الوسيط في المذهب
‹ / ৯২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع أربعة
  1. القسم الأول فى المقدمات وفيه أربعة أبواب
  2. ثم المياه ثلاثة أقسام
  3. فروع أربعة
  4. فروع أربعة
  5. الفصل الأول فى النجاسات
  6. والنظر فى فضلات خمسة
  7. فروع أربعة
  8. الفصل الثاني فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  9. فروع خمس
  10. الفصل الثالث في الماء الجاري
  11. الفصل الرابع فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة
  12. فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع
  13. فرع
  14. ثم للاجتهاد شرائط ستة
  15. فروع ثلاثة
  16. الفصل الأول فى المتخذ من الجلود
  17. فرع
  18. الفصل الثاني فى الشعور والعظام
  19. التفريع
  20. الفصل الثالث فى أواني الذهب والفضة
  21. القسم الثاني في المقاصد وفيه أربعة أبواب
  22. أما الفرائض فست
  23. الأول النظر في أصلها وفيه ثلاث مسائل
  24. النظر الثاني في وقت النية
  25. النظر الثالث فى كيفية النية وهي على ثلاثة أوجه
  26. فروع خمسة
  27. الفرض الثاني غسل الوجه وفيه مسألتان
  28. الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين
  29. وفيه ثلاثة فروع
  30. الفرض الرابع مسح الرأس
  31. الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين
  32. الفرض السادس الترتيب خلافا لأبي حنيفة
  33. وفيه فروع أربعة
  34. القول في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة
  35. التفريع
  36. الفصل الأول فى آداب قضاء الحاجة
  37. الفصل الثاني فيما يستنجى عنه
  38. فرع
  39. الفصل الثالث فيما يستنجى به
  40. فرع
  41. الفصل الرابع في كيفية الاستنجاء
  42. وفيه مسائل أربعة
  43. الفصل الأول في أسبابها وهي أربعة
  44. فرع
  45. التفريع
  46. السبب الثاني زوال العقل
  47. السبب الثالث اللمس
  48. ثم فيه فروع أربعة
  49. السبب الرابع مس الذكر
  50. فرع
  51. قاعدة
  52. فرع
  53. الفصل الثاني فى حكم الحدث
  54. النظر الأول فى الموجب وهي أربعة
  55. النظر الثاني فى كيفية الغسل
  56. أما الأكمل فيستحب فيه ستة أمور
  57. ولكن للعجز سبعة أسباب
  58. وللمسافر فيه أربعة أحوال
  59. التفريع
  60. فرعان
  61. السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأ
  62. وفيه مسألتان
  63. السبب الثالث
  64. فرع
  65. السبب الرابع العجز بسبب الجهل
  66. وفيه أربع صور
  67. فرع
  68. السبب الخامس المرض
  69. السبب السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو
  70. السبب السابع العجز بسبب جراحة
  71. فرعان
  72. الركن الأول نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين
  73. الركن الثاني القصد إلى الصعيد
  74. الركن الثالث النقل
  75. الركن الرابع النية ولا بد منها
  76. فرع
  77. الركن الخامس مسح الوجه
  78. الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين
  79. الركن السابع الترتيب
  80. الحكم الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة
  81. الحكم الثاني فيما يؤدي بالتيمم
  82. وعليه أربعة فروع
  83. فروع ثلاثة
  84. الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل
  85. فرع
  86. والنظر فى شرط المسح وكيفيته وحكمه الأول في الشرط وله شرطان
  87. الأول أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية
  88. فرع
  89. النظر الثاني فى كيفية المسح
  90. النظر الثالث فى حكمه
  91. فرع
  92. فرع
  93. أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور
  94. فرع
  95. فرع
  96. المستحاضة الأولى مبتدأة مميزة
  97. فرعان
  98. تنبيهات ثلاثة
  99. المستحاضة الثانية المبتدأة التي ليست مميزة
  100. التفريع
  101. المستحاضة الثالثة المعتادة
  102. ولتغير العادة صور
  103. المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة
  104. فرعان
  105. الفصل الأول فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض
  106. الفصل الثاني فى الضالة
  107. الفصل الثالث في العادة الدائرة
  108. والكلام فى قسمين الأول غير المستحاضة
  109. فرع
  110. والنظر على هذا القول في ثلاثة أمور
  111. والقسم الثاني فى المستحاضات وهن أربع
  112. وتتفرع على الوجهين صور
  113. المستحاضة الثانية المبتدأة
  114. المستحاضة الثالثة المميزة
  115. المستحاضة الرابعة الناسية وفيها صور
  116. الفصل الأول في قدر النفاس
  117. الفصل الثاني في الدم قبل الولادة
  118. الفصل الثالث في الدم بين التوءمين
  119. القسم الثاني في النفساء المستحاضات
  120. فرع
  121. فرع
  122. التفريع
  123. الفصل الأول في وقت الرفاهية للصلوات الخمس
  124. فرع
  125. قواعد ثلاثة
  126. الفصل الثاني في وقت أرباب الأعذار
  127. الفصل الثالث في الأوقات المكروهة
  128. قاعدة
  129. الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه الأذان
  130. الفصل الثاني في صفة الأذان
  131. ويشرع فيه أمور خمسة
  132. الفصل الثالث في صفات المؤذن
  133. والمشروط ثلاث صفات
  134. والصفات المسنونة ثلاث
  135. مسائل ثلاثة بها ختام الباب
  136. الركن الأول الصلاة
  137. فرعان
  138. الركن الثاني القبلة
  139. وفيها مسائل تتشعب من موقف المستقبل
  140. الركن الثالث في المستقبل
  141. فروع أربعة
  142. أما الأركان فأحد عشر
  143. القول في النية والنظر في ثلاثة أمور
  144. النظر الثاني في كيفية النية
  145. النظر الثالث في وقت النية
  146. القول في التكبير وسننه والنظر في القادر والعاجز
  147. وفيها ثلاث مسائل
  148. القول في القيام وهو ركن
  149. فروع ثلاثة
  150. القول في القراءة والأذكار والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها
  151. فرعان
  152. أما لواحق الفاتحة فشيئان
  153. القول في الركوع
  154. القول في الاعتدال
  155. القول في السجود والاعتدال عنه
  156. القول في التشهد والقعود
  157. القول في السلام
  158. خاتمة
  159. الشرط الثاني طهارة الخبث
  160. الأول فيما عفي عنه من النجاسات وهي أربعة
  161. النظر الثاني فيما يطهر عن النجاسة
  162. فروع ثلاثة
  163. المحل الثاني الذى يجب تطهيره عن النجاسة البدن
  164. المسألة الثانية في وصل الشعر
  165. المحل الثالث المكان
  166. خاتمة
  167. الشرط الثالث ستر العورة
  168. والنظر في العورة والساتر
  169. فروع أربعة
  170. الشرط الرابع ترك الكلام
  171. أما أعذار الكلام فخمسة
  172. فرعان
  173. النظر الخامس ترك الأفعال الكثيرة
  174. الشرط السادس ترك الأكل
  175. خاتمة
  176. الأولى سجدة السهو
  177. فرع
  178. ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة
  179. فرعان
  180. قواعد أربعة
  181. فرع
  182. فرع
  183. النظر الثاني في محل السجود وكيفيته
  184. السجد الثانية سجدة التلاوة
  185. فرع
  186. السجدة الثالثة سجدة الشكر
  187. فرع
  188. الأول في السنن الرواتب تبعا للفرائض وهو إحدى عشرة ركعة
  189. وأحكامه خمسة
  190. الفصل الثاني في غير الرواتب
  191. قواعد ثلاثة
  192. وفيها خمس مسائل
  193. قاعدة
  194. الفصل الأول فيمن يصح الاقتداء به
  195. فرعان
  196. الفصل الثاني فيمن هو أولى بالإمامة
  197. فرع
  198. فرع
  199. فروع ثلاثة
  200. الشرط الثالث نية الاقتداء
  201. الشرط الرابع توافق الصلاتين في النظم
  202. فروع خمسة
  203. والنظر الأول في السبب
  204. الأول السفر
  205. والمستقر ثلاثة
  206. فرع
  207. أما نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة
  208. فرع
  209. القيد الثاني الطويل
  210. ثم رخص السفر ثمانية
  211. ثم لطول السفر أربعة شرائط
  212. القيد الثالث المباح
  213. فرع
  214. النظر الثاني في محل القصر
  215. فرع
  216. النظر الثالث في الشرط
  217. فروع
  218. ثم شرائط الجمع ثلاثة
  219. السبب الثاني المطر
  220. فرع
  221. فرعان
  222. فرع
  223. فرع
  224. ثم له صورتان
  225. فرع
  226. تنبيهات
  227. الشرط السادس الخطبة
  228. الأول في أركانها وهي خمسة
  229. فرع
  230. الطرف الثاني الشرائط وهي سبعة
  231. التفريع
  232. الطرف الثالث في السنن والآداب
  233. فروع سبعة في الأعذار
  234. الأول الغسل
  235. الثاني البكور إلى الجامع
  236. الثالث التزين
  237. الأول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن النخل
  238. النوع الثاني صلاته بعسفان حيث لم تشتد الحرب
  239. النوع الثالث صلاة ذات الرقاع
  240. الطرف الثاني في تعدية النص إلى صلاة المغرب وصلاة الحضر والجمعة
  241. فرعان
  242. النوع الرابع صلاة شدة الخوف
  243. والنظر الآن في السبب المرخص
  244. فرع
  245. فرعان
  246. وفيه مسائل
  247. ثم اختلفوا في أربع مسائل
  248. فروع أربعة
  249. فروع ثلاثة
  250. القول في المحتضر
  251. القول في الغسل
  252. أما الكيفية
  253. أما الأكمل فلتقدم عليه ثلاثة أمور
  254. فرعان
  255. النظر الثاني في الغاسل
  256. فرعان
  257. القول في التزيين
  258. القول في التكفين
  259. القول في حمل الجنازة
  260. القول في الصلاة على الميت
  261. الأول فيمن يصلى عليه
  262. القيد الأول الميت
  263. القيد الثاني
  264. فرع
  265. فرعان
  266. الطرف الثاني فيمن يصلي
  267. فرعان
  268. فرعان
  269. الطرف الثالث في كيفية الصلاة
  270. فروع ثلاثة
  271. الطرف الرابع في شرائط الصلاة
  272. القول في الدفن
  273. فرعان
  274. القول في التعزية والبكاء
  275. النوع الأول الزكاة النعم والنظر في وجوبها وآدائها
  276. الشرط الأول أن يكون نعما
  277. الشرط الثاني أن يكون نصابا
  278. فروع ثلاثة
  279. الأول في حكم الخلطة وشرطها
  280. الفصل الثاني في التراجع
  281. الفصل الثالث في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
  282. فرعان
  283. الفصل الرابع في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
  284. الفصل الخامس في تعدد الخليط
  285. فرع
  286. فرع
  287. الشرط الثالث أن يبقى النصاب حولا
  288. فروع ثلاثة
  289. الشرط الرابع أن لا يزول ملكه في أثناء الحول
  290. الشرط الخامس السوم
  291. فرعان
  292. الشرط السادس كمال الملك
  293. الأول امتناع التصرف وله مراتب
  294. المثار الثاني تسلط الغير على ملكه وله مراتب
  295. فرع
  296. المثار الثالث عدم استقرار الملك وله مرتبتان
  297. الطرف الثاني للزكاة طرف الأداء
  298. القسم الأول الأداء في الوقت
  299. وعلى الدافع وظيفتان
  300. الوظيفة الثانية طلب القابض
  301. أما القابض إن كان هو الساعي فعليه وظيفتان
  302. القسم الثاني في التعجيل والنظر فيه في ثلاثة أمور
  303. الأول في وقته
  304. والنظر الثاني في الطوارئ المانعة من إخراج المعجل وهو ثلاثة
  305. النظر الثالث في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة
  306. فروع أربعة
  307. القسم الثالث في طرف الأداء في تأخير الزكاة
  308. ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة النظر في أربعة تصرفان
  309. الأول بيع مال الزكاة
  310. النوع الثاني من الزكوات زكاة العشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب
  311. الطرف الأول في الموجب والنظر في جنسه وقدره
  312. وفي النصاب مسائل
  313. فرع
  314. فرع
  315. فرع
  316. الطرف الثاني في الواجب والنظر في قدره وجنسه
  317. فرع
  318. الطرف الثالث في وقت الوجوب
  319. ويبتني على الخرص مسائل
  320. فرعان
  321. وهذا تفريع على خمسة أصول
  322. النوع الثالث في زكاة النقدين والنظر في قدر الموجب وجنسه
  323. وفيه مسائل
  324. النظر الثاني في جنسه
  325. وعلى هذا في القصد مراتب
  326. فرعان
  327. فإن قيل ما المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة
  328. النوع الرابع زكاة التجارة وأركانها أربعة
  329. وفيه ثلاثة قيود
  330. فرع
  331. الركن الثاني النصاب
  332. فرع
  333. الركن الثالث الحول
  334. الأمر الثاني المستفاد في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل له أربعة أحوال
  335. الركن الرابع في ما يجب إخراجه
  336. فرع
  337. واختتام الباب بفصلين
  338. الأول في اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات
  339. أما الفطرة
  340. أما إذا اشترى نصابا من السائمة على نية التجارة ففيه ثلاثة أقوال
  341. فرع
  342. الفصل الثاني في زكاة مال القراض
  343. النوع الخامس من الزكاة زكاة المعادن والركاز
  344. الأول في المعادن
  345. والنظر في أمور ثلاثة
  346. الأمر الثاني النصاب
  347. فرع
  348. الأمر الثالث أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية
  349. فرع
  350. الفصل الثاني في الركاز
  351. ولكن للركاز شروط
  352. فرع
  353. الشرط الرابع أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع
  354. فرع
  355. الشرط الخامس أن يكون الواجد أهلا للزكاة
  356. النوع السادس زكاة الفطر والنظر في أربعة أطراف
  357. الأول في وقت الوجوب
  358. الطرف الثاني في المؤدى عنه
  359. فرعان
  360. فروع ثلاثة
  361. الطرف الثالث في صفات المؤدي
  362. فروع أربعة
  363. الطرف الرابع في الواجب
  364. ثم إذا تعين جنس تفرع عنه ثلاثة فروع
  365. القسم الأول في نفس الصوم والنظر في سببه وركنه وشرطه وسننه
  366. القول في السبب
  367. والنظر في ثلاثة أمور
  368. الأول في طريقة معرفته
  369. فرع
  370. الأمر الثاني عموم حكم الهلال
  371. فرع
  372. الأمر الثالث وقت تأثير الهلال الليل
  373. القول في ركن الصوم وهو النية والإمساك
  374. الركن الأول النية
  375. فرع
  376. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات
  377. النظر في الريق وماء المضمضة والنخامة وبقية الطعام في خلال الأسنان وسبق المني والقيء
  378. فرع
  379. القول في شرائط الصوم
  380. وهي أربعة ثلاثة في الصائم وهو
  381. القول في السنن وهي ثمانية
  382. القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته
  383. أما موجبات الإفطار فأربعة
  384. فرع
  385. فرعان
  386. الفصل الأول في أركانه
  387. الركن الأول نفس الاعتكاف
  388. الركن الثاني النية
  389. الركن الثالث المعتكف
  390. الركن الرابع المعتكف
  391. الفصل الثاني في موجب ألفاظ النذر
  392. والنظر في ثلاثة أمور
  393. الأول في التتابع
  394. النظر الثاني في استتباع الليالي
  395. النظر الثالث في استثناء الأغراض
  396. فرع
  397. فرع
  398. الفصل الثالث في قواطع التتابع
  399. فرع
  400. القسم الأول في المقدمات وهو الشرائط والمواقيت
  401. القول في الشرائط
  402. المقصود بيان الاستطاعة وهي نوعان
  403. فرع
  404. فرع
  405. فرع
  406. النوع الثاني استطاعة الاستنابة
  407. الطرف الأول في حالة جواز الاستنابة وله شرطان
  408. فرع
  409. الطرف الثاني في حالة وجوب الاستنابة
  410. الطرف الثالث في الاستئجار على 1 الحج والنظر في شرائطه وأحكامه
  411. النظر الثاني في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة
  412. المقدمة الثانية للحج
  413. النظر في المواقيت
  414. فرع
  415. أما الميقات المكاني فالحاج أربعة أصناف
  416. فروع أربعة
  417. فرع
  418. القسم الثاني من الكتاب في المقاصد
  419. الأول الإفراد
  420. الوجه الثاني القران
  421. الوجه الثالث التمتع
  422. وقد اشتملت الرابطة على قيود
  423. فرع
  424. فرعان
  425. ولنقدم عليه جملها
  426. الفصل الأول في الإحرام
  427. ثم النية لها ثلاثة أوجه
  428. الفصل الثاني في سنن الإحرام وهي خمس
  429. الفصل الثالث في سنن دخول مكة وهي أربعة
  430. الفصل الرابع في الطواف
  431. أما الواجبات فثمانية
  432. أما السنن فهي خمسة
  433. فرع
  434. فرع
  435. الفصل الخامس في السعي
  436. الفصل السادس في الوقوف بعرفة
  437. فروع ثلاثة
  438. الفصل السابع في جمل أسباب التحلل
  439. الفصل الثامن في الحلق
  440. ويتفرع على القولين أمور
  441. الفصل التاسع في المبيت
  442. الفصل العاشر في الرمي
