19 - هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟
العدول يشهدون لها بكل ذلك، وترك مالا تعدى فيه، وورثة. بين لنا ما يجب لهذه المرأة في حصتها من الغلة للاعوام المذكورة، وكيف وجه اعدائها على ماله بها، وسبب الوصول إلى ذلك.
فأجاب ايده الله:
إذا اثبتت المرأة حصتها من الرحى، وأن الشريك اغتلها، الاعوام المذكورة، وجب ان تعدى فيما تخلفه، بكراء حصتها، للأعوام التى اغلتها فيها، على ما يقدره به أهل البصر والمعرفة، الاعذار إلى الورثة، والعجز عن المدفع.
وبالله التوفيق.
[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟
وسئل رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة بكرا في حجر ابيها، وله معها احد عشر شهرا، منذ ابنتى بها وهى تريد التخلى عنه ويأبى، الا ان تترك جميع مالها قبله، وهى لا تستطيع الصبر عما يلتحقها به من الضرر؛ فيما يرغب النساء من ازواجهن
بين لنا، اكرامك الله ان كان ضررها يبين ام لا وان كان يجب له أن يطلقها، دون ان يؤدى مالها قبلة، مأجورا ان شاء الله.
فأجاب ايده الله: PageV01P161
20 - هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق
ان كان الضرر الذى تدعى: انه اعترض عنها، ولم يمسها منذ دخل بها، وهو منكر لذلك، فالقول قوله فيما يدعى، من اصابته لها.
مع يمينه.
وان اقر بالاعتراض عنها، ضرب له أجل سنة، فإن ألم بها فيها، والا فرق بينهما، ولا يلزمها ان تترك له من حقها شيئا.
وبالله التوفيق.
[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق
الملكية للمستفيد؟
وسئل رضي الله عنه في رجل حفر في حائطه بئرا، وسقى بها اعواما، وعلى مقربة منه حوائط، لقوم آخرين، من جيرانه، كانت غامرة فتحاسدوا معه، وشرعوا في حفر ماء في حوائطهم، وفي عمارتها مدة، غير ان ماءهم غير كاف لحاجتهم، ولا عميم لارضهم فرغبوا إلى جارهم ان يمدهم من فضل مائه، ليخلص لهم ما فعلوه من الخضر، فتوسع لهم مدة طويلة إلى ان جفوه بكثرة القذع منهم، ومن اولادهم، وعيالاتهم، فأندمه ذلك واحرجه، واشتد قلقه، وعاد صبره لهم وبالا عليه. PageV01P162
أترى صبره عليهم وتوسعته لهم، هذه المدة توجب لهم حجة بدعوى ملك ان ادعوه؛ وكيف ان احتجوا ببئر قديمة دائرة كانت لجميع المسلمين فوق حائطه وعلى مقربة منه وقد باد رسمها ودرس وخفي موضعها وطمس لتفاهتها ويسارة خطبها وقالوا له: هذا الماء الذي استجاب لك في حائطك انما هو ماء البئر القديمة التي كانت للمسلمين فوق حائطك فلا اثرة لك فيه علينا ونحن وأنت فيه سواء، ولا ندعك عليه وحدك دوننا؟
وجماعة المسلمين لا تطلب شيئا من ذلك ولا تذكره لغناهم عنها مع علمهم بركاكتها وضعفها ويسارة خطرها مع انهم على غير يقين مما زعم هؤلاء.
أترى لهم الكشف عن ذلك دون جماعة المسلمين وهم لا يريدون بذلك حسبة وانما هو على الوجه المذكور ام لا سبيل لهم إلى ذلك؟
يبين لنا ما يجب، مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب ايده الله:
لا يستحق جيران الرجل في بئر جارهم حقا، بانتفاعهم بفضل مائة على الوجه الذي ذكرت، وان طال زمان ذلك وله منعهم اياها إذا شاء.
وان احتاج الناس إلى ماء البئر التي بفناء المسلمين ومن حقوقهم وثبت على هذا الرجل انه استفزع ماءها وصيره إلى نفسه، قضي عليه PageV01P163