المحصول في أصول الفقه
‹ / ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في أصول الفقه
  1. القول في أصول الفقه
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
  7. فائدة
  8. السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
  9. السابقة الثانية
  10. السابقة الثالثة
  11. السابقة الرابعة
  12. السابقة الخامسة
  13. مسألة
  14. السابقة السادسة
  15. السابقة السابعة
  16. السابقة الثامنة
  17. السابقة التاسعة
  18. السابقة العاشرة
  19. العقد الأول
  20. أولها أما
  21. الثاني إنما
  22. الثالث ما
  23. الحرف الرابع أو
  24. الحرف الخامس حرف من
  25. الحرف السادس هل
  26. الحرف السابع الألف واللام
  27. الحرف الثامن لو
  28. الحرف التاسع لولا
  29. الحرف العاشر إلى
  30. الحرف الحادي عشر بلى
  31. الحرف الثاني عشر على
  32. الحرف الثالث عشر حتى
  33. الحرف الرابع عشر مذ
  34. الحرف الخامس عشر إلا
  35. وا أ / اأم أما القول في المعنى
  36. المسألة الأولى في حقيقة البيان
  37. المسألة الثانية في مراتبه
  38. الخامس القياس
  39. المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
  40. المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  41. المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
  42. كتاب الأقسام
  43. القول في الأوامر
  44. المسألة الأولى في حقيقة الأمر
  45. المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
  46. المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
  47. المسألة الرابعة
  48. المسألة الخامسة
  49. المسألة السادسة
  50. الجواب
  51. جواب آخر
  52. المسالة السابعة
  53. المسألة الثامنة
  54. المسألة التاسعة
  55. المسألة العاشرة
  56. المسألة الحادية عشر
  57. المسألة الثانية عشر
  58. المسألة الثالثة عشر
  59. المسألة الرابعة عشر المندوب
  60. المسألة الخامسة عشر
  61. المسألة الأولى
  62. المسألة الثانية
  63. المسألة الثالثة
  64. المسألة الرابعة
  65. المسألة الخامسة
  66. المسألة السادسة
  67. المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
  68. المسألة الثانية القول في صيغة العموم
  69. المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
  70. القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
  71. المسالة الخامسة
  72. المسالة السادسة
  73. المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
  74. المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
  75. المسألة التاسعة
  76. المسألة العاشرة
  77. المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
  78. الاستثناء
  79. المسألة الأولى في حروفه
  80. المسألة الثانية من شروط الاستثناء
  81. المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
  82. المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
  83. المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
  84. المسألة السادسة
  85. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
  86. المسألة الثانية آية الاستواء
  87. المسألة الثالثة
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الخامسة
  90. المسألة السادسة
  91. المسالة السابعة
  92. المسألة الثامنة
  93. المسألة التاسعة
  94. المسألة العاشرة
  95. المسألة الحادية عشرة
  96. المسألة الثانية عشر
  97. المسألة الثالثة عشر
  98. المسألة الرابعة عشر
  99. المسألة الخامسة عشر
  100. المسألة السادسة عشر
  101. المسألة السابعة عشر
  102. المسألة الثامنة عشرة
  103. المسألة التاسعة عشر
  104. ال
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. المسألة الأولى
  110. المسألة الثانية
  111. المسألة الثالثة
  112. المسألة الرابعة
  113. المسألة الخامسة
  114. الفصل الأول في الخبر المتواتر
  115. المسألة الأولى في حقيقته وحده
  116. المسألة الثانية في أقل عدده
  117. والثالثة في أكثره
  118. المسألة الرابعة
  119. الفصل الثاني في خبر الواحد
  120. المسألة الأولى
  121. المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
  122. المسألة الثالثة
  123. المسألة الرابعة
  124. المسألة الخامسة
  125. المسألة السادسة
  126. المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
  127. المسألة الثامنة
  128. المسألة الأولى في صورة الإجماع
  129. المسألة الثانية في محل الإجماع
  130. المسألة الثالثة في دليل الإجماع
  131. المسألة الرابعة
  132. المسألة الخامسة
  133. الفصل الأول في حقيقته
  134. الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
  135. الفصل الثالث في أقسام القياس
  136. الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
  137. المسلك الأول الطرد
  138. المسلك الثاني
  139. المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
  140. النوع الأول النص من الشارع
  141. والنوع الثاني الإيماء
  142. النوع الثالث الاشتقاق
  143. الفصل الخامس في الاستصحاب
  144. الفصل السادس القول في الاستحسان
  145. الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام
  146. الفصل الثامن
  147. الفصل التاسع في ترتيب الأدلة
  148. الفصل العاشر في الاعتراضات على القياس
  149. النوع الأول المنع
  150. النوع الثاني النقض
  151. النوع الثالث القول الواجب
  152. النوع الرابع القول بالقلب
  153. النوع الخامس عدم التأثير
  154. النوع السادس فساد الموضوع
  155. النوع السابع في فساد الاعتبار
  156. النوع الثامن الفرق
  157. النوع التاسع المعارضة
  158. النوع العاشر جعل العلة معلولا والمعلول علة
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. الفصل الأول في حقيقته
  163. الفصل الثاني في المطلوب به
  164. الفصل الثالث في تصويب المجتهدين
  165. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  166. الفصل الثاني
  167. الفصل الثالث ما يجب على المقلد
  168. الفصل الرابع
  169. الفصل الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