  443. ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف
  444. الأول في الرمي
  445. الطرف الثاني في الكيفية
  446. الطرف الثالث في تدارك الفائت
  447. الفصل الحادي عشر في طواف الوداع
  448. فرع
  449. الفصل الثاني عشر في حكم الصبي والنظر في إحرامه وأعماله ولوازمه
  450. فرعان
  451. محظورات الحج والإحرام سبعة أنواع
  452. النوع الأول اللبس
  453. النوع الثاني التطيب
  454. فرع
  455. وأما القصد فبيانه بصور
  456. فرع
  457. النوع الثالث
  458. النوع الرابع التنظف بالحلق وفي معناه القلم
  459. فرع
  460. النوع الخامس من المحظورات الجماع
  461. أما القضاء ففيه أربع مسائل
  462. فرع
  463. النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة
  464. فروع ثلاثة
  465. النوع السابع من المحظورات إتلاف الصيد
  466. والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف
  467. والطرف الثاني في الأفعال الموجبة للضمان
  468. فرعان
  469. فروع ستة
  470. السبب الثاني للتحريم الحرم
  471. والنظر في ثلاثة أطراف
  472. الطرف الثالث في مواضع الحرم
  473. فرع
  474. القسم الثالث من الكتاب في التوابع واللواحق
  475. فرعان
  476. الفصل الأول في بيان التقدير والترتيب في الأبدان والمبدلات
  477. والدماء ثمانية أنواع
  478. الفصل الثاني في محل إراقة الدماء وزمانها
  479. القسم الأول في بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبواب
  480. الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول
  481. الركن الثاني العاقد
  482. التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة
  483. الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع
  484. الشرط الأول الطهارة
  485. فرع
  486. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به
  487. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد
  488. فرع
  489. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا
  490. فروع
  491. التفريع
  492. فرع
  493. الشرط الخامس أن يكون معلوما للمتعاقدين
  494. فروع ثلاثة
  495. المرتبة الثالثة العلم بالقدر
  496. فروع ثلاثة
  497. التفريع
  498. المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية
  499. التفريع
  500. فروع أربعة
  501. فرعان
  502. التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل
  503. فرع
  504. الطرف الأول فيما يجري الربا فيه بعلة الطعم
  505. الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل
  506. الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها
  507. فروع أربعة
  508. الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه
  509. الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة
  510. فروع ثلاثة
  511. القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة
  512. الأول نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش
  513. الثاني قوله عليه السلام لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه
  514. الثالث نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد
  515. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
  516. الخامس نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
  517. القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد
  518. الأول نهيه عن بيع حبل الحبلة وله تأويلان
  519. الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين
  520. الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان
  521. الرابع نهى عن بيع الحصاة
  522. الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي رضي الله عنه تأولين
  523. السادس نهى عن ثمن الكلب والخمر
  524. السابع نهى عن بيع ما لم يقبض
  525. الثامن نهى عن بيع وشرط
  526. فرع
  527. فروع ثلاثة
  528. المرتبة الأولى
  529. المرتبة الثانية التفريق في الدوام
  530. التفريع
  531. فرع
  532. فرع
  533. المرتبة الثالثة أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ
  534. التفريع
  535. القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه
  536. الفصل الأول في مجاريه
  537. فرع
  538. الفصل الثاني في قواطع الخيار وهو قول أو فعل
  539. فرع
  540. الأول في حكمه في نفسه ومدته وفيه مسائل خمسة
  541. الأولى في آخر مدته
  542. الثانية أول مدته وفيه وجهان
  543. الثالثة معرفة قدر المدة التي لا بد منها
  544. الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي خلافا لأبي حنيفة
  545. الخامسة إذا شرط الخيار لثالث ثبت له وهل يثبت لهما وفيه وجهان
  546. الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته
  547. أما التصرفات
  548. فرع
  549. السبب الأول الالتزام الشرطي
  550. السبب الثاني العيب
  551. السبب الثالث التصرية وفيه فصلان
  552. الأول في حد السبب
  553. الفصل الثاني في حكم السبب
  554. القسم الثاني في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة
  555. المانع الأول شرط البراءة من العيوب
  556. المانع الثاني من الرد التقصير
  557. فرع
  558. المانع الثالث هلاك المعقود عليه
  559. فرع
  560. المانع الرابع زوال الملك عن البيع
  561. فرعان
  562. المانع الخامس العيب الحادث
  563. فروع ثلاثة
  564. الفصل الأول في حقيقة الرد والفسخ
  565. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة وفيه قولان
  566. فرع
  567. الفصل الثالث في النزاع في الرد بالعيب
  568. فرع
  569. القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده
  570. النظر الأول في ثمرته وحكمه وله حكمان
  571. الحكم الأول نقل الضمان
  572. فرع
  573. الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف
  574. الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات
  575. المرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من الأيدي
  576. المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع
  577. النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته
  578. التفريع
  579. فرع
  580. النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوال
  581. التفريع
  582. القسم الرابع
  583. الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
  584. الأولى التولية
  585. فرع
  586. القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
  587. فرعان
  588. التفريع
  589. فرع
  590. القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ
  591. اللفظ الأول الأرض
  592. التفريع
  593. فرعان
  594. اللفظ الثاني الباغ
  595. اللفظ الثالث الدار
  596. اللفظ الرابع اسم العبد
  597. اللفظ الخامس الشجر
  598. فروع ثلاثة
  599. اللفظ السادس أسامي الثمار
  600. العارض الثاني الاجتياح
  601. القسم الخامس من كتاب البيع وفيه بابان
  602. النظر الثاني في لزوم العهدة
  603. فرع
  604. التفريع
  605. النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة
  606. فرع
  607. القسم الثاني من الباب في غير المأذون
  608. الأول في وجوه الاختلاف
  609. فرع
  610. الفصل الثاني في كيفية التحالف والنظر في البداية والعدد والصيغة
  611. فرع
  612. التفريع
  613. الفصل الثالث في حكم التحالف
  614. فرع
  615. فرع
  616. الفصل الرابع في أحوال المبيع عند التفاسخ وفيه خمس مسائل
  617. فرعان
  618. التفريع
  619. الأول المضمون عنه
  620. الركن الثاني المضمون له
  621. الركن الثالث الضامن
  622. الركن الرابع المضمون به
  623. القيد الأول الثبوت
  624. القيد الثاني كون الحق لازما
  625. القيد الثالث كونه معلوما
  626. الركن الخامس
  627. فروع أربعة
  628. الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
  629. الحكم الأول
  630. فروع ثلاثة
  631. الحكم الثاني
  632. الحكم الثالث
  633. الحكم الرابع الرجوع بعد الأداء
