21 - هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتت قبل الدخول؟
بردم بئره، حتى يرجع الماء إلى البئر التي لجماعة المسلمين وبالله التوفيق.
[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟
وسئل رضي الله عنه في رجل أنكح ابنته من رجل فتم ذلك [11] بينهما على ما يلزم، فماتت الابنة المذكورة قبل الدخول / بها وقام الاب يطلب الزوج بصداقها وبالنفقة والكسوة، مدة حياتها، من يوم انكحها منه إلى أن ماتت.
ثم قام الزوج يطلب أباها بما اكتسبه لها ليجهزها به إلى الزوج المذكور.
هل يصح لهما، او لا حدهما شيء مما طلبه؟
بين لنا ما يلزمهما ويجب لهما وعليهما، ان شاء الله.
فأجاب أيده الله:
ان كان ما اكتسبه الاب ليجهز ابنته به، أمضاه لها وبتله فهو موروث عنها وكذلك ما سمي لها من الصداق، موروث عنها، ولا يلزم الزوج لها نفقة ولا كسوة.
وبالله التوفيق. PageV01P164
22 - تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
وسئل رضي الله عنه في قرية تشتمل على حوائر كثيرة مفترقة وكل حارة منها منسوبة إلى قوم معروفة لهم ولآبائهم فقام اهل حارة من تلك الحوائر، على أهل حارة أخرى فادعوا عندهم املاكا وارتفعوا جميعا إلى صاحب احكامهم ووكل كل فريق منهم وكيلا مفوضا على الاقرار والانكار والخصام وقبض الايمان وردها وغير ذلك مما يتضمنه التوكيل الجامع لمعاني التوكيل واخذ وكيل منهما نسخة صاحبه.
فقال وكيل المطلوبين لوكيل: قل لموكليك يحوزوا ما ادعوا به ويحلفوا عليه أنه لهم، ويستحقوه فعقد عليهم عقدا بالرضا بأيمنهم بعد الحيازة.
فلما جاء الطالبون بعضوا تلك الأملاك المطلوبة: فقالوا عن بعضهم: هي لجميعنا وعن بعضها: هي لفلان ولأخيه فلان ابني فلان منا، وقالوا عن بعضها: هي لجميعنا ولفلان وفلان معنا ممن لم يخاصم معهم، ولا وكل بتوكلهم.
بين لنا هل تجوز الحيازة على هذا التبعيض؟ وهل يلزم المطلوبين اسلامها بعد ايمان الطالبين، ام لا؟ وبالواجب في ذلك، يعظم الله أجرك. PageV01P165