شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
‹ / ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
  1. في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
  2. مقدمة
  3. مقدمة
  4. الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
  5. الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
  6. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  7. المسلك الأول: النص من جهة الشارع
  8. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  9. النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
  10. النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
  11. رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
  12. النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
  13. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
  14. النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
  15. آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
  16. تقسيمات لدلالة الألفاظ
  17. خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
  18. تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
  19. تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
  20. التخصيص بالقياس
  21. جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
  22. خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
  23. خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
  24. خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
  25. المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
  26. الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
  27. المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
  28. خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
  29. خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
  30. خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
  31. إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
  32. المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
  33. المؤثر، والمناسب، والملائم
  34. المناسب، وأمثلته
  35. مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
  36. تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
  37. الضرورات والحاجات والتحسينات
  38. تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
  39. دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
  40. ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
  41. تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
  42. المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
  43. الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
  44. مبنى العبادات على الاحتكامات
  45. أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
  46. حد شرب الخمر
  47. الكفارة بالجماع في رمضان
  48. عقوبة الزنديق المستسر
  49. عقوبة المبتدع
  50. الضرب بتهمة السرقة
  51. توظيف الخراج على الأموال
  52. العقوبة بتنقيص المال
  53. التبسط في المال المشبوه
  54. إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
  55. قتل الجماعة بالواحد
  56. أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
  57. المفقود زوجها إذا طالت غيبته
  58. زوج المرأة وليان واستبهم السابق
  59. تباعد حيض المعتدة بالأقراء
  60. المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
  61. القول في الطرد والعكس
  62. تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
  63. سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
  64. إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
  65. بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
  66. القول في
  67. قياس الشبه
  68. حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
  69. إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
  70. أمثلة على القول بالشبه
  71. فصل من كتاب الرسالة
  72. دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
  73. اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
  74. سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
  75. الفارق بين الطرد والشبه
  76. القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
  77. تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
  78. الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
  79. إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
  80. الأليق بمصلحة المجادلة
  81. إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
  82. القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
  83. النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
  84. القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
  85. النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
  86. رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
  87. النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
  88. القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
  89. تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
  90. القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
  91. القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
  92. برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
  93. القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
  94. القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
  95. النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
  96. النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
  97. برهان الاستدلال
  98. النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
  99. برهان الخلف
  100. النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
  101. النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
  102. الركن الثاني: العلة
  103. القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
  104. ما يجوز أن يجعل علة
  105. ما يجوز أن يجعل علة
  106. مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
  107. بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
  108. أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
  109. الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
  110. النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
  111. العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
  112. مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
  113. رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
  114. المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
  115. تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
  116. الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
  117. الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
  118. المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
  119. الشرط والركن والمحل
  120. النقض على العلة المظنونة
  121. أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
  122. مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
  123. الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
  124. من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
  125. لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
  126. إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
  127. إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
  128. إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
  129. الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
  130. مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
  131. فائدة التعليل بالعلة القاصرة
  132. القول في بيان
  133. الفرق بين العلة والشرط
  134. معنى العلة
  135. معنى الشرط
  136. معيار التفرقة بين العلة والشرط
  137. القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
  138. أطلق على علة العلة
  139. أطلق في مقابلة المباشر
  140. معنى السبب في لسان الفقهاء
  141. الركن الثالث: الحكم
  142. أطلق على العلة الموجبة
  143. أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
  144. مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
  145. القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
  146. مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
  147. مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
  148. رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
  149. التعليل بالحكمة
  150. مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
  151. أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
  152. الثاني: السبر لمدارك الأدلة
  153. الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
  154. استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
  155. الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
  156. الركن الرابع: الأصل
  157. شروطه
  158. القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
  159. أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
  160. الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
  161. بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
  162. الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
  163. الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
  164. الركن الخامس: الفرع
  165. شرائط الفرع المقيس على الأصل
  166. القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
  167. خاتمة الكتاب

في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة

ال

مقدمة

المرسومة قبل الأركان الخمس

فلابد من ذكر

مقدمة

في حد القياس وصورته، [وبيان معنى العلة والدلالة]، وبيان قسمته، والتنبيه على مجاري النظر فيه.

أما حده، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات. ولسنا للتطويل في هذا الكتاب، فيما لا يتعلق به كبير فائدة.

والعبارة المعرفة للمقصد المطلوب، أن يقال: «القياس: عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علة الحكم». PageV01P018

فهذا القدر كاف في البيان.

وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات -[التي تهدف الحدود لأمثالها في عبارة المتكلمين وأرباب الصناعات] في الحدود -قلت: هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم. فهذا أحوى لجميع أقسام الكلام، وأحصر لجملة الأطراف.

وفي الأول غنية عنه: فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه، وهو بيان قياس المعنى، إذ هو المشتمل على بيان علة الحكم.

فإن أردت أن تضم إليه قياس الشبه والطرد -عدلت إلى العبارة الأخرى: فإن جميع ذلك على شكل القياس وإن كان ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإن الفاسد أيضا قياس.

وعلى الجملة [أيضا] لابد من التسوية بين الشيئين: لتتحقق صورة القياس، فإن مشتق من قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسواه عليه، يقال: قاس النعل بالنعل، إذا سواه عليه. PageV01P019

الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة

فإن قيل: فهل من فرق بين القياس والعلة؟

قلنا: نعم؛ فإن العلة في تصورها لا تستدعي أصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت [علة الحكم].

والعلة [في الأصل]: عبارة عما يتأثر المحل بوجوده، ولذلك سمي المرض: علة.

وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق.

نعم: قد يسمى القياس علة، لأنه يشتمل على علة الحكم، وهي الركن الأعظم من مقصود القياس، كما يسمى القياس: نظرا واجتهادا ودليلا واعتلالا؛ لأنه يستدرك بالنظر والاجتهاد، ويدل على الحكم، ويشتمل على ذكر العلة: فيسمى اعتلالا.

وتسمية العلة بمجردها قياسا، لا وجه له. وإن تسامح بعض الفقهاء بإطلاقه، فذلك لتقسيمهم المسائل -في عرفهم - إلى الخبرية والقياسية؛ فما لا يتعلق منه بالخبر تسمى قياسية: لأن الغالب في المسائل التي ليس خبرية، فيعنون بكونه قياسا: أنه ليس خبريا.

فإن قيل: فهي من فرق بين الدلالة والعلة؟

قلنا: نعم؛ فكل علة يجوز أن تسمى دلالة، لأنها تدل على الحكم، فالمؤثر أبدا يدل على الأثر. ولا تسمى كل دلالة علة، لأن الدلالة [قد] يعبر بها عن الأمارة التي توجب: فلا تؤثر، فالغيم PageV01P020 # الركم دليل على المطر وعلته أيضا، لأنه يؤثر فيه. والكوكب دليل على القبلة، وليس علة فيها. فما للدلالة حظ في الإيجاب.

والعلة موجبة؛ أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها [علة] موجبة، على معنى إضافة الوجوب إليها، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى؛ ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع، والزنا يوجب الرجم. ففي هذا تفترق الدلالة والعلة.

وسنتقصى [وجوه] الدلالات -التي ليست من قبيل الأقيسة، ولا من قبيل العلل -في الباب الثاني [إن شاء الله تعالى]. PageV01P021

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।