المنخول من تعليقات الأصول
‹ / ১১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. باب القول في الأحكام الشرعية
  3. باب الكلام في حقائق العلوم
  4. الفصل الأول
  5. الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
  6. الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
  7. الفصل الرابع في ماهية العقل
  8. الفصل الخامس في مراتب العلوم
  9. الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها
  10. الفصل الأول في نقل المذاهب فيه
  11. الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
  12. الفصل الثالث في مواقف العقول ومجاريها
  13. الفصل الرابع أدلة العقل تتعلق بمدلولاتها لأعيانها
  14. الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه
  15. كتاب البيان
  16. الفصل الأول في حد البيان
  17. الفصل الثاني في مراتب البيان
  18. الفصل الثالث تأخير البيان
  19. باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
  20. فصل
  21. فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
  22. فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
  23. فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
  24. فصل بلى لإستدراك النفي
  25. فصل إذا تصلح للشرطية
  26. فصل إذن للتعليل
  27. فصل حتى بمعنى الغاية
  28. كتاب الاوامر
  29. الفصل الأول في اثباته عليهم
  30. الفصل الثاني في حد الكلام
  31. الفصل الثالث في أقسام الكلام
  32. مسألة (11)
  33. فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
  34. باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور
  35. كتاب العموم والخصوص
  36. مسألة (1)
  37. الفصل الأول في حروفه
  38. الفصل الثاني في شرائطه
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
  41. كتاب التأويل
  42. فصل في بيان المحكم والمتشابه
  43. مسألة
  44. مسألة (6)
  45. كتاب المفهوم
  46. القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
  47. القول في شرائع من قبلنا
  48. كتاب الأخبار
  49. الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري
  50. الباب الثاني في العدد
  51. الباب الثالث في شرائط التواتر
  52. الباب الرابع في تقسيم الآحاد
  53. القسم الثاني في إخبار الآحاد
  54. الباب الأول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل
  55. الباب الثاني في عددهم وصفتهم
  56. الباب الثالث في الجرح والتعديل
  57. الفصل الاول في العدد
  58. الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
  59. الفصل الثالث في التعديل بالفعل
  60. الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
  61. الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
  62. الباب الرابع فيما يعتمده الراوي
  63. الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
  64. الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
  65. الفصل الثالث في الاجازة
  66. الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
  67. كتاب النسخ
  68. الباب الأول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته
  69. الباب الثاني الناسخ
  70. الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ
  71. الباب الرابع في حكم المنسوخ
  72. كتاب الاجماع
  73. الباب الأول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته
  74. الباب الثاني في صفات أهل الإجماع
  75. الباب الثالث في عددهم
  76. الباب الرابع في شرائط الإجماع
  77. الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
  78. كتاب القياس
  79. الباب الاول في حده واثباته على منكريه
  80. الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه
  81. الباب الثالث فيما تثبت به علل الأصول
  82. الباب الرابع في الاستدلال المرسل وقياس المعنى
  83. الفصل الأول في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
  84. الفصل الثاني في بيان المختار عندنا
  85. الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
  86. الباب الخامس في الاستصحاب
  87. الباب السادس في الاستحسان
  88. الباب السابع في ذكر قياس الشبه وفيه فصلان
  89. الفصل الاول في ذكر المذاهب وبيان ماهيته
  90. الفصل الثاني في ذكر ادلة الفريقين
  91. الباب الثامن فيما لا يعلل من الأحكام
  92. فصل
  93. الباب التاسع في التركيب والتعدية
  94. الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد
  95. الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب
  96. الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
  97. الفصل الرابع في التعدية
  98. الباب العاشر في الاعتراضات
  99. فصل
  100. فصل
  101. القسم الثاني في الاعتراضات الفاسدة
  102. كتاب الترجيح
  103. الباب الأول
  104. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة على بعض
  105. كتاب الاجتهاد
  106. الفصل الأول في أن كل مجتهد في الاصول لا يصيب
  107. الفصل الثاني في المجتهدين في المظنونات
  108. الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد اذا عينا مطلوبا
  109. الفصل الرابع فيما اذا اخطأ المجتهد نصا
  110. كتاب الفتوى
  111. الباب الأول في الاجتهاد
  112. الفصل الأول في صفات المجتهدين
  113. الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
  114. الفصل الثالث في ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد
  115. الفصل الرابع في التخصيص على مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم
  116. الباب الثاني في أحكام التقليد
  117. الفصل الأول في حقيقة التقليد
  118. الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
  119. الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة وغيرها
  120. الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
  121. الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
  122. الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
  123. الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
  124. الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين

قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام وهو على علو قدره وتفاقم أمره في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول ولتعلم أن علوم الشرع ثلاثة الكلام والأصول والفقه

ولكل واحد منها مادة منها استمداده وإليها استناده ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارتياده فلابد من التنبيه على مادته ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته فيتوسل إلى بغيته ولا غنى عن التنبيه على مقصوده لئلا يكون الطالب على عماية من مطلبه فأما علم الكلام فمادته الميز بين البراهين والاغاليط والميز بين العلوم والاعتقادات والميز بين مجاري العقول ومواقفها وأما مقصوده فهو الإحاطة بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع مؤثر

متصف بما يجب من الصفات منزه عما يستحيل تخيله صفة للذات قادر على بعثة الرسل وتأييدهم بالمعجزات وأما الأصول فمادته الكلام والفقه واللغة ووجه استمداده من الكلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل الشرائع وتصديق الرسل ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالمرسل ووجه استمداده من الفقه أنه المدلول وطلب الدليل مع الذهول عن المدلول مما تأباه مسالك العقول ووجه استمداده من اللغة كون الأصولي مدفوعا إلى الكلام في فحوى الخطاب وتأويل أخبار الرسول عليه السلام ونصوص الكتاب ومقصوده معرفة الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية وأخبار الآحاد ومسالك العبر والمقاييس والمستثارة قال بطرق الاجتهاد ليس من

الأصول فإنها مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات ولكن افتقر

الأصولي إلى ذكرها لتبين الصحيح من الفاسد والمستند من الحائد ولأن الترجيحات من مغمضات علم الأصول ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والدرجات وأما الفقه فمادته الأصول ومقصوده معرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فيها

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।