شرح التلقين
/ 1500
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في قصر الصلاة في السفر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

باب في قصر الصلاة في السفر

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: القصر في الصلاة الرباعية أن المغرب لا تتنضف. والفجر لو قصرت لكانت ركعة وذلك ممنوع. وأداؤها على صفة أداء (1) التامة إلا في الإتمام.

قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة: منها أن يقال:

(1) ما معني قوله لأن المغرب لا تتنصف؟.

(2) وما معنى استحالة الفجر إلى ركعة؟.

(3) وما معنى قوله على صفة أداء التامة؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما قوله لأن المغرب لا تنصف فلأن التنصف إنما يكون في عدد الزوج. وأما عدد الفرد فإنه لا ينتصف إلا بتبعيض الواحد. ولم يقم دليل على جواز تبعيض الركعة الواحدة فتنصف. كيف وقد أشعر الشرع بأنها في حكم الجزء الواحد وإن كانت ذات أفعال مختلفة.

فالجزء الواحد لا يصح تنصفه. وقد جاء الشرع يكون العبد على النصف من الحر في أحكام شتى. ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتان لما لم يمكن تنصف الطلقة الواحدة. وكذلك عدة الأمة قرءان لما لم يمكن (2) أن تنصف. ولو جعلت المغرب ركعتان وأكمل (2) الواحدة المنكسرة لزادت على الشطر في الحقيقة (3) وخرجت عن حد التخفيف المراد. وبالجملة فإن هذا مما لا يلزم PageV01P881

تعليله. والاتفاق عليه يغني عن بسط القول فيه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أما رده صلاة الفجر إلى ركعة فإن ذلك لا يستحيل عقلا. كيف وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في الخوف ترد إلى ركعة واحدة ولكن قد تقرر الإجماع أن الصلاة في حال الأمن لا يقتصر فيها على ركعة واحدة. وإلى هذا أشار القاضي أبو محمد بقوله: وذلك ممنوع.

وكأن الصبح خففت عن الصلاة الرباعية والسفر جاء بالتخفيف والحذف من العدد. والتخفيف والحذف إذا دخل الأصل روعي أعلى مبالغه، وأعلى مبالغ الصلاة الرباعية. فإذا شطرت صارت كالثنائية الأصحلية من الفروض. وصار التخفيف في العدد متناسبا، وإن كان في الصبح أصليا وفي الرباعية طارئا. وقد

أشارت عائشة رضي الله عنها إلى طريقة أخرى فقالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب فإنها وتر وإلاصلاة الصبح لطول قراءتها (1).

والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما قوله وأداؤها على صفة أداء التامة إلا في الإتمام. فإن التغيير دخل الصلاة في الشرع على ضروب شتى فغيرت من القيام إلى الجلوس. ومن الركوع والسجود إلى الإيماء إليهما عند المرض. وغير حكم القبلة في التنفل على الدابة في السفر، وغيرت الهيئة في صلاة الخوف دون العدد. فلما اختلف التغيير هكذا أخبر القاضي أبو محمد أن التعيير لم يدخل في هذه الصلاة إلا في حذف العدد خاصة دون ما سواه من قيام وركوع وسجود واستقبال القبلة ومراعاة ترتيب وهيئة. والتخفيف إذا جاء الشرع به في جهة واحدة فليس لنا أن نجعله في جهات غيرها إلا بدليل. ومع هذا فقد أشار مالك إلى أن السفر يؤثر في إجازة تخفيف القراءة فيما الأفضل فيه الإطالة. قال في المدونة: في صلاة الصبح واسع أن يقرأ فيها بسبح ونحوها في السفر. والأكرياء يعجلون في صلاة الناس. وكذلك قال أيضا في المدونة في صلاة المغرب: وأما المسافر فلا بأس أن يمد الميل ونحوه ثم ينزل ويصلي. PageV01P882

— Page 366 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।