وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. PageV02P807
173 - حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان
172 - الوضوء بماء متغير بالتراب
[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب
وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عن الوضوء بماء وقع فيه تراب ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل أخذ إناء من ماء، ليتوضأ به، فسقطت فيه من حائط إلى جانبه مدرة من تراب، فتغير الماء، هل يتوضأ به أم لا؟
فأجاب: لا حكم لتغير الماء من التراب، فوضوءه به جائز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان
وسئل، رضي الله عنه على معنى قوله عليه السلام في القبرين اللذين مر بهما، وهما يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما معنى قوله: لا يستتر من البول ان كان أراد ستر العورة، وان كان أراد النجاسة.
فأجاب: المراد بذلك التوقي من البول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له: PageV02P808
175 - مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.
174 - استعمال ماء بئر سقط فيها هر
[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر
وسئل، رضي الله عنه، عمن توضأ بماء سقط فيه هر، ومات، ولم يعلم ذلك الا بعد أيام.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل كان له قط، ففقده من داره، عند صلاة العصر، ثم انه توضأ من ماء بئر داره، للعصر، وللمغرب، وللعشاء، ثم أجنب تلك الليلة، فتطهر من ماء تلك البئر، ثم صلى صلاة الصبح، وعجن من ذلك الماء خبزه، ثم بقي يومين، فلما كان في اليوم الثالث، بعد صلاة الصبح، وجد القط في البئر ميتا.
ما ترى على الرجل المذكور في وضوئه، وغسله وعجينه هل عليه إعادة الصلاة، والطهر، أو اعادة أحدهما دون الآخر، وما يصنع بما بقي من الخبز؟
أفتنا بالواجب في ذلك، يعظم الله أجرك.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:
ان كان الماء لم يتغير أحد أوصافه من ذلك، فيعيد الغسل، ولا يعيد من الصلوات الا ما كان في وقته، وينضح من ثيابه، ما أصابه شىء من ذلك الماء، وما بقي من الخبز الذي عجنه به، فلا يؤكل، ولا بأس أن يطعم البهائم.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل يجد النقطة بعد وضوئه، ونص السؤال: PageV02P809