المهذب في فقة الإمام الشافعي
/ ৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  32. باب سجود السهو
  33. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب صفة الأئمة
  36. باب موقف الإمام والمأموم
  37. باب صلاة المريض
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب هيئة الجمعة والتكبير
  43. باب صلاة العيدين
  44. باب التكبير
  45. باب صلاة الكسوف
  46. باب صلاة الاستسقاء
  47. كتاب الجنائز
  48. باب ما يفعل بالميت
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب الصلاة على الميت
  52. باب حمل الجنازة والدفن
  53. باب التعزية والبكاء على الميت
  54. كتاب الزكاة
  55. مدخل
  56. باب صدقة المواشي
  57. باب صدقة الإبل
  58. باب صدقة البقر
  59. باب صدقة الغنم
  60. باب صدقة الخلطاء
  61. باب زكاة الثمار
  62. باب زكاة الزروع
  63. باب زكاة الذهب والفضة
  64. باب زكاة التجارة
  65. باب زكاة المعدن والركاز
  66. باب زكاة الفطر
  67. باب تعجيل الصدقة
  68. باب قسم الصدقات
  69. باب صدقة التطوع
  70. كتاب الصيام
  71. مدخل
  72. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. مدخل
  76. باب المواقيت
  77. باب الإحرام وما يحرم فيه
  78. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
  79. باب صفة الحج والعمرة
  80. باب الفوات والإحصار
  81. باب الهدي
  82. باب الأضحية
  83. باب العقيقة
  84. باب النذر
  85. باب الأطعمة
  86. باب الصيد والذبائح
  87. المجلد الثاني
  88. كتاب البيوع
  89. مدخل
  90. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  91. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره
  92. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  93. باب تفريق الصفقة
  94. باب الربا
  95. باب بيع الأصول والثمار
  96. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  97. باب بيع المرابحة
  98. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  99. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  100. باب السلم
  101. باب تسليم المسلم فيه
  102. باب القرض
  103. كتاب الرهن
  104. مدخل
  105. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  106. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  107. باب اختلاف المتراهنين
  108. باب التفليس
  109. باب الحجر
  110. كتاب الصلح
  111. مدخل
  112. كتاب الحوالة
  113. مدخل
  114. كتاب الضمان
  115. كتاب الشركة
  116. كتاب الوكالة
  117. كتاب الوديعة
  118. كتاب العارية
  119. كتاب الغصب
  120. كتاب الشفعة
  121. كتاب القراض
  122. مدخل
  123. باب العبد المأذون له في التجارة
  124. كتاب المساقاة
  125. مدخل
  126. باب المزارعة
  127. كتاب الإجارة
  128. مدخل
  129. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  130. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  131. باب تضمين المستأجر والأجير
  132. باب اختلاف المتكاريين
  133. باب الجعالة
  134. كتاب السبق والرمي
  135. مدخل
  136. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  137. كتاب إحياء الموات
  138. مدخل
  139. باب الإقطاع والحمى
  140. باب حكم المياه
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب الهبات
  145. مدخل
  146. باب العمرى والرقبى
  147. كتاب الوصايا
  148. مدخل
  149. باب ما يعتبر من الثلث
  150. باب جامع الوصايا
  151. باب الرجوع في الوصية
  152. باب الأوصياء
  153. كتاب العتق
  154. مدخل
  155. باب القرعة
  156. باب المدبر
  157. كتاب المكاتب
  158. مدخل
  159. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  160. باب الأداء والعجز
  161. باب الكتابة الفاسدة
  162. باب اختلاف المولى والمكاتب
  163. كتاب عتق أمهات الأولاد
  164. مدخل
  165. باب الولاء
  166. كتاب الفرائض
  167. مدخل
  168. باب ميراث أهل الفرائض
  169. باب ميراث العصبة
  170. باب الجد والأخوة
  171. كتاب النكاح
  172. مدخل
  173. باب ما يصح به النكاح
  174. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  175. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  176. باب نكاح المشرك
  177. كتاب الصداق
  178. مدخل
  179. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  180. باب الوليمة والنثر
  181. باب عشرة النساء والقسم
  182. باب النشوز
  183. كتاب الخلع
  184. المجلد الثالث
  185. كتاب الطلاق
  186. مدخل
  187. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  188. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  189. باب الشرط في الطلاق
  190. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  191. باب الرجعة
  192. كتاب الإيلاء
  193. كتاب الظهار
  194. مدخل
  195. باب كفارة الظهار
  196. كتاب اللعان
  197. مدخل
  198. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  199. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  200. كتاب الأيمان
  201. مدخل
  202. باب جامع الايمان
  203. باب كفارة اليمين
  204. كتاب العدة
  205. مدخل
  206. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  207. باب الإحداد
  208. باب اجتماع العدتين
  209. باب استبراء الأمة وأم الولد
  210. كتاب الرضاع
  211. كتاب النفقات
  212. باب نفقة الزوجة
  213. باب قدر النفقة
  214. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  215. باب نفقة المعتدة
  216. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  217. باب الحضانة
  218. كتاب الجنايات
  219. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  220. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  221. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  222. باب استيفاء القصاص
  223. باب العفوعن القصاص
  224. كتاب الديات
  225. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  226. باب الديات
  227. باب أروش الجنايات
  228. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  229. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  230. باب كفارة القتل
  231. كتاب قتال أهل البغي
  232. مدخل
  233. باب قتل المرتد
  234. باب صول الفحل
  235. كتاب السير
  236. مