71 - هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب
وهل تجب له القسمة عليه؟
وأفتنا بالواجب، يعظم الله أجرك.
فأجاب وفقه الله:
لا تنفذ القسمة بينهما، إذا لم يرض الأخ المشرك بها، وللشريك ان يستشفع على أخي شريكه ما أشركه فيه من نصيبه، بالثمن، الذي أشركه به ان كان لم يدعه به إلى المقاسمة، ولا حاول ما حاول منها الا وهو غير عالم بأن له معه شريكا، ان شاء الله.
[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب
وسئل رضي الله عنه في رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة رجل ظلما وعدوانا، ثم شهد الشهود: أن قيمة غلة الضيعة على التقريب، مائتا مثقال وخمسون مثقالا.
هل تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة بيع المستغل بقيمة محدودة ام لا؟
وأثبت الرجل المطلوب انه يعمر الضيعة ويقوم عليها ويؤدي عليها الخراج للسلطان.
هل يجب ان يقطع له، مما شهد به عليه، حق العمارة، وما أداه من الخراج ام لا؟ PageV01P268
72 - كيف ينفذ على أموال الغائب؟
بين لنا وجه الحق في ذلك، يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين، وانما تجوز على القطع، والتحقيق، ومعرفة الاستغلال، فتستنزل البينة حتى تشهد على ما تقطع عليه ولا تشك فيه.
فان انكر ان يكون استغل اكثر مما شهد به عليه الشهود حلف على ذلك في مقطع الحق، بالله لا اله الا هو، ويكون له ما أنفق في عمارة الضيعة والقيام عليها فيما عليه من الغلة.
وكذلك ما أداه إلى السلطان من الخراج ان كان حقا واجبا، والا فلا.
ولله الموفق للمطلوب بعزته.
[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟
وسئل رضي الله عنه في رجل غائب ثبت عليه حق لرجل ثان وللغائب خصم يخصم عنه، بتوكيل ثابت استقر بيده، فادعى الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعه، هل ان يؤجل الغائب على قدر بعد قطره، ليرسل ما بيده، ام تطلق، من حين ثبوت الدين، يد الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟ PageV01P269