والحال الخامسة: ألا تكون له دار، ولا خادم، وتكون له ماشية تجب في عينها الزكاة، فهذا لا يأخذ من الزكاة، لأنه من اهل الزكاة اذ لا يسقط الدين زكاة الماشية.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. PageV02P745
161 - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
3 - الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج
2 - اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة
1 - قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية
[161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة:
وكتب اليه رضي الله عنه، احد الفقهاء المشاروين بمدينة شلب، باثنتي عشرة مسألة، يسأله عنها، ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها.
الجواب - اوجب الله لك رضاه، وبلغك في الدارين أبلغ ما ترغبه وتتمناه - في المسائل التي يأتي السؤوال فيها بعد هذا ان شاء الله تعالى.
[1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية:
الشعراء تكون لاهل قرية يريدون قسمتها، ولا يعلمون لما لهم من [174] عمارة القرية أصلا الا ما بيد كل واحد منهم من العمارة، كيف تقسم بينهم؟ وما معنى قوله في الواضحة: قسم بينهم على عدد جماجمهم، ولا يلتفت إلى كثر بياضه أو قل؟
[2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة:
من تعدى على حصة رجل من أرض مشتركة بينهما، فزرعها، ولم يخرج إبان الزراعة، ما الواجب للمعتدى عليه منهما؟.
[3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج:
من أنكح ابنته من رجل، ثم جرى بينهما خلاف، فحلف والدها بالايمان اللازمة: ان كانت له بامرأة، ان جعلت فيها الا PageV02P746
6 - شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم
5 - شهادة الخاطب على النكاح
4 - حيازة بعض المتصدق به
الرمح وكان للحالف زوجة فبارأها مخافة الحنث، ثم انه أجبر على ابراز ابنته إلى زوجها. هل تنفعه المباراة أم لا. وما هي من مسألة المدونة: " لو كنت حاضرا لفقأت عينه "، ومسألة العتبية: " لو شققته لشققت جوفه "؟
[4]- حيازة بعض المتصدق به:
من تصدق على ابنه، المالك لأمره، بملك له في قرية، مع دار له بها، فحوزه الملك ولم يحوزه الدار، وعقد له عقدا تضمن تحويز الملك وأن الدار استغنى عن حيازتها، لكونها تبعا للملك، وسكن المتصدق الدار حتى مات، هل تكون الدار داخلة في الصدقة أم لا؟
[5]- شهادة الخاطب على النكاح:
من شهد في عقد نكاح كان فيه خاطبا، هل تجوز شهادته أم لا؟
[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم
من أوصى بوصية أو بفكاك أسارى، أو غير ذلك من وجوه البر، وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي، أو لوارثه، وشرط في تنفيذ وصيته: دون مشاورة قاض، ولا تعقب حاكم. هل لأحد من الحكام نظر في شيء مما يفعله المنفذ، وارثا كان أو أجنبيا، وقد شرط الموصى للوصي ما تقدم ذكره أم لا؟ وهل يفترق الوارث في ذلك من الأجنبي؟ PageV02P747