التذكرة في الفقه «على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصية
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. باب
  50. كتاب الحيض
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. باب النفاس
  55. كتاب الصلاة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. كتاب الزكاة
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب الصيام
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. كتاب الاعتكاف
  121. كتاب الحج
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. كتاب البيوع
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. كتاب الرهن
  180. فصل
  181. فصل
  182. كتاب التفليس
  183. كتاب الحجر
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب الصلح
  187. فصل
  188. كتاب الحوالة والضمان
  189. فصل
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب المضاربة
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الوكالة
  195. كتاب الإقرار
  196. كتاب الغصب
  197. كتاب الشفعة
  198. كتاب المساقاة
  199. فصل
  200. كتاب الإجارة
  201. فصل
  202. كتاب الوقف
  203. كتاب الهبة
  204. فصل
  205. كتاب اللقطة
  206. كتاب اللقيط
  207. فصل
  208. كتاب إحياء الموات
  209. فصل
  210. كتاب الوصية
  211. [كتاب الفرائض]
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. فصل
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. فصل
  241. فصل
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل
  245. فصل
  246. فصل
  247. فصل
  248. فصل
  249. فصل
  250. فصل
  251. فصل
  252. فصل
  253. فصل
  254. فصل
  255. باب
  256. فصل
  257. فصل
  258. فصل
  259. فصل
  260. فصل
  261. فصل
  262. فصل
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل
  266. فصل
  267. فصل
  268. فصل
  269. فصل
  270. فصول
  271. فصل
  272. فصل
  273. فصل
  274. فصل
  275. فصل
  276. فصل
  277. فصل
  278. فصل آخر من التركات
  279. فصل
  280. فصل
  281. فصل
  282. فصل
  283. فصل
  284. فصل
  285. فصل
  286. فصول
  287. فصل
  288. فصل
  289. مسائل
  290. مسائل
  291. فصل
  292. فصل
  293. فصل
  294. [كتاب النكاح]
  295. فصل
  296. فصل
  297. كتاب الصداق
  298. فصل
  299. فصل
  300. فصل [في] عشرة النساء
  301. كتاب الخلع
  302. فصل
  303. كتاب الطلاق
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. فصل
  309. كتاب الرجعة
  310. كتاب الإيلاء
  311. فصل
  312. كتاب الظهار
  313. كتاب اللعان
  314. فصل
  315. كتاب العدة
  316. فصل
  317. فصل
  318. فصل
  319. كتاب الرضاع
  320. كتاب النفقات
  321. فصل
  322. كتاب الجنايات
  323. كتاب الديات
  324. فصل
  325. فصل
  326. فصل
  327. فصل
  328. فصل
  329. كتاب القسامة
  330. كتاب المرتد
  331. كتاب البغاة
  332. كتاب الحدود
  333. كتاب القطع في السرقة
  334. كتاب قطاع الطريق
  335. كتاب الأشربة
  336. باب صول البهائم
  337. كتاب الجهاد والفيء والغنيمة
  338. فصل
  339. فصل
  340. فصل
  341. كتاب الخراج
  342. فصل
  343. فصل
  344. كتاب الجزية
  345. فصل
  346. فصل
  347. كتاب الصيود
  348. كتاب الذبائح
  349. كتاب الأطعمة
  350. فصل
  351. كتاب الضحايا
  352. كتاب العقيقة
  353. كتاب السبق والرمي
  354. كتاب الأيمان
  355. كتاب الكفارات
  356. كتاب النذور
  357. كتاب أدب القضاة
  358. كتاب الشهادات
  359. كتاب الدعاوى
  360. كتاب العتق
  361. كتاب المدبر
  362. كتاب المكاتب
  363. كتاب أمهات الأولاد
  364. الخاتمة

فصل

في القطائع

وللإمام أن يقطع الموات لمن شاء من المسلمين على وجه المصلحة والإرفاق لمن يرى إرفاقه مصلحة للإسلام. فهذا إقطاع إملاك، وله أن يقطع إقطاع {85/ ب} إرفاق، وذلك أن يأذن لبعض السوقة في البيع في بقعة من الطريق معينة.

فلا يملك غيره أن يسبق إليها بعد إقطاع الإمام، وكذلك رحاب المساجد، ولا يملك ذلك بحيث يبيعه ويهبه بخلاف إقطاع الأحياء، لأن ذلك يملك.

فإن سبق إليه غيره كان له أن يقيمه بعد إن لم يكن له ذلك قبل إقطاع الإمام.

وأما ما يطلب منفعته من الأراضي، كالمعادن الظاهرة، والباطنة، فالظاهرة كالقار، والنفط، والملح. والباطنة كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، ويكون السابق إلى المشرعة أحق بالمقام فيها ما دام يأخذ، فإذا فرغ وجب عليه الخروج ليتقدم غيره، كما نقول في مشارع الأنهار. PageV01P173

كتاب الوصية

قال سبحانه: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (¬1) {86/ أ} وقال سبحانه: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9)} (¬2).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم". (¬3)

اعلم أن الوصية عقد جائز يملك الرجوع فيه، ولا تلزم إلا بشرطين: الموت، وقبول الموصى له بعد موت الموصي، فمتى مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية.

وإن مات الموصي فلم يقبل الموصى له كانت للورثة.

ولا يملك أن يوصي بزيادة على ثلث ماله، فإن وصى وقفت الوصية على إجازة ورثته، فإن أجازوا لزمت، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث، فإن أجاز بضعهم ولم يجز البعض لزم من أجاز بقدر حصته ولم يلزم من لم يجز.

والأمراض التي تعتبر عطاياه من ثلثه فيها كل مرض {86/ ب} مخوف غير متطاول، الحادة الدرب، والحمايات، فأما الصداع، ووجع الضرس فلا يكون حكمه حكم ما قدمنا، وكذلك إن كان مخوفا لكن صاحبه ليس بصاحب فراش، لكن يمشي ويتصرف، كالمشلول، والمجذوم، وما شاكل ذلك فلا يثبت PageV01P174 # له حكم مرض الموت فيما قدمنا من الأحكام.

والأحوال المخوفة التي ليست أمراضا تجري مجرى الأمراض، مثل كون الإنسان في مركب بلجة البحر، وقد أشرفوا على الهلاك، وكون الإنسان بين صفي الحرب، وقد خاف على نفسه القتل، وما شاكل ذلك، وكذلك الحامل في شهور ولادتها، أو مقاربة ولادتها كالمريض مرض الموت.

والوقت الذي تصح فيه إجازة الورثة بعد الموت، فإن أجازوا قبل {87/ أ} الموت لم يصح، لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه، كما إذا أسقط الشفيع الشفعة قبل الشراء، فإنها لا تسقط كذلك ها هنا.

والاعتبار بالوصية بحال الموت لا بحال الإيصاء، فعلى هذا لو أوصى لأخيه وله زوجة وأخ، فلم يمت الموصي حتى ولدت زوجته ابنا صحت الوصية اعتبارا بحين الموت، وهو حال الموت غير وارث.

وكذلك لو أوصى لأخيه وله ابن فمات ابنه قبل موته بطلت الوصية لأخيه، لأنه حين الموت وارث.

وإذا أوصى لأهل قرية كان ذلك للمسلمين من أهلها إلا أن يذكر من فيها من الكفار.

وإذا أوصى بسهم من ماله كان ذلك سدس المال في أصح الروايتين (¬1) والآخرى: يكون له سهم مما تصح منه الفريضة.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل ما لأقلهم {87/ ب} مثاله: خلف زوجة وبنتا وبنت ابن كان لمن أوصى له مثل ميراث الزوجة. PageV01P175

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।