وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله. PageV02P820
194 - بيع السلعة الى اجل على أن يكون الثمن خدمة
193 - بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجيا.
[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجيا.
وسئل رضي الله عنه، عن رجل باع سلعة من رجل، وأراد أن يقطع ثمنها، شيئا بعد شيء، في ثياب يعطيها اياه يصبغها له.
ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه:
جوابك في رجل باع سلعة من صباغ بعشرة مثاقيل أو نحوها، وقال له: تصبغ لي في هذه العشرة المثاقيل ملاحم وعلى هذا تم البيع بينهما وعلى أن يعطيه صاحب السلعة نصف ثمن ما يصبغ، ويقطع له النصف الثاني ان صبغ ثيابا بمثقالين، أعطاه مثقالا وقطع له مثقالا، حتى يتم ثمن السلعة، وثمن الصبغ معلوم بينهما، وهو كسوتان ونصف من سمائي أو أحمر بمثقالين والأخضر ثلاث كسى بمثقال، والكسوة من أربعة وعشرين ذراعا، هل يجوز ذلك كله أم لا؟ وكيف وجه العمل في ذلك؟
فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب ك
لا يجوز ذلك، لأنه يدخله غير ما وجه من الفساد، من ذلك الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ.
[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل اشترى سلعة من رجل، بثمن PageV02P821
195 - الغش في الثياب المحشية
معلوم، إلى أجل معلوم، وأراد هذا المشتري أن يدفع اليه البائع ثيابا يخيطها له وينقطع أجرها من الثمن الذي عليه، ليخف عنه، والبائع يريد ذلك، وهذا كله قبل الأجل، وكيف ان كان بعد الأجل، هل يجوز شيء من ذلك أم لا؟
فأجاب، رحمه الله، بما هذا نصه: لا يجوز ذلك، حل الأجل، أو لم يحل الا أن يخيط له، أو يصبغ له على غير شرط، ثم يتحاسبا بعد ذلك.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[195]- الغش في الثياب المحشية
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من الغش الذي لا يجوز، وهي مما تسامح به أهل اقامة المحاشي في الأسواق، وحتى صارت عندهم عرفا.
ونصها من أولها إلى آخرها: جوابك، رضي الله عنك، في رجل يقيم المحاشي، للبيع، ولها سيرة معلومة، وذلك أن أبدان البطائن يجعلونها من جيد الثياب من أجل ظهورها، وأكمامها من ردئها، لخفايها، ويقطنها القطان وقد علم السيرة، فيجعل جل القطن في مواضع التقليبات من المقدم، والأعمدة، ثم يترك من القطن شيئا من ناحية PageV02P822