51 - أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب
وان الكراء وقع بالنقد فهو فاسد، يجب فسخه.
وقد اختلف فيه إلى مثل هذه المدة، ان لم ينقد على قولين الصحيح منهما عندي قول من قال: انه لا يجوز. وهذا فيما يفسخ فيه الكراء بموت المكرى، كمسألتك التي سألت عنها.
وأما الاحباس المحبسة على المساجد والمساكين وما أشبه ذلك، فلا ينبغي لمتولي النظر فيها ان يكريها لاكثر من اربعة اعوام، ان كانت ارضا او لاكثر من عام واحد، ان كانت دارا لان هذا جل عمل الناس، وعليه قضى عمل القضاء في كراء الأحباس فان أكراها إلى أبعد من ذلك على وجه النظر، مضى ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
وبالله التوفيق.
[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب
وسئل رضي الله عنه في امرأة كان لها املاك بجهة من الجهات، منزلة في أيام ابن عباد، تصدقت بها على ابن لها: والاملاك بيد غيرها، يعتمرها بالإنزال المذكور، ولا تستطيع المرأة منعه عنها، ولا أن تخرجها من يده ولا تقبض شيئا من كرائها فقبل ابنها المذكور الصدقة المذكورة على حسب ما ذكره وبقي المعتمر فيها كما كان PageV01P237
52 - هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟
ولا يقبض من كرائها شيئا منه إذا كان ممنوعا من ذلك بسبب الانزال فباعها الابن من المعتمر فيها وهي بيده.
فلما انقضت دولة بني عباد اراد البائع ان يرجع في املاكه المبيعة، فقال للمبتاع: انما كان هذا الانزال على فائدة المال لا على رقبة أصله.
بين لنا الواجب في ذلك مأجورا ان شاء الله تعالى فأجاب أيده الله تعالى:
[34] البيع فاسد لا يجوز / ويفسخ على كل حال، كان الانزال على فائدة المال أو على أصل رقبته.
فإذا فسخ البيع، قبض الابن الأملاك بالهبة، ان كانت الواهبة حية وان كانت قد توفيت قبل ذلك، بطلت الهبة، وكانت الاملاك ميراثا بين جميع ورثتها.
وبالله التوفيق.
[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟
وسئل رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خمسة عشر عاما انكحها عم لها، وقال: انه وليها، لا ولي لها غيره وكانت لها أم قالت كذلك، أيضا وزعما أنها بالغ، فلما دخل الزوج بها، PageV01P238