قال الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي رضي الله عنه

القول في أصول الفقه

أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية

وأما أصوله فهي أدلته

وقد قيل معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية وهي تكملة للأول وقريب منه

فأما الدليل فهو: الموصل بصحيح النظر إلى المدلول

وأفعال المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكاليف من الأوامر والنواهي وهي على خمسة أضرب

واجب وفي مقابلته محظور

ومندوب وفي مقابلته مكروه

وواسطة بينهما وهو المباح

واختلف فيه هل هو من الشرع أم لا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى

فأما الواجب فقال بعض علمائنا هو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب وزاد بعضهم من حيث هو ترك له

والمحظور عكسه وهو الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب

والمندوب هو الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

والمكروه هو الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب

والمباح هو الذي يستوي تركه وفعله وكذلك قيل في هذه الحدود كلها من حيث هو ترك له

وهذه الحدود كلها باطلة

والصحيح

أن الواجب هو الذي يذم تاركه والمحظور هو الذي يذم فاعله والمندوب هو الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه والمكروه عكسه والمباح هو ما ليس له متعلق في الشرع على قول وقيل ما وقع عليه العفو ما أذن فيه

وتحقيق ذلك وبيانه يأتي إن شاء الله تعالى

والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات الأفعال وإنما الحكم هو قول الله سبحانه ودليله الذي نصبه علما على الفعل أو التكليف وهذه الكلمة التي صدرنا بها هي على رسم الحدود

فأما الحد فاختلف العلماء فيه على قولين

فمنهم من يجعله القول المفسر ومنهم من يجعله حقيقة الشيء وخاصيته التي تتميز بها من عن غيره

فأما الحكم فليس بصفة للأفعال وإنما هو عبارة عن خطاب الله فيها كما أن النبوة ليست بصفة للنبي وإنما هي عبارة عن مطالعة الله تعالى له بالغيب واتخاذه واسطة بينه وبين خلقه

وأما المكلف وهو البالغ المتدارك العقل

والبلوغ يكون بوجهين أحدهما السن والثاني الاحتلام وهذا يبين في بابه من فروع الفقه إن شاء الله تعالى

وأما المتدارك العقل فهو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرأ عليه خلا الذهول والنسيان

فأما العقل فقد اختلف الناس فيه واضطربوا فيه اضطرابا شديدا والصحيح إنه العلم وهو مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه فرق عنده بين قولنا عقلت الشيء وبين قولنا علمت وذلك مستقصى في الحدود إن شاء الله تعالى

وأما العلم فقد تباين الناس فيه مع إنه أصل كل قول ومنتهى كل مطلب وقيدنا فيه عشرين عبارة أمثلها قول القاضي رحمه الله معرفة المعلوم على ما هو به وهذا لفظ يأباه النحاة لأن المعرفة عندهم خلاف العلم إذ المعرفة عندهم علم واحد والعلم لا يكون إلا معرفتين وهذا المعنى يستقصى في الحدود إن شاء الله

والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم المقرب للمعنى

والتكليف هو إلزم المكلف ما في فعله كلفة وهي النصب والمشقة ومسائلة كثيرة ومتعلقاته طويلة وجماع أصولها خمس مسائل

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।