2 - ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن
وقفها على هبة الكالئ له، بحضرة الشاهدين، وتركه رد ذلك عليها، تسليم منه لقولها، وإبطال للهبة، وإذا بطلت الهبة بهذا، لم يحتج إلى التكلم فيما سألت عنه، مما يتعلق بذلك.
والقول قول المرأة مع يمينها في الثياب والعقود التي أقرت في مرضها إنها لزوجها. وإن قالت له:
إنه قد أخذها، وإنها ليست عندها، حلفت على ذلك.
وإن ادعت أن إقرارها بها له في مرضها إنما كان على وجه التوليج منها إليه صدقت في ذلك مع يمينها، وإن كانت قد صحت من مرضها؛ بدليل إبراء الزوج لها، وإقراره: أنه لا حق له عندها، مع ضعف إقرارها له، لأن أصله كان في المرض، ولم يعلم أنها تمادت عليه، بعد أن صحت من مرضها، ولا قام هو عليها في صحتها.
وقد قال جماعة من كبار أصحاب مالك المدنيين: أن إقرار الرجل في صحته بدين لوارثه لا يجوز إلا أن يقوم عليه فيه في صحته، فكيف إذا كان الأصل الإقرار في المرض. هذا بين إن شاء الله.
وبه التوفيق.
[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن
وأما السؤال الثاني فالجواب في فصل من هذه القضية المتقدمة، وهو أن عاصب الميت ادعى في بعض تركته أنها رهن عند مورثه، كان PageV02P1083
3 - اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت
أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه، ولا يثبت شيء من دعواه، وكيف إن كان مع هذا سماع وذكر، وكيف إن وجد خط الاب بعدد ما جعل فيه هذا الرهن من السلف؟.
الجواب عليه: تصفحت: السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ولا يستحق العاصب ما ادعاه من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك، ولا ما وجد في خط أبيه شبهة، توجب أن يكون القول قوله فيما ادعاه من ذلك.
والذي يوجبه الحكم فيه: أن يحلف من كان من الورثة مالكا لأمر نفسه: إنه ما يعلم شيئا من ذلك.
وبالله تعالى التوفيق.
[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت
وأما السؤال الثالث فهو ما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع البيت، وادعته الزوجة أنه لها، مما يملكه النساء، وفيه من الخلاف لما علمت، ما تفتي به؟ هل يترجح عندك أن تستحقه بيمين، أم بغير يمين؟ وما كان للرجل، أولهما، فصالحها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيه، ما حكمها مع الناظر في الثلث إن شاء الله تعالى؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا الكتاب، ووقفت عليه.
وما ادعته الزوجة من متاع النساء أنه لها، وكذبها فيه الورثة، وادعوه ملكا لموروثهم، فلا اختلاف في وجوب اليمين عليها فيه، فإن PageV02P1084