25 - هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
ناحية منها فعمر ناحية من تلك الفدادين فقال له رب القرية: من أين تدعى ان هذه الناحية ولم تكن لابيك؟ فقال: نعم لم تكن لأبي ولكن مالي وملكي وملكه لها حديث، يعرف انه لم يكن له [12] فيها قط ملك إلا على سبيل المغنم لما ملك منها. وقال له رب القرية: بل هي لي ومن فدادين قريتي، المتصلة بها.
بين لنا هل للقائم المدعي ملكها، فيها حق ام هي لرب القرية؟ مأجورا ان شاء الله.
إذا لم يعرف ذلك الموضع المتنازع فيه، في يد أحدهما واعتماره قبل، ولا له عليه بينة، فالواجب ان يقسم بينهما بنصفين بعد أيمانهما.
وبالله التوفيق بعزته.
[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
وسئل رضي الله عنه في اخوة كان بينهم مال فغاب أحدهم وساق الباقون لزوجاتهم من مالهم سياقة، ثم انهم عاوضوا ببعض الأملاك المشتركة بينهم وبين اخيهم الغائب وزوجاتهم.
ثم ان الأخ الغائب قدم والرجل الذي عاوض أخوته قد بنى وغرس فطلب الأخ الغائب فقال له: ان أخوتك عاوضوني بنصيبك ونصيبهم، فقال: لا يلزمني هذا، وقالت زوجات الأخوة: انما عاوض أزواجنا بغير أمرنا وقال الأخوة: انما عاوضنا بانصبائنا، ولا بانصباء PageV01P168
26 - متى يعتبر عزل الوكيل؟
زوجاتنا وأخينا وأعطانا هو عوض انصبائنا فدانا غرسناه وقد خرج نصفه لغيره وعاوضنا بما لم يكن له، وقال الرجل: انما عاوضتكم بالنصف الذي لي، لم أعاوضكم بما ليس لي.
فجاوبنا على ذلك، موفقا ان شاء الله بما يتهيأ في نصيب الغائب الذي بنى فيه الرجل وغرس وقال الذي عاوض لزوجات الأخوة: قد علمتم بالعوض ورأيتموني أبني وأهدم ولم تغيروا على ذلك منذ خمسة أعوام.
والله المستعان.
فأجاب أيده الله:
واذا كان الامر على ما وصفت، فللغائب الذي حصته مما اغترس وبني اخوة في نصيبه بعد ان يدفع اليه قيمة الغرس والبناء قائما الا ان يشاء أخوة المذكور ان يعطيه قيمة حصته من البقعة براحا لا غرس فيها ولا بناء.
وبالله التوفيق.
[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟
وسئل رضي الله عنه في رجل وكلته امرأة للخصام عنها وعن ابنتها البكر، التي تحت نظرها: بايصاء ابيها بها اليها في عهده، الذي توفي عنه والاقرار عليها والانكار عنها وجعلت اليه ان يوكل من رأى توكيله.
فوكل الرجل المذكور غيره، بمثل توكيلها له. PageV01P169
ثم وقف وكيل الرجل المذكور على ملك: ان كان تركه فلان المتوفي ميراثا لورثته او صار إلى المرأة المذكورة عنه، أو إلى ابنتها منه اللتين هما زوج المتوفي وبنته؟
فقال الموقف المذكور: لم يترك المتوفي ميراثا ولا صار إلى المراة ولا إلى اليتيمة عنه وتقيد عليه القول عند الحكم.
ثم استظهر وكيل المرأة بعقد، تضمن عزلته للوكيل الذي وكله لهما تقدم تاريخه تاريخ المقال المذكور.
فهل العزلة المذكورة نافذة من حين تاريخها ويسقط المقال المذكور بسببها ام لا؟ وهل يجوز ان يوكل على اليتيمة من يقر عليها، أو ينكر عنها؟
بين لنا الواجب في ذلك كله موفقا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أدام الله تأييده:
تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك الواقع في بطن هذا الكتاب ووقفت عليه.
ولا يلزم اليتيم اقرار وكيل مصيه عليه الا فيما يلزمه فيه اقرار الوصي مما يجوز له فعله ابتداء، فإن وكله على الإقرار عليه، فيما سوى ذلك، لم يجز.