  634. فرع
  635. فروع ثلاثة
  636. الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المال الذي فيه الشركة
  637. فروع
  638. الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام
  639. الفصل الثالث في الاختلاف وفيه مسألتان
  640. الركن الأول ما فيه التوكيل
  641. الركن الثاني الموكل
  642. الركن الثالث الوكيل
  643. الركن الرابع الصيغة
  644. الحكم الأول وجوب الموافقة والامتثال
  645. التفريع
  646. الحكم الثاني للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل
  647. الحكم الثالث العهدة والمطالبة
  648. الحكم الرابع للوكالة الجواز
  649. الأول التنازع في أصل الوكالة أو صفتها
  650. النزاع الثاني في التصرف المأذون فيه
  651. النزاع الثالث في استيفاء الثمن
  652. الركن الأول المقر
  653. الركن الثاني المقر له
  654. الركن الثالث المقر به
  655. الركن الرابع صيغة الإقرار
  656. فرع دخيل في هذا الكتاب وهو
  657. الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
  658. القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار
  659. أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا
  660. فرعان
  661. القسم الثاني أن يقر بالنسب على مورثه
  662. التفريع
  663. فروع سبعة
  664. الأول المعير
  665. الثاني المستعير
  666. الثالث المعار
  667. الرابع صيغة الإعارة
  668. الأول الضمان
  669. الحكم الثاني التسلط على الانتفاع
  670. الحكم الثالث الجواز
  671. وأما فصل الخصومة
  672. الركن الأول الموجب للضمان
  673. الركن الثاني
  674. الركن الثالث في الواجب وينقسم إلى المثل والقيمة
  675. الأول في النقصان
  676. فرع
  677. الفصل الثاني في الزيادة
  678. فروع أربعة
  679. الفصل الثالث في تصرفات الغاصب والنظر في طرفين
  680. القسم الأول السلم
  681. الأول أن يكون المسلم فيه دينا
  682. الشرط الثاني القدرة على التسليم
  683. فرع
  684. الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
  685. فرعان
  686. الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
  687. الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
  688. الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
  689. الشرط السابع تقدير رأس المال
  690. لعزة وجوده أو لعدم إحاطة الوصف به -
  691. الجنس الأول الحيوان
  692. السلم في الرقيق
  693. الجنس الثاني في أجزاء الحيوان وزوائده
  694. الجنس الثالث الثياب وأصولها
  695. الجنس الرابع الفواكه
  696. الجنس الخامس الخشب
  697. الجنس السادس في الجواهر
  698. الجنس السابع المختلطات
  699. أما الصفة
  700. فرعان
  701. القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض والنظر في حقيقته وركنه وشرطه وحكمه
  702. التفريع
  703. الركن الأول في المرهون
  704. فرع
  705. الركن الثاني المرهون به
  706. الركن الثالث الصيغة وشرطها وموجبها
  707. الركن الرابع العاقد
  708. القسم الأول في القبض
  709. القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض
  710. الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه
  711. الأول التصرف القولي
  712. الوجه الثاني لتصرفه الوطء
  713. الوجه الثالث الانتفاع
  714. الطرف الثاني في بيان جانب المرتهن
  715. الطرف الثالث في محل الوثيقة
  716. الطرف الرابع في غاية الرهن وما به انفكاكه
  717. السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين
  718. النزاع الأول في العقد
  719. فروع ثلاثة
  720. النزاع الثاني في القبض
  721. النزاع الثالث في الجناية
  722. النزاع الرابع فيما يفك الرهن
  723. القسم الأول من الكتاب فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع أو كان ولكن المبيع هالك
  724. الحكم الأول التصرف المحجور فيه
  725. القيد الثاني قولنا المال الموجود عند الحجر
  726. القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتين
  727. فرعان
  728. الحكم الثاني بيع مال المفلس وقسمته
  729. الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره
  730. القسم الثاني من الكتاب فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهي قائمة
  731. فرع
  732. فروع أربعة
  733. الفصل الأول في السبب
  734. الفصل الثاني فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ
  735. فروع ثلاثة
  736. فرعان
  737. فروع
  738. فروع
  739. الركن الأول المأخوذ
  740. فروع ثلاثة
  741. الركن الثاني الآخذ
  742. فرع
  743. الركن الثالث المأخوذ منه
  744. فروع عشرة
  745. الفصل الأول فيما يحصل به الملك
  746. فرع
  747. الفصل الثاني فيما يبذل من الثمن
  748. التفريع
  749. الفصل الثالث في الأخذ عند تزاحم الشركاء
  750. الحالة الأولى
  751. فروع ثلاثة
  752. فرع
  753. فرع
  754. فرع
  755. الركن الثالث الربح
  756. الركن الرابع الصيغة
  757. الركن الخامس والسادس وهما العاقدان
  758. فرعان
  759. التفريع
  760. فرع
  761. فرع
  762. الركن الأول في الأصل الذى يعقد عليه العقد وله شرائط
  763. الشرط الثالث أن تكون الحديقة مرئية
  764. الركن الثاني في المشروط للعامل وهو الثمار
  765. الركن الثالث العمل الموظف على العامل
  766. فرع
  767. الركن الرابع في الصيغة
  768. الركن الأول الصيغة
  769. الركن الثاني الأجرة
  770. الركن الثالث في المنفعة
  771. فرعان
  772. القسم الثاني في استئجار الأراضي
  773. التفريع
  774. فرع
  775. القسم الثالث استئجار الدواب
  776. الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا
  777. القسم الثاني في استئجار الأراضي والدور
  778. القسم الثالث في استئجار الدواب
  779. فرع
  780. فرع
  781. الفصل الثاني في الضمان
  782. فروع أربعة
  783. فروع أربعة
  784. القسم الثاني فوات المنفعة الكلية
  785. فروع
  786. القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا
  787. فروع أربعة
  788. والنظر في أحكامها وأركانها أما الأركان فأربعة
  789. الركن الثاني العاقد
  790. الركن الثالث العمل
  791. الركن الرابع الجعل
  792. فروع ثلاثة
  793. أما أحكامها فأربعة
  794. النوع الأول العمارة
  795. النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة
  796. النوع الثالث اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف
  797. النوع الرابع اختصاص المتحجر
  798. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع
  799. النوع السادس الحمى
  800. فرع
  801. الفصل الثاني في كيفية الإحياء
  802. فرع
  803. فرع
  804. أما المياه فهي ثلاثة أقسام
  805. فرع
  806. الركن الأول في الموقوف
  807. الركن الثاني الموقوف عليه
  808. فرعان
  809. فرعان
  810. فرعان
  811. الفصل الأول في أمور لفظية
  812. الفصل الثاني في الأحكام المعنوية
  813. فرعان
  814. فروع
  815. الفصل الثاني في الهبة بشرط الثواب
  816. التفريع
  817. التفريع
  818. فروع
  819. الركن الثاني في الملتقط
  820. التفريع
  821. فرعان
  822. الركن الثالث فيما يلتقط
  823. فرع
  824. فرع
  825. الحكم الثاني التعريف
  826. الطرف الثاني في كيفية التعريف
  827. فرع
  828. الحكم الثالث التملك بعد مضي المدة
  829. فرع
  830. الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه
  831. فرعان
  832. الأول نفس الالتقاط
  833. الركن الثاني اللقيط
  834. الركن الثالث الملتقط
  835. فرع
  836. فرع
  837. أما حكم الالتقاط فهو الحضانة والإنفاق
  838. الحكم الأول الإسلام
  839. فروع على هذا القول
  840. الجهة الثانية تبعية السابي
  841. الجهة الثالثة تبعية الدار
  842. فرع
  843. الحكم الثاني في اللقيط
  844. الحكم الثالث نسب اللقيط
  845. فرعان
  846. الحكم الرابع رقه وحريته
  847. الحالة الأولى إذا لم يدع أحد رقه
  848. الحالة الثانية أن يدعي مدع نرقة بغير بينة
  849. الحالة الثالثة أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقا
  850. التفريع
  851. الحالة الرابعة أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي
  852. ويتفرع على القولين الآخرين فروع
  853. الفرع الثاني لقيط نكح ثم أقر بالرق
  854. الفرع الثالث لقيط باع واشترى ثم أقر
  855. الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق
  856. فرع به الاختتام
  857. الصنف الأول الزوج الزوجة
  858. الصنف الثاني الأم والجدة
  859. الصنف الثالث الأب والجد
  860. الصنف الرابع الأولاد
  861. الصنف الخامس الإخوة والأخوات
  862. فرع
  863. فروع
  864. الأول اختلاف الدين
  865. فرعان
  866. المانع الثاني الرقيق
  867. المانع الثالث القتل
  868. المانع الرابع استبهام تاريخ الموت
  869. المانع الخامس اللعان
  870. المانع السادس الشك في الاستحقاق
  871. السبب الرابع الخنوثة
  872. مسائله
  873. الفصل الأول
  874. الفصل الثاني في طريق تصحيح الحساب
  875. القسم الأول أن ينكسر على فريق واحد
  876. القسم الثاني أن ينكسر على فريقين
  877. القسم الثالث أن ينكسر على ثلاث فرق
  878. الفصل الثالث في حساب الخناثى
  879. الفصل الرابع في حساب المناسخات
  880. الفصل الخامس في قسمة التركات
  881. الركن الأول الموصي
  882. الركن الثاني الموصى له
  883. فرعان
  884. فرعان
  885. فروع ستة
  886. الركن الثالث في الموصى به
  887. فروع
  888. الشرط الرابع أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث لقصة سعد
  889. فرعان
  890. فروع
  891. الركن الرابع الصيغة
  892. ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة
  893. فرع
  894. التفريع
  895. القسم الأول في الأحكام اللفظية
  896. الفصل الأول فيما يتعلق بالموصى به
  897. الطرف الأول في الحمل
  898. الطرف الثاني
  899. الثالث إذا أوصى بقوس
  900. الطرف الرابع إذا قال أعطوه شاة
  901. الخامس في العبد
  902. الفصل الثاني فيما يتعلق بالموصى له
  903. الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين
  904. الطرف الثاني إذا أوصى لجيرانه
  905. الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء
  906. الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل
  907. الطرف الخامس لو أوصى لأقارب زيد
  908. الطرف السادس إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان صرف إلى الأقرب
  909. القسم الثاني من الباب في الأحكام المعنوية
  910. الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد وغلة البستان وثمرته
  911. الأولى فيما يملكه الوارث
  912. المسألة الثانية في منافعها
  913. الثالثة في نفقته ثلاثة أوجه
  914. الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له
  915. الخامسة في كيفية احتسابه من الثلث وجهان
  916. التفريع
  917. الفصل الثاني في الوصية بالحج
  918. الأول التطوع
  919. وفيه فرعان
  920. الثاني حجة الإسلام
  921. فروع ثلاثة
  922. الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات
  923. الفصل الثالث في فروع متفرقة
  924. التفريع
  925. القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية
  926. بيانه في مسألتنا
  927. والرجوع بأربعة أسباب السبب الأول صريح الرجوع
  928. السبب الثاني التصرفات المتضمنة للرجوع
  929. فرعان
  930. السبب الثالث مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع
  931. فرعان
  932. السبب الرابع التصرفات المبطلة اسم الموصى به
  933. فروع
  934. النظر الأول في الأركان
  935. الركن الأول الوصي
  936. فرع
  937. فرع
  938. الركن الثاني الموصي
  939. فروع
  940. الركن الثالث الموصى فيه
  941. الركن الرابع الصيغة
  942. فروع
  943. النظر الثاني في أحكام الوصاية
  944. أما الأركان فالمودع والمودع والوديعة والصيغة
  945. فرعان
  946. أما حكم الوديعة
  947. أما الضمان فسببه التقصر وللتقصير ثمانية أسباب
  948. السبب الأول أن يودع عند غيره من غير عذر
  949. السبب الثاني السفر بالوديعة
  950. فرع
  951. السبب الثالث نقل الوديعة من قرية إلى قرية
  952. فروع أربعة
  953. السبب الرابع التقصير في دفع المهلكات
  954. فرع
  955. السبب الخامس الانتفاع
  956. فرعان
  957. السبب السادس التقصير بكيفية الحفظ
  958. السبب السابع التضييع
  959. السبب الثامن للضمان الجحود
  960. فرع
  961. النظر الثاني في رد العين إذا كانت باقية
  962. فرعان
  963. الطرف الأول في الخمس
  964. السهم الأول لله ولرسوله
  965. السهم الثاني لذوي القربى
  966. فرع
  967. السهم الثالث لليتامى
  968. السهم الرابع سهم المساكين
  969. السهم الخامس لأبناء السبيل وسيأتي بيان الصنفين في تفريق الصدقات
  970. الطرف الثاني في الأخماس الأربعة
  971. النظر الأول في النفل
  972. فرع
  973. النظر الثاني في الرضخ
  974. فرع
  975. النظر الثالث في السلب
  976. ثم النظر في أربعة أركان
  977. الركن الأول في سبب الاستحقاق
  978. الركن الثاني في المستحق
  979. الركن الثالث في حد السلب
  980. الركن الرابع في حكم السلب
  981. النظر الرابع في قسمة الغنيمة
  982. فروع
  983. الفصل الأول في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى
  984. الصنف الأول الفقير
  985. فروع
  986. الصنف الثاني المساكين
  987. الصنف الثالث العاملون على الزكاة
  988. فرعان
  989. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم
  990. الصنف الخامس الرقاب
  991. فروع أربعة
  992. الصنف السادس الغارمون
  993. الصنف السابع المجاهدون في سبيل الله
  994. الصنف الثامن ابن السبيل
  995. فرع
  996. الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات
  997. الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات
  998. الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين
  999. الفصل الأول في القدر المصروف إلى كل واحد منهم
  1000. الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى
  1001. الفصل الثالث في صدقة التطوع
  1002. القسم الأول في المقدمات
  1003. المقدمة الثانية في الترغيب في النكاح
  1004. المقدمة الثالثة في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها
  1005. فرعان
  1006. فرعان
  1007. المقدمة الرابعة في الخطبة وآدابها
  1008. المقدمة الخامسة في الخطبة
  1009. القسم الثاني من الكتاب في الأركان والشرائط
  1010. فرع
  1011. الركن الثاني المحل
  1012. الركن الثالث الشهود
  1013. الركن الرابع العاقدان
  1014. الفصل الأول في أسباب الولاية
  1015. الفصل الثاني في ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنه
  1016. فرعان
  1017. الفصل الثالث في سوالب الولاية
  1018. الفصل الرابع في تولي طرفي العقد
  1019. الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه
  1020. فرع
  1021. الفصل السادس فيما يجب على الولي
  1022. الفصل السابع في الكفاءة وخصالها
  1023. وتمام هذا النظر بثلاث مسائل
  1024. الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة واحدة
  1025. الأول في المولي عليه بالجنون
  1026. الفصل الثاني في المولي عليه بالسفه
  1027. الفصل الثالث في المولي عليه بالرق
  1028. فروع ثلاثة
  1029. القسم الثالث من الكتاب في الموانع للنكاح في الناكح والمنكوحة
  1030. الجنس الأول المحرمية
  1031. فرع
  1032. الجنس الثاني ما يتعلق بتعبد عددي ولا تتأبد به الحرمة
  1033. المانع الأول نكاح الأخت في عدة الأخت
  1034. المانع الثاني
  1035. المانع الثالث استيفاء عدد الطلاق
  1036. الجنس الثالث من الموانع الرق والملك
  1037. المانع الثاني الملك
  1038. الجنس الرابع من الموانع
  1039. الفصل الأول في أصناف الكفار
  1040. الفصل الثاني في أقسام أهل الكتاب
  1041. الفصل الثالث في تبديل الدين
  1042. الفصل الأول في حكم أنكحة الكفار في الصحة والفساد
  1043. التفريع
  1044. الفصل الثاني في أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن
  1045. الفصل الثالث في حكم العبيد والإماء وطرآن العتق عليهم
  1046. الأول في العبيد
  1047. فرع
  1048. الطرف الثاني في عتقهن
  1049. الفصل الرابع في الاختيار وحكمه
  1050. الطرف الثاني في ألفاظ الاختيار وفيه مسائل
  1051. الفصل الخامس في النفقة والمهر
  1052. فرعان في الاختلاف
  1053. القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار
  1054. السبب الأول العيوب
  1055. والنظر في المهر والرجوع به والنفقة في العدة
  1056. السبب الثاني للخيار الفرور
  1057. النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق
  1058. السبب الثالث للخيار العتق
  1059. التفريع
  1060. السبب الرابع العنة
  1061. القسم الخامس من الكتاب
  1062. الفصل الأول فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح
  1063. الفصل الثاني في وطء الأب جارية الابن
  1064. الفصل الثالث في إعفاف الأب
  1065. فرعان
  1066. الفصل الرابع في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر
  1067. والنظر في السقوط بالقتل والبيع
  1068. فرعان
  1069. الفصل الخامس في تزويج العبيد
  1070. ولنذكر ها هنا مسائل خمسا في الدور الحكمي
  1071. الفصل السادس في التنازع في النكاح
  1072. فروع خمسة
  1073. التفريع
  1074. الحكم الثاني في التسليم
  1075. الحكم الثالث التقرير
  1076. ثم لفساد الصداق أسباب ومدارك
  1077. الفصل الأول فيما تستحقه المفوضة
  1078. الفصل الثاني في الفرض ومعناه وحكمه
  1079. فروع أربعة
  1080. الفصل الثالث في تعرف مهر المثل
  1081. فروع
  1082. الفصل الأول في محله وحكمه
  1083. الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار
  1084. أما المسامحة فلها صور
  1085. وأما الموافقة فلها صورتان
  1086. قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل
  1087. الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع
  1088. الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجها ثم طلقها
  1089. التفريع
  1090. توجيه أصل القولين
  1091. فرعان
  1092. الفصل الخامس في المتعة
  1093. النظر الثاني في قدرها وفيه وجهان
  1094. الوليمة والنثر
  1095. الفصل الأول في وجوبها ووجوب الإجابة
  1096. الفصل الثاني في الضيافة
  1097. الفصل الثالث في نثر السكر والجوز
  1098. أما المقدمة
  1099. أما الفصل الأول فيمن يستحق القسم ويستحق عليه
  1100. الفصل الثاني في مكان القسم وزمانه وعدده
  1101. الفصل الثالث في التفاضل
  1102. الفصل الرابع في الظلم ووجوب القضاء
  1103. ثم لهبتها ثلاث صيغ
  1104. الفصل الخامس في المسافرة بهن
  1105. الفصل السادس في الشقاق بين الزوجين
  1106. الأول في أثره في النكاح وألفاظه
  1107. الفصل الثاني في معنى نسبة الخلع إلى المعاملات
  1108. الركن الثاني العاقد
  1109. وأسباب الحجر خمسة
  1110. الركن الثالث المعوض
  1111. الركن الرابع العوض
  1112. الركن الخامس الصيغة
  1113. الفصل الأول في الألفاظ الملزمة وحكمها
  1114. الفصل الثاني في حكم الإعطاء
  1115. الفصل الثالث في التعليق بالنقد
  1116. الفصل الرابع في التعليق بإعطاء ثوب أو عبد
  1117. الفصل الأول في ألفاظها في الالتماس
  1118. الفصل الثاني في التماسها طلاقا مقيدا بعدد
  1119. الفصل الثالث في استدعائها طلاقا معلقا بزمان
  1120. الفصل الرابع في سؤال الأجنبي واختلاعه
  1121. النوع الثاني الاختلاف في العوض
  1122. النوع الثالث النزاع في المستحق عليه
  1123. الفصل الأول في مواقع السنة والبدعة
  1124. الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا وتعليقا
  1125. الفصل الأول في بيان الصريح والكناية
  1126. قاعدتان
  1127. الفصل الثاني في الأفعال
  1128. الفصل الثالث في التفويض إلى الزوجة
  1129. فرع
  1130. الركن الثالث القصد إلى لفظ الطلاق ومعناه
  1131. السبب الأول سبق اللسان
  1132. الطرف الثاني في حد الإكراه
  1133. الركن الرابع لنفوذ الطلاق المحل وهي المرأة
  1134. أحدهما
  1135. الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزوج
  1136. الركن الخامس الولاية على المحل
  1137. الفصل الأول في نية العدد
  1138. فروع
  1139. الفصل الثاني في تكرير الطلاق
  1140. الفصل الثالث في الطلاق بالحساب
  1141. القسم الثالث في اشتراك نسوة في الطلاق
  1142. الفصل الأول في الاستثناء المستغرق
  1143. الفصل الثاني في التعليق على بالمشيئة
  1144. النظر الثاني فيما بعد الموت
  1145. الشطر االثاني من الكتاب في التعليقات
  1146. الفصل الأول في التعليق بالأوقات
  1147. الفصل الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه
  1148. فرعان
  1149. الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة
  1150. الفصل الرابع في التعليق بالحيض
  1151. الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة
  1152. الفصل السادس في التعليق في مسائل الدور
  1153. القسم الثاني من التعليقات في فروع متفرقة نذكرها أرسالا
  1154. الفصل الأول في الأركان
  1155. ثم انقضاء العدة يختلف باختلاف أنواع العدة وهي ثلاثة
  1156. فرع
  1157. الفصل الثاني في أحكام الرجعية
  1158. الركن الأول الحالف
  1159. الركن الثاني المحلوف به
  1160. الركن الثالث في المدة المحلوف عليها
  1161. الركن الرابع في ألفاظ المحلوف عليه
  1162. الفصل الأول في المدة
  1163. الفصل الثاني في المطالبة
  1164. الفصل الثالث في دفع المطالبة
  1165. الفصل الرابع فيما به الفيئة وهو الوطء
  1166. الفصل الأول في أركانه
  1167. الفصل الثاني في موجب الألفاظ
  1168. الخصلة الأولى العتق
  1169. الخصلة الثانية الصيام
  1170. فرع
  1171. الخصلة الثالثة الإطعام
  1172. القسم الأول في القذف
  1173. الفصل الأول في ألفاظ القذف
  1174. الفصل الثاني في موجب القذف
  1175. فروع
  1176. الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان أو يوجبه
  1177. الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه
  1178. فروع
  1179. الفصل الثالث في فروع متفرقة
  1180. الركن الرابع في صيغة اللعان
  1181. فروع ثلاثة
  1182. النظر الثاني في التغليطات
  1183. النظر الثالث في السنن
  1184. الفصل الأول فيمن يلحقه النسب
  1185. الفصل الثاني في أحوال الولد
  1186. الفصل الثالث فيما يسقط حق النفي
  1187. فرع
  1188. فرع
  1189. النوع الثاني المعتدة بالأشهر
  1190. النوع الثالث عدة الحامل
  1191. الأول في شروطه
  1192. الفصل الثاني في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الإعتداد بالأقراء
  1193. القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة وحكم السكنى
  1194. الفصل الأول في الموجب والقدر
  1195. فرع
  1196. الفصل الثاني في المفقود زوجها
  1197. الفصل الثالث في الإحداد
  1198. الفصل الأول فيمن تستحق السكنى
  1199. الفصل الثاني في أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن
  1200. الفصل الثالث فيما يجب على الزوج
  1201. الفصل الرابع في بيان مسكن النكاح
  1202. القسم الثالث من الكتاب في الإستبراء بسبب ملك اليمين
  1203. الفصل الأول في قدر الإستبراء وشرطه وحكمه
  1204. التفريع
  1205. الفصل الثاني في سبب الإستبراء
  1206. فروع
  1207. قاعدة
  1208. الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشا
  1209. فرع
  1210. فرع
  1211. فصل في مسائل تتعلق بالفحل خاصة
  1212. فرعان
  1213. السبب الأول الزوجية
  1214. الفصل الأول في المقدار
  1215. فروع
  1216. الفصل الثاني في كيفية الإنفاق
  1217. فروع
  1218. فروع
  1219. فرع
  1220. التفريع
  1221. السبب الثاني النفقة للقرابة
  1222. الفصل الأول في شرائط الإستحقاق
  1223. الفصل الثاني في كيفية الإنفاق
  1224. الأول في الصفات المشروطة
  1225. الفصل الثاني فيمن يستحق الحضانة
  1226. الفصل الثالث في التزاحم والتدافع
  1227. السبب الثالث للنفقة ملك اليمين
  1228. الركن الأول القتل نفسه
