باب النصف
والنصف فرض خمسه أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند البنت ... والأخت في مذهب كل مفتى
وبعدها الأ خت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
باب الربع
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجهة أوأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب الثمن
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فا علم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب الثلث
ين</span>
والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذلك لبنات الإبن ... فافهم مقالى فهم صافي الذهن
وهو للأختين فما يريد ... قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذاكن لأم وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصيب
باب الثلث
والثلث فرض الأم لاولد ... ولا من تلإخوه جمع ذو عدو
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجتة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاصدا
وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد بغير مين
وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فما لهم فيما سواه زاد
ويستوى الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور
باب السدس
والسدس فرض سبعة من العدد ... أب وام ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت ثم الجده ... وولد الام تمام العده
فالاب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الأبن الذي ... مازال يقفو إثره ويحتذي
والجد مثل الاب عنده فقده ... في حوز مايصيبه ومده
إلإ إذا كان هناك إخوه ... لكونهم في القلوب وهو أسوه
أو أبوان معهما زوج ورث ... فالأم للثلث مع الجد ترث
وهكذا ليس شبيها بالأب ... في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سياتى ... مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تاخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالا يحتذى
وهكذا الأخت مع الأختالتى ... بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم وأب ...
وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمه العادلة الشرعيه
وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ... في أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح
وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من الموارث
وتسقط البعدى بذات القرب ... في المذاهب الأولى فقل لى حسبي
وقدتناهت قسمة الفروض ... من غير إشكال ولا غموض