  893. (كتاب المنبر في الفرائض)
  894. صفحة فارغة
  895. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  896. (ما لا يسع الفرضي جهله)
  897. (ما يبدأ به من رأس المال)
  898. (ما يخرج من الثلث)
  899. (الحكم في المكاتب)
  900. (التزويج والطلاق)
  901. حكم المتلاعنين
  902. (توارث المجوس)
  903. (الحكم في المفقود)
  904. (حكم الحمل)
  905. (موانع الإرث)
  906. الغرقى والهدمى
  907. (حكم الخنثى)
  908. (الأصول التي لا تعول)
  909. (مربعات ابن مسعود الخمسة)
  910. مختصرة زيد
  911. تسعينية زيد
  912. (الأخ المبارك)
  913. (الأخ المشئوم)

(المسألة الخامسة والسبعون بعد المائة: إذا خرق الثوب خرقا فاحشا (قعه) :)

المذهب: ضمن الأرش لمالكه.

عندهم: المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب وسلمه إليه وإن شاء أرش الجناية.

الدليل من المنقول:

لنا: ... .

لهم: ... .

الدليل من المعقول:

لنا:

أتلف جزءا من جملة فلا يطالب ببدل الجميع، كما لو قطع إحدى يدي عبد، والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدي عبد أن أرش اليدين قدره الشرع بقدر قيمة الجملة، وأرش الثوب غير مقدر.

لهم:

كل عين لو أتلفها لوجب عليه بدلها جاز أن يجب عليه قدر ذلك البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها كما لو غصب طعاما فبله.

مالك:

أحمد:

التكملة:

ليس إذا وجب البدل بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض، ألا ترى أن مالا تذهب منفعته المقصودة بإتلاف بعضه كالحبوب والأدهان لو أتلفها جميعها لزمه كمال الضمان، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها، أما إذا بل الطعام لا يسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر ولا تناهى النقصان، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ماله قيمة فيصير في معنى من أخذ الثوب رمى به إلى نار فإنه يلزمه كمال قيمته، وفي مسألتنا

قد أتلف جزءا واستقر فيه الجناية فلم نجز المطالبة بقيمة الجميع.

(مسائل الغصب)

فارغة

لوحة 47 من المخطوطة " أ ":

قال أبو حنيفة بالاستحسان، (قال الشافعي رحمهما الله) من استحسن فقد شرع، والاستحسان ثلاث مراتب: ما يستحسنه المجتهد بعقله ولا شك أنه يجوز ورود التعبد به عقلا، فلو ورد الشرع بان ما سبق إلى أوهامكم فاستحسنتموه فهو حكم من الله لجاز، لكن وقوع التعبد به لا يعرف من ضرورة العقل ونظره إلا أن يرد فيه مسموع ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك الأحكام ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع، فلا يثبت بخبر الواحد.

الثاني: ما يقطع به لهواه وهذا لا يجوز إجماعا. الثالث: أن يقوله بدليل مثل أن يحكم على الحادثة بنظائرها لدليل حاصل من الكتاب مثل قوله: " مالي صدقة "، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا، استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى: {خذ من أموالهم} ، ومثل هذا لا ينكر شبهه لهم قالوا: قال الله تعالى:

{الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} .

والجواب: أن اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة فبينوا أن هذا مما أنزل شبهه قالوا: قال عليه السلام: " ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله تعالى "، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه خبر واحد. جواب آخر: المراد به جميع المسلمين أو آحادهم إن أريد الجميع فهو صحيح؛ لأنه لا يجتمع على الخطأ وإن أريد الآحاد لزم الاستحسان العوام، قالوا: الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة، وشرب المال من السقاء، والجواب: من أين عرفتم أن الأمة فعلت ذلك من غير دليل، ولعل الدليل جريان ذلك من عصر الرسول وقرر عليه لأجل المشقة وهي سبب الرخصة، وجواب آخر تسليم السقاء الماء إباحة، وإذا أتلفه متلف فعليه ثمن المثل؛ لأن قرينة حاله تدل على العوض، وكذلك الحمامي فليس

هذا ببدع بل بقياس، فرع لابن الحداد إذا غصب عبدا فجنى جناية تزيد على قيمته ثم مات العبد كان على الغاصب قيمته فإذا أخذها السيد تعلق أرش الجناية بها؛ لأنها كانت متعلقة بالعبد فتعلقت ببدله، كما أن الرهن إذا أتلفه متلف وجهت قيمته وتعلق الدين بها، فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك بقيمة أخرى؛ لأن القيمة التي أخذها استحقت بسبب كان في يد الغاصب، فكانت من ضمانه، قال: ولو كان العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته، ثم إن المودع قتله وجبت عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها ولي الجناية لم يرجع على

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।