  1229. الطرف الأول في تمييز العمد عن شبه العمد
  1230. الطرف الثاني في تمييز السبب عن المباشرة
  1231. الطرف الثالث في اجتماع السبب والمباشرة
  1232. الطرف الرابع أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة
  1233. الطرف الخامس في طرآن المباشرة على المباشرة أو السبب على السبب
  1234. الركن الثاني القتيل
  1235. الركن الثالث القاتل
  1236. فروع أربعة
  1237. فروع أربعة
  1238. النوع الثاني في قصاص الطرف
  1239. الفصل الثاني في المماثلة
  1240. التفاوت الثاني في الصفات
  1241. التفاوت الثالث في العدد
  1242. فروع أربعة
  1243. فروع تتعلق بالنزاع
  1244. الفن الثاني في حكم القصاص الواجب في الإستيفاء والعفو
  1245. الفصل الأول فيمن له ولاية الإستيفاء
  1246. فرع
  1247. فرع
  1248. فروع ثلاثة
  1249. الفصل الثاني في أن حق القصاص على الفور
  1250. فروع ثلاثة
  1251. الفصل الثالث في كيفية المماثلة
  1252. فروع
  1253. التفريع
  1254. فرعان
  1255. الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد
  1256. فرع
  1257. فروع
  1258. فروع ثلاثة في الحكومة
  1259. النوع الثاني من الجنايات القطع المبين للأعضاء
  1260. فرع
  1261. فرع
  1262. النوع الثالث من الجنايات ما يفوت اللطائف والمنافع
  1263. فرع
  1264. فرعان
  1265. القسم الثاني من الكتاب في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات
  1266. فروع
  1267. فرعان
  1268. فروع
  1269. فرع
  1270. القسم الثالث في بيان من تجب عليه الدية
  1271. فروع
  1272. الركن الثاني في كيفية الضرب على العاقلة
  1273. فرع
  1274. فروع
  1275. القسم الرابع من الكتاب في دية الجنين
  1276. فرعان
  1277. فرع
  1278. فرع
  1279. فرع
  1280. النظر الثاني في القسامة
  1281. فرعان
  1282. النظر الثالث من الكتاب في إثبات الدم بالشهادة
  1283. التفريع
  1284. الجناية الأولى البغي والنظر في صفة البغاة وأحكامهم وقتالهم
  1285. الطرف الثاني في أحكام البغاة في الشهادة والقضاء والغرم
  1286. الطرف الثالث في كيفية القتال
  1287. الجناية الثانية الردة
  1288. فروع
  1289. الطرف الثاني في حكم الردة
  1290. الجناية الثالثة هي الزنا
  1291. الطرف الثاني في الاستيفاء
  1292. الجناية الرابعة هي القذف كتاب حد القذف
  1293. الجناية الخامسة الموجبة للحد السرقة
  1294. الركن الأول المسروق
  1295. فروع
  1296. التفريع
  1297. الركن الثاني نفس السرقة
  1298. الركن الثالث السارق
  1299. فرعان
  1300. النظر الثالث من الكتاب في بيان الواجب
  1301. فروع أربعة
  1302. الجناية السادسة قطع الطريق
  1303. النظر الأول في صفتهم
  1304. فرع
  1305. النظر الثاني في العقوبة الواجبة
  1306. النظر الثالث في حكم العقوبة
  1307. فروع
  1308. الجناية السابعة شرب الخمر
  1309. الطرف الثاني في الواجب
  1310. النظر الثاني في محله
  1311. الفصل الأول أن لا يكون معها مالكها
  1312. فرعان
  1313. الفصل الثاني أن يكون معها مالكها
  1314. فروع
  1315. الأول في الواجبات
  1316. الطرف الثاني في مسقطات الوجوب
  1317. فرع
  1318. النظر الأول في معاملاتهم بالقتل
  1319. التصرف الثاني في رقابهم بالاسترقاق
  1320. التصرف الثالث في أموالهم بالإهلاك
  1321. التصرف الرابع في أموالهم بالإغتنام
  1322. فرع
  1323. العقد الأول عقد الذمة
  1324. فرع
  1325. فروع
  1326. فرع
  1327. الركن الخامس في قدر الجزية الواجبة والواجبات عليهم خمسة
  1328. فرع
  1329. النظر الثاني في أحكام عقد الذمة
  1330. فرع
  1331. العقد الثاني مع الكفار المهادنة
  1332. فرع
  1333. النظر الثاني في أحكام العقد
  1334. النظر الأول في سبب حل الذبيح
  1335. فروع
  1336. فرعان
  1337. فروع
  1338. النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك وفيه فصلان
  1339. الأول في السبب
  1340. فرع
  1341. الفصل الثاني في الإزدحام على الصيد
  1342. القسم الثاني من الكتاب النظر في أحكام الضحايا
  1343. فروع
  1344. فرع
  1345. فروع
  1346. الفصل الأول فيما يجوز العقد عليه
  1347. الفصل الثاني في شروط العقد
  1348. الفصل الثالث في حكم هذه المعاملة
  1349. الفصل الأول في الشروط
  1350. فرع
  1351. فرع
  1352. فرع
  1353. فرع
  1354. فرع
  1355. الفصل الثاني فيما يستحق به السبق
  1356. فرع
  1357. الفصل الثالث في جواز هذه المعاملة
  1358. فرع
  1359. فرع
  1360. الفصل الأول في الصريح والكناية
  1361. الفصل الثاني في يمين الغضب واللجاج
  1362. التفريع
  1363. فروع
  1364. النوع الثاني في ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به
  1365. النوع الثالث في ألفاظ العقود
  1366. النوع الرابع في الإضافات وفيها ألفاظ
  1367. النوع الخامس في الحلف على الكلام
  1368. النوع السادس وهو تقديم البر وتأخيره وفيه ألفاظ
  1369. النوع السابع في الخصومات
  1370. خاتمة
  1371. النظر الأول في الأركان
  1372. الرتبة الثالثة
  1373. النظر الثاني في أحكام النذر
  1374. التفريع
  1375. النوع الثاني الحج
  1376. فروع
  1377. النوع الثالث إتيان المساجد
  1378. فرع
  1379. النوع الرابع تعيين المساجد
  1380. النوع الخامس في الضحايا والهدايا
  1381. التفريع
  1382. التفريع
  1383. الفصل الأول في التولية
  1384. فرع
  1385. التفريع
  1386. الفصل الثاني في العزل وحكمه
  1387. فرع
  1388. الفصل الأول في آداب متفرقة
  1389. التفريع
  1390. فرع
  1391. فرع
  1392. الفصل الثاني في مستند قضائه
  1393. فروع
  1394. الفصل الثالث في التسوية بين الخصمين
  1395. فرع
  1396. الفصل الرابع في التزكية
  1397. فرع
  1398. فروع
  1399. فروع
  1400. الباب الرابع في القسمة
  1401. الفصل الأول في القسام وأجرته
  1402. الفصل الثاني في كيفية القسمة
  1403. فرعان
  1404. الفصل الثالث في الإجبار
  1405. فرع
  1406. فروع
  1407. فرعان
  1408. فرع
  1409. فرع
  1410. خاتمة بذكر قاعدتين
  1411. فرع
  1412. فرع
  1413. الفصل الأول في مستنده
  1414. الفصل الثاني في وجوب التحمل والأداء
  1415. فرع
  1416. فرع
  1417. فرع
  1418. فرع
  1419. الطرف الثاني فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق
  1420. الطرف الثالث فيما يقبل التدارك
  1421. فرع
  1422. الركن الأول الدعوى
  1423. فروع
  1424. التفريع
  1425. الركن الثاني جواب المدعى عليه
  1426. فرعان
  1427. الركن الثالث اليمين
  1428. التفريع
  1429. الطرف الثالث في الحالف
  1430. الطرف الرابع في حكم اليمين
  1431. الركن الرابع في النكول
  1432. الركن الخامس البينة
  1433. فروع
  1434. فرعان
  1435. تنبيهات
  1436. التفريع
  1437. الطرف الثاني التنازع في العقود
  1438. الطرف الثالث في النزاع في الموت والقتل
  1439. فرع
  1440. الطرف الرابع في النزاع في الوصية والعتق
  1441. الركن الأول المستلحق
  1442. الركن الثاني الملحق
  1443. الركن الثالث في الإلحاق ومحل العرض على القائف
  1444. فروع أربعة
  1445. أما أركانه فثلاثة
  1446. فروع أربعة
  1447. النظر الثاني في خواص العتق
  1448. فرعان
  1449. الخاصية الثانية العتق بالقرابة
  1450. فرع
  1451. الخاصية الثالثة امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلث به
  1452. فرع
  1453. الخاصية الرابعة القرعة
  1454. فرع
  1455. النظر الثالث في فروع متفرقة
  1456. الخاصية الخامسة الولاء
  1457. فرعان
  1458. النظر الثاني في أحكام الولاء
  1459. فروع مشكلة
  1460. فرع
  1461. فرع
  1462. فرع
  1463. فرع
  1464. النظر الثاني في أحكام الكتابة
  1465. التفريع
  1466. فرع
  1467. فرع
  1468. فرع
  1469. فرع
  1470. فرع
  1471. التفريع
  1472. التفريع
  1473. فرع
  1474. فرع
  1475. الحكم الثالث حكم التصرفات
  1476. فروع
  1477. فرع
  1478. الحكم الرابع حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا
  1479. الحكم الخامس حكم الجناية

القسم الأول فى المقدمات وفيه أربعة أبواب

- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول فى المياه الطاهرة - صلى الله عليه وسلم -

والطهورية

مختصة بالماء من بين سائر المائعات أما فى طهارة الحدث

فبالإجماع وأما فى طهارة الخبث فعند الشافعي خلافا لأبي حنيفة راضي

الله عنهما

واختصاص الطهورية به إما تعبد لا يعقل معناه وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافة والرقة وتفرد فى التركيب لا يشاركه فيها سائر المائعات وهو الأقرب

ثم المياه ثلاثة أقسام

القسم الأول ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور

فيدخل تحته ماء البئر وماء البحر وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وهو الماء المطلق حقا

ولا يستثنى عن هذا الحد إلا الماء المستعمل فى الحدث فإنه عند الشافعي طاهر غير طهور وعند مالك رضي الله عنه طهور وهو قول

للشافعي رضي الله عنه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نجس

ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه وأنه لم يلق محلا نجسا ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل

ليستعملوه ثانيا

ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين أحدهما تأدي العبادة به والآخر انتقال المنع إليه فإن انتفى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرابعة وإن وجد أحد

المعنيين دون الثاني فوجهان كالمستعمل فى الكرة الثانية أو فى التجديد فإنه لم يوجد

انتقال المنع إليه

والذى استعملته الذمية حتى تحل لزوجها المسلم فإنه وجد انتقال المنع

ولم يوجد تأدي العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت

فروع أربعة

</span>

الأول المستعمل فى الحدث هل يستعمل فى الخبث فيه وجهان

أحدهما نعم لأن للماء قوتين ولم يستوف إلا إحداهما

والثاني لا لأن تلك القوة فى حكم خصلة واحدة لا تتجزأ وهذا كما أن المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الجنابة ولا يقال إن هذه القوة باقية

الثاني إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فوجهان

أحدهما يعود طهورا كالماء النجس إذا جمع فصار قلتين ولأن الكثرة

تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة

والثاني لا يعود طهورا لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة الماء وأن الإستعمال أبطل قوة الماء فيلحق بماء الورد وسائر المائعات

الثالث إذا انغمس الجنب فى ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا

وقال الخضري من أصحابنا لا ترتفع لأنه صار مستعملا بملاقاة أول جزء منه

وهو غلط إذ حكم الإستعمال إنما يثبت بالإنفصال ولا يثبت

حالة تردده على الأعضاء

الرابع المحدث إذا أدخل يده فى الإناء بعد غسل الوجه وكان قد نوى رفع الحدث صار الماء مستعملا إذا انفصلت اليد من الماء

فطريقة أن يقصد الاغتراف والتنحية حتى لا يصير مستعملا فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف فالمشهور أنه يصير مستعملا

ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا القسم الثاني فيما تغير عن وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا لا يزايله اسم الماء المطلق فهو طهور كالماء المتغير بطول المكث أو المتغير بزعفران يسير ظهر عليه أدنى ظهور فإنه طهور على المذهب

وكذلك المتغير بما يجاوره كالعود والعنبر والكافور الصلب وكذا المتغير بما يتعذر صون الماء عنه كالتراب والزرنيخ والنورة وما لا يخلو الماء عنه فى مقره فإن اسم الماء المطلق لا ينسلب به وكذلك المسخن والمشمس

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।