حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
‹ / ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وبه نستعين

قال الشيخ الإمام الأوحد فغر الإسلام وجماله أبو بكر بن أحمد الحسين الشاشي رحمه الله تعالى قدره الحمد لله الذي أيد الإسلام في كل عصر بإمام وأقامه مقام نبيه صلى الله عليه وسلم في حفظ شرعه ونصرة دينه وإمضاء حكمه وصلواته على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين

أما بعد فإنه لما انتهت الإمامة المعظمة والخلافة المكرمة إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين المستظهر بالله أعز الله أنصاره ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا استخرت الله تعالى في كتاب جامع لأقاويل العلماء تقربا إلى الله تعالى في اطلاعه عليه رجاء أن

يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهب وينتفع به كل ناظر فيه فأرزق الأجر فيه والثواب عليه إن شاء الله تعالى

وعلم الشرع منقسم فمتفق عليه ومختلف فيه والاختلاف منتشر جدا ومن شأن المجتهد أن يكون عارفا بمذاهب العلماء فذكرت مذهب صاحب كل مقالة وطريقته في مذهبه كالقولين للشافعي رحمه الله والروايتين والروايات لمن سواه وذكرت طريقته في مذهبه واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما فرعوه على اصله من المتأخرين والمتقدمين وما انفرد به الواحد منهم باختيار عن صاحب المذهب والله الموفق لحسن القصد فيه وهو حسبي ونعم الوكيل

فصل لا يجوز للعالم تقليد العالم

ومن أصحابنا من قال إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد جاز له تقليد من يعرف ذلك

وقال محمد بن الحسن يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه

وفرض العامي التقليد في أحكام الشرع ويقلد الأعلم الأروع من أهل الاجتهاد في العلم

وقيل يقلد من شاء منهم

فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين

فظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه يقلد آمنهما عنده فإن استويا في ذلك أخذ بقول أيهما شاء

وقيل يلزمه الأخذ بالأشق من قولهما

وقيل يأخذ بالأخف

وفي تقليد الميت من العلماء فيما ثبت من قوله وجهان أظهرهما جوازه

= كتاب الطهارة - صلى الله عليه وسلم - باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز

تجوز طهارة الحدث والنجس بالماء المطلق على أي صفة كان من أصل الخلقة وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله

ابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا التيمم أعجب إلينا من التوضىء بماء البحر

وعن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ألجئت إليه فتوضأ به

فأما الماء الذي ينعقد منه الملح كأعين الملح التي ينبع منها الماء مالحا فإنه يجوز الوضوء به

وحكي عن القفال أنه قال لا يجوز

ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه وقيل لا يكره وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك

ومن أصحابنا من قال يختص النهي بماء مشمس بتهامة والحجاز

ومنهم من قال يرجع إلى عدول أهل الطب هل يورث البرص أم لا

ومنهم من قال يكره استعماله في البدن ولا يكره غسل الثوب والإناء به والمذهب الأول

وحكي عن مجاهد أنه كره الماء المسخن بالنار

وكره أحمد الماء المسخن بالنجاسة زاد في المعتمد في هذا الوجه وأن يكون في آنية الصفر والنحاس وأن تكون مغطاة الرأس

وما عدا الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من شجر أو ثمر فلا تجوز به طهارة الحدث ولا طهارة النجس وهو قول مالك غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه

وقال الأصم وابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।