317 - الشهادة على خط المقر بالعتق
المذكور، ولما لم يعلم إن كان القاضي علم بالحجران أو لم يعلم؟.
بين لنا الواجب في ذلك.
فجاوب - أدام الله توفيقه - على ذلك بما هذا نصه.
إذا ثبت أن الرجل الذي قدمه القاضي على اليتيم، محجور عليه، بتقديم قاض آخر قبله عليه، بطل التقديم، ولم يخرج به من الحجران، إن علم بالسفه، أو جهلت حاله، ولم يعلم برشد ولا سفه.
وأما إن علم بالرشد، فالذي أقول به في هذا، وأتقلده: أن يكون بتقديم القاضي إياه على اليتيم خارجا من الحجران، مراعاة لمذهب ابن القاسم، وأحد قولي مالك في أنه لا يعتبر إذا علم رشده.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[317]- الشهادة على خط المقر بالعتق
وكتب إليه - رضي الله عنه - من مدينة أغرناطة، يسأل عن الشهادة على خط يد المقر بالعتق، هل هي عاملة، ينفذ العتق بها، أم لا؟.
ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه:
الجواب: رضي الله عنك، عن الشهادة على خط يد المقر بالعتق، هل هي عاملة يجب الحكم بها، وينفذ العتق معها، أو هل هي كالشهادة على خط يد الشاهد في ذلك؟ وما معنى قول ابن حبيب في واضحته: أن الشهادة على الخط في العتق، والنكاح، وما أشبه ذلك، مما ليس PageV02P1223
318 - ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة
بمال، غير جائزة، هل معناه الشهادة على خط يد المقر؟
بين لنا ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فجاوب - أدام الله به الإمتاع، والانتفاع - بهذا الجواب: تصفحت السؤال هذا، ووقفت عليه.
وظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ: أن الشهادة لا تجوز فيما عدا الأموال، لا على خط الشاهد، ولا على خط المعتق، أو المطلق، وسائر ما ذكره مما ليس بمال، وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه.
ومعنى ذلك إذا وجد الكتاب بالعتق عنده، بعد موته بيده في حياته، ولأنه لو أقر أنه خطه، وقال: كتبته على أن أستخير في تنفيذه، ولم أنفذه بعد، لصدق في ذلك.
وأما إذا كان دفعه إلى العبد، أو كان قد نص فيه على أنه قد أنفذه على نفسه، فالشهادة به عليه عاملة، كالشهادة على خطه، بالإقرار بالمال، وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك، في العتبية، وما في مختصر ابن عبد الحكم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة
وسأله، رضي الله عنه، بعض الطلبة، وفقهم الله، عن ثلاث مسائل، وقعت في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
ونص السؤال: PageV02P1224