بسم الله الرحمن الرحيم
معنى أصول الفقه
هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزأين مفردين
فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
أنواع الحكم
والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك
والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر
وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها
أبواب أصول الفقه
وأبواب أصول الفقه
أقسام الكلام
والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين
أقسام الكلام
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة
والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى {ليس كمثله شيء}
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى {واسأل القرية}
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى {جدارا يريد أن ينقض}
(2) الأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضى الفور
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به ك