3659 - (49) مسلم. عن أنس بن مالك أيضا، أنه أبصر في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ورق يوما واحدا، قال: فصنع الناس الخواتم (¬3) من ورق فلبسوها، فطرح النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمه، فطرح الناس خواتمهم (¬4).
3660 - (50) وعنه قال: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورق وكان فصه حبشيا (¬5). وقال البخاري: وكان فصه منه. ولم يقل: حبشيا.
3661 - (51) مسلم. عن أنس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه (¬6).
3662 - (52) وعنه قال: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (¬7). لم يقل البخاري: من يده اليسرى. PageV03P307
3663 - (53) مسلم. عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، لم يدر عاصم في أي الثنتين، ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس على المياثر، فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان (¬1) (¬2).
3664 - (54) وعن أبي بردة عن علي في هذا الحديث قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها (¬3).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
باب الانتعال
3665 - (1) مسلم. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في غزوة غزوناها: (استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل) (¬4).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3666 - (2) مسلم. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدا بالشمال ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا) (¬5). زاد البخاري: لتكن (¬6) اليمنى أولهما تنتعل وآخرهمها تنزع. PageV03P308
3667 - (3) مسلم. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، أو (1) ليخلعهما جميعا) (¬2).
3668 - (4) وعن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا انقطع شسع (¬3) أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها (¬4) (¬5). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
3669 - (5) مسلم عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء (¬6)، وأن يحتبي في ثوب واحد (¬7) كاشفا عن فرجه (¬8).
3670 - (6) وعن جابر أيضا في هذا الحديث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء) (¬9). PageV03P309
3671 - (7) وعنه في هذا الحديث، أن رسول الله نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (¬1).