الفروق
‹ / ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر برحمتك ولا تعسر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله [وصحبه] أجمعين.

قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري الكرابيسي - رضي الله عنه -: هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا - رضي الله عنهم - وسمعت القاضي الإمام أبا العلا صاعد بن محمد - أنار الله برهانه وثقل بالخيرات ميزانه - أظهر الفرقان بينها فاستحسنتها، وأردت أن أفردها ليسهل حفظها، واستعنت بالله سبحانه وتعالى على إتمامها، فنعم المعين، ونعم النصير.

[كتاب الطهارة]

والصلاة

(1) قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا خرج الدود من أحد السبيلين؛ ينتقض الوضوء.

وإن خرج من الجرح لم ينتقض. الفرق: أن الدود لا يخلو من قليل بلة تكون معها وتصحبها، وتلك البلة قليل نجاسة، وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين؛ ينتقض الوضوء. وأما في الجرح فالدود لا يخلو من قليل بلة، وتلك البلة نجاسة قليلة، وقليل النجاسة إذا خرج من غير السبيلين؛ لم ينتقض الوضوء. ولأن الدود حيوان، وهو طاهر في الأصل، والشيء الطاهر إذا خرج من أحد السبيلين أوجب نقض الوضوء، كالريح. وإذا خرج من غير السبيلين؛ لم يوجب نقض الوضوء، كالدمع والعرق. وفرق محمد بن شجاع: بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم من بدنه من غير سيلان [من غير]

السبيلين، ولو كان كذلك لم ينتقض وضوءه كذا هذا. وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسة، وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء، فكذلك ما يتولد منها إذا خرج.

(2) قال محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في " النوادر: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف؛ انتقض وضوءه. وإذا وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض. والفرق أن قصبة الأنف يلحقها حكم التطهير، بدليل أنه يجب إيصال الماء إليها في الجنابة، ويسن في الوضوء، فهذه نجاسة سالت بنفسها إلى طاهر يلحقه حكم التطهير، فوجب أن ينتقض به الوضوء، كما لو زايل الدم رأس الجرح. وليس كذلك قصبة الذكر، لأنه لا يلحقها حكم التطهير، بدليل أنه لا يفرض إيصال الماء إليه في الجنابة، ولا يسن في الوضوء، فلم تصل النجاسة إلى موضوع يلحقه حكم التطهير، فلم ينتقض الوضوء به، كما لو تردد في العروق.

وقال محمد بن الحسن - رحمه الله - في " نوادر إبراهيم بن رستم ": إذا مسح الرجل خفه بإصبع واحدة وأمرها على خفه لم يجزه حتى يعيدها في الماء ثلاث مرات؛ لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به، فجعل الماء بمزايلته الموضع مستعملا في المسح.

ولو مسح رأسه أو خفه بثلاث أصابع وأمرها إلى ربع رأسه جاز ولم يصر الماء مستعملا. ولو أنه صب على عضو من أعضائه ونقله إلى موضع ثان جاز ولم يصر الماء بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو بثلاث.

والفرق أنه إذا مسح بإصبع واحدة فالماء الذي عليه لم يصل بنفسه إلى ربع رأسه لقلته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس، وثبت له حكم الاستعمال، كما لا يجوز مد الماء في الوضوء من اليد إلى الوجه والرجل. وأما في المسح بثلاث أصابع [فإنه] بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بنفسه إلى ربع رأسه بأن ينحدر الماء إليه فجاز له أن يمرها عليه، ويمدها إليه فلا يثبت له حكم الاستعمال، كالجنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه يجوز، كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।