التمهيد في أصول الفقه
‹ / ৪১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحدود
  1. باب الحدود
  2. باب الحروف
  3. باب الحروف
  4. باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعض
  5. باب ترتيب أصول الفقه
  6. مسائل الأمر
  7. مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به
  8. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل
  9. مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعل
  10. مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب
  11. مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
  12. مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة
  13. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
  14. مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب
  15. مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وق
  16. مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر
  17. مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
  18. مسألة
  19. مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟
  20. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه
  21. مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع
  22. مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟
  23. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات
  24. مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء
  25. مسألة
  26. مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب
  27. مسألة
  28. مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين
  29. مسائل النهي
  30. مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه
  31. مسألة: النهي يقتضي التحريم
  32. مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
  33. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
  34. مسألة
  35. مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه
  36. مسائل العموم
  37. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق
  38. مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراق
  39. مسألة: أقل الجمع
  40. مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه
  41. باب الخصوص
  42. مسائل الاستثناء
  43. مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة
  44. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  45. مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها
  46. باب في تخصيص العموم بالأدلة
  47. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
  48. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد
  49. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآن
  50. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  51. مسائل المطلق والمقيد
  52. مسائل دليل الخطاب وفحواه
  53. مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه
  54. باب الكلام في المجمل والمبين
  55. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان
  56. (باب الحقيقة والمجاز)
  57. باب المحكم والمتشابه
  58. مسألة: في القرآن آيات متشابهات
  59. مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)
  60. مسألة: ليس في القرآن غير العربية
  61. باب البيان
  62. مسألة
  63. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
  64. باب الكلام في الأفعال
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه
  68. باب النسخ
  69. مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
  70. مسألة: يجوز نسخ العبادة
  71. مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
  72. مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
  73. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
  74. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
  75. مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
  76. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
  77. مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
  78. مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
  79. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
  80. مسألة
  81. (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
  82. مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
  83. (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
  84. باب الكلام في الأخبار
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر
  89. مسألة
  90. مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفته
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب فيما يرد به الخبر
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. باب الكلام في الإجماع
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. باب الكلام في القياس
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده
  131. مسألة
  132. باب الكلام في حكم الأصل
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. باب
  139. باب ترجيح المعاني
  140. مسائل في استصحاب الحال
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. باب
  154. مسألة

التمهيد

في أصول الفقه PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وأعن (يا كريم)

1 - قال الشيخ الإمام العالم (العلامة)، أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله (ورضي عنه):

ينبغي أن يعلم ما الفقه، وما أصوله حتى يتكلم فيه، فإن الإنسان لا يتكلم في شيء حتى يعرفه.

2 - أما الفقه فله معنيان، معنى في الشرع، ومعنى في اللغة.

فأما معناه في اللغة: فهو الفهم والمعرفة، يقال: ((فقهت)) كلامك إذا عرفته وفهمته، ويقال: فقهت الكلام أي عرفته وفهمته وعلمته، كل ذلك بمثابة واحدة، وكذلك قوله تعالى: " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ". أي لا تعرفون ولا تفهمون، فهذا معناه في اللغة. PageV01P003

3 - وأما معناه في الشرع: فهو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية.

مثل الحلال، والحرام، والحظر، والإباحة، وصحة العقد، وفساده، وما أشبه ذلك.

فأما قولنا: "العلم بأحكام أفعال"، فنريد به ما علمناه بالشرع إما بيقين، أو غالب ظن.

وأما قولنا: "بأحكام أفعال"، فنريد به الأحكام دون الأفعال لأنه لو كانت الأفعال هي الأحكام لما أضيفت لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. PageV01P004

وأما قولنا: "الشرعية"، فنريد به: ما استفدناه بالشرع إما بإقراره على ما كان عليه قبل الشرع، أو بنقله عن ذلك الأصل إلى غيره، مثل الدية كانت قبل الشرع مائة منا لإبل، فلما جاء الشرع أقرها على ذلك، ومثل الظهار والإيلاء كانا طلاقا في الجاهلية فنقلهما إلى غيره، أما الظهار فجعله تحريما، والإيلاء جعله يمينا.

وأما الحلال والحرام والحظر والإباحة وصحة العقد وفساده وما أشبه ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

4 - وأما أصول الفقه فله معنيان: معنى في العرف، ومعنى في اللغة.

فأما معناه في اللغة: فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه. PageV01P005

وأما معناه في العرف بين الفقهاء فهو: الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها.

5 - فصل: أما الأدلة فهي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال.

فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة (في) إحدى الروايتين عن أحمد.

وأما (معقول) أصل فهو: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب.

وأما استصحاب حال، فاستصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع. PageV01P006

6 - فصل: فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه: نص، وظاهر، وعموم، ومجمل.

وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه: قول، وفعل، وإقرار عليهما.

وأما الإجماع فعلى ضربين: عام، وخاص.

وأما قول واحد من الصحابة، فإن قلنا إنه حجة، فدلالته دلالة السنة، وإن قلنا إنه ليس بحجة فيسقط.

7 - فصل: فأما النص فصفته أن يكون صريحا فيما ورد فيه مثل قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد، وليس بنص في صفة الزاني هل يكون بكرا أو ثيبا، ومثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن 1 ب/ بأنفسهن ثلاثة قروء} وهذا نص في إيجاب العدة وليس بنص في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار.

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد ما ينسخه.

8 - فصل: وأما الظاهر فهو: ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر. PageV01P007

وهو على ضربين: ظاهر بالوضع، وظاهر بالدليل.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।