التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب إرخاء الستور
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الوضوء والطهارة
  3. كتاب الصلاة الأول
  4. معاني أركان الصلاة وأذكارها
  5. أوقات الصلاة وأسماؤها
  6. الصلاة الثاني
  7. كتاب الجنائز
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الاعتكاف
  10. كتاب الزكاة الأول
  11. كتاب الزكاة الثاني
  12. كتاب الأيمان والنذور
  13. كتاب الضحايا
  14. الذبائح
  15. الصيد
  16. الصيد
  17. الأشربة
  18. كتاب الجهاد
  19. كتب الحج
  20. كتاب النكاح الأول
  21. النكاح الثاني
  22. النكاح الثالث
  23. كتاب الرضاع
  24. كتاب إرخاء الستور
  25. كتاب طلاق السنة
  26. كتاب الأيمان بالطلاق
  27. كتاب التخيير والتمليك
  28. كتاب الظهار
  29. كتاب الإيلاء
  30. كتاب اللعان
  31. كتاب العتق الأول
  32. كتاب العتق الثاني
  33. كتاب المكاتب
  34. كتاب المدبر
  35. كتاب أمهات الأولاد
  36. كتاب الولاء والمواريث
  37. كتاب الصرف
  38. كتاب السلم الأول
  39. السلم الثاني
  40. كتاب السلم الثالث
  41. كتاب بيوع الآجال
  42. كتاب البيوع الفاسدة
  43. كتاب الغرر
  44. كتاب المرابحة
  45. كتاب بيع الخيار
  46. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  47. كتاب الوكالات
  48. كتاب العيوب
  49. كتاب الاستبراء
  50. كتاب الصلح
  51. كتاب العرايا
  52. كتاب المساقاة
  53. كتاب الجوائح
  54. كتاب الجعل والإجارة
  55. كتاب تضمين الصناع
  56. كتاب الرواحل والدواب
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب القراض
  59. كتاب الأقضية
  60. كتاب الشهادات
  61. كتاب المديان والحجر والتفليس
  62. كتاب المأذون
  63. كتاب الحمالة
  64. كتاب الحوالة
  65. كتاب الرهون
  66. كتاب الغصب
  67. كتاب الاستحقاق
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب القسمة
  70. كتاب الحبس والصدقة والهبة
  71. كتاب العارية
  72. كتاب الوديعة
  73. كتاب اللقطة والضوال والإباق
  74. كتاب حريم الآبار
  75. كتاب الوصايا الأول
  76. كتاب الوصايا الثاني
  77. كتاب (القطع في) السرقة والحرابة
  78. كتاب القذف والحدود في الزنا
  79. كتاب الجنايات
  80. كتاب الجراحات والديات

كتاب إرخاء الستور

معنى هذا اللفظ الخلوة، كان هناك ستر أو غلق أو لا، إذا كان هناك خلوة. وذلك أن الغالب في مثل هذا إرخاء الستر عندها لمن له ستر، فسمي بذلك باسم الغالب عليه. قال عيسى بن دينار في كتابه "إرخاء الستر": والدخول/ [ز 128] هو الإعراس/ [خ 207] والبناء البين.

تقدمت (¬1) في كتاب النكاح مسألة اعتراف الزوج بالدخول وإنكار الزوجة (¬2) وتخييرها في أخذ الصداق كاملا أو نصفه وكلام سحنون أن ذلك إذا صدقته. وما في آخر هذا الباب (¬3) مما يدل على أنه وفاق بما تقف عليه هناك.

وقول ربيعة (¬4) في تقاررهما على نفي المسيس: إذا دخل عليها عند أهلها لها نصف الصداق. وإن قال: لم أدخل، وقالت: دخل، صدقت وكان لها الصداق. قيل: يريد أن الدخول كان (¬5) معلوما، ولو كان مجهولا PageV02P703 # صدق الزوج. وكذلك قوله (¬1): "الستر بينهما شاهد، وله عليها الرجعة إن قال: وطئت". قال أبو عمران: هو وفاق؛ يريد إذا كان دخول اهتداء وإن أنكرت هي. ومثله في كتاب محمد (¬2)؛ حيث يقبل قولها في الصداق يقبل قوله في الرجعة والعدة ودفع الصداق.

وقول ابن المسيب (¬3): "إذا دخل عليها في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه"، يعني بقوله: "في بيتها" غير دخول اهتداء. وهذا وفاق للمدونة وأحد قولي مالك في كتاب محمد (¬4). وقوله الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولها، على ظاهر حديث عمر. وحكى عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله.

وقوله في القائل (¬5) لزوجه: راجعتك في عدتك بعد انقضائها: لم يصدق "إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها". قال محمد في قوله "يبيت عندها": هذا على أحد قوليه في منعه الدخول عليها في رجعتها (¬6). وأما على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها (¬7) فلا حجة له في الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في بيتها أو هي في الدار معه وحدها (¬8) فهو حجة على القولين جميعا. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل.

وقوله (¬9): "اجتلاها" (¬10)، بالجيم، ............................. PageV02P704

أي كشفها وعرضت عليه (¬1)، وأصله من الكشف والظهور.

والسقط (¬2) من الولادة، بضم السين وفتحها وكسرها، وتقدم (¬3).

وقول عمران بن الحصين (¬4): "طلق في غير عدة"، معناه أنه لما لم يشهد عند طلاقه لم يحسب له تلك الأيام من العدة ولا تعتد بها، ولا يصدقان جميعا في ذلك؛ إذ يتهمان على إسقاط العدة.

والأقراء (¬5) هي الأطهار، على ما الكتاب (¬6)، واحدها قرء وقرء بالضم والفتح. واختلف السلف ومن بعدهم هل هي الأطهار أو الحيض؟ وعند (¬7) أهل اللغة يقع ذلك عليهما (¬8) جميعا (¬9). وقيل: اشتقاقه من الجمع، وعليه شواهد من كلام العرب وقولهم (¬10): قريت الماء في الحوض، وما قرأت الناقة جنينا قط (¬11). وقيل: من الوقت، وشواهده من اللغة قولهم: هبت الريح لقرئها أي لوقتها (¬12). وقبل: من الانتقال، وشواهده قولهم: قرأ النجم إذا أفل، وقرأ إذا طلع. PageV02P705

وقوله (¬1): "حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج. قال أشهب: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم التي (¬2) رأت دم حيض يتمادى بها" إلى آخر كلامه. الكلام كله من أول المسألة عندي في "المدونة" لأشهب، وأوله: "وقال غيره إذا طلق الرجل امرأته"، وساق المسألة إلى قوله: "قال أشهب: غير أني أستحب" - بغير واو (¬3) -. وعلى كون المسألة كلها لأشهب اختصرها ابن أبي زمنين وغيره. واختصرها أبو محمد (¬4) / [خ 208] وغيره (¬5) من القرويين على أن أول المسألة لابن القاسم ثم جاء باستحباب أشهب بعده، وهي روايتهم والكلام لابن القاسم وأنه مذهب (¬6) صحيح مشهور. وأكثر الشيوخ حملوا قول أشهب على التفسير والوفاق لما تقدم. وذهب غير واحد إلى أنه خلاف لقول ابن القاسم. وهو مذهب سحنون (¬7) لقوله: وهي خير من رواية ابن القاسم؛ قال: وهو مثل قوله في رواية ابن وهب: إنها لا تحل للأزواج ولا تبين (¬8) من/ [ز 129] زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة (¬9).

— صفحة ١٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।