شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ولا ينقض هذا علينا بأنا نمنع من بيع دينار بدينارين مع احتمال أن يكون أحد الدينارين مقابل الدينار الفرد، والدينار الثاني هبة، لأن هذا خلاف نص اللفظ لأنهما جعلا الدينارين جميعا بيعا وعوضا، فصرف أحدهما إلى كونه هبة إبطال عقد المتعاقدين. وإذا باع دينارا وصاعا من تمر بصاعين من تمر، هما جنس التمر، لما صاف (2) إلى الدينار، فإن مقابلة الفرد ها هنا وصرف المعاوضة إلى مقابلة الصالح بالصاع ومقابلة الصالح الآخر بالدينار وليس فيه PageV02P309

إبطال النص الذي تعاقدا عليه. وكذلك أيضا إذا نوقض مخالف أبي حنيفة بإيجازهم (1) بيع درهمين جيدين بدرهمين رديئين، مع إمكان العض (2) ها هنا أجابوا عن هذا بأن هذا لا يتصور فيه الفضل من جهة التقويم والعض (2) ولأنه معلوم أن الدرهمين الرديئين دون الدرهمين الجيدين في القيمة، ولكن كل درهم من الجيدين أو الرديئين مثل صاحبة فلا يقع اختلاف ها هنا من جهة التقويم والعصر (2) لتساوي الدرهمين في كل واحد من الجانبين وإنما يقع الاختلاف والتفاضل من ناحية التقويم وإذا (3) اختلف العوضان المقومان، وكانا في حكم الجنسين، ألا ترى أن من باع قمحا بمثله فاستحق بعضه فإنه يرجع فيما باع فصعد أن (4) المستحق بنسبة التجزئة لا بنسبة التقويم. وكذلك أيضا يجاب أصحاب أبي حنيفة عن استشهادهم في وجوب حمل العقد على الصحة إذا تقابلت الاحتمالات في العقد، بإن كل سكة يجوز العقد بها، فما تردد هذا العقد إلا من وجوه كلها صحيحة ولكن إنما يحمل العقد على نقد البلد لأجل العرف والعادة التي تقوم مقام النطق والاشتراط. ولعلنا أن نعيد الكلام على هذه المسألة في كتاب الصرف ونصف به ما تعلق به منه. PageV02P310

فصل

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في المزابنة:

والمزابنة يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه، كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورطب كل تمرة بيابسها، أو حب كالحنطة المبلولة باليابسة، والدقيق بالعجين؛ والحي الذي يراد للحم، كالكبش، باللحم من جنسه، والمشوي (1) (فلا يجوز) (1) والمالح بالطري والسمسم بالشيرج (2). وهذا فيما بعده (3) الربا ومنع (4) مجهول بمجهول من جنسه كصبرة بصبرة أو جزاف بجزاف، وثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى. وأما فيما يجوز التفاضل في بعده (3) فإن تحققت الزيادة جاز أو إن لم تتحقق دخله الحظر. ويجوز الرطب بالرطب متماثلا وكذلك البر بالبر (5) وقسمة اللحم والسمن (6) على التحري (7).

قال الفقيه الإمام رحمه الله:

هذا فصل قد تكلمنا على أكثر المسائل التي ذكرها القاضي أبو محمد في هذا الفصل للقدر الذي قدمنا من أنا توخينا ترتيب المدونة. ولكنه تكلم ها هنا على المزابنة. PageV02P311

فاعلم أن أصل هذه اللفظة مأخوذة من الدفع، يقال: ناقة زبون، إذا منعت من حلابها. وقال معاوية: ربما زبنت، يعني الناقة، فكسرت أنف حالبها. ويقال للحرب: زبون لأنها تدفع بنيها للموت، ومنه سمي ملائكة العذاب زبانية لأنهم يدفعون الكفرة إلى النار. ومنه سمي الرجل المغبون زبونا لأنه كالمدفوع عن وجه الصلاح له في البيع. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن المزابنة. فذكر في الصحيح أنه عليه السلام نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع القمح بالزرع كيلا (1). وهذا لأجل أن هذه الأجناس إذا بيع بمثله كيلا لم تستحق (2) المساواة إلا مع كيلهما جميعا، وإذا كان أحدهما جزافا أو هما جميعا جزافان أمكن أن يكون بينهما تفاضل. وقد قدمنا أن تحقق الربا في المنع مثل الشك فيه. فإذا كان التعاوض بما فيه الربا منع لأجل الشك في الربا، ومنع أيضا لأجل الغرر والتدافع الذي هو المزابنة، وكل واحد من المتعاقدين يقدر أنه غبن صاحبه. وهذا من الغرر والتخاطر. فإن كان هذا التعاوض مما لا ربا فيه منع أيضا لأجل التخاطر والغرر، حتى يتبين الفضل في أحد العوضين فيرتفع الخطر والغرر ها هنا عند تبين الفضل يكون أحدهما أكثر من الآخر. فإذا كان التعاوض بجنسين مختلفين انتقلت الأغراض إلى اختلاف منافع الأعواض فلم يقع التخاطر. فإذا كان العوضان من جنس واحد لم ينصرف الغرض إلا إلى القلة والكثرة. وقد قال في المدونة في آخر كتاب السلم الشاك: كل شيء لا يجوز أن يباع منهما (3) مجهول بمجهول ولا مجهول بمعلوم حتى يتبين الفضل، ولو كان ذلك ترابا. وقد عارض بعض الأشياخ هذا الذي وقع ها هنا فقال: إن بيع، ما فيه الربا محرم، يجوز إذا كان مما يكال. وهذا المنصوص عليه في المذهب، وإنما كان ذلك كذلك لأجل أن الميزان قد يتعذر في كثير من الأماكن فتدعو PageV02P312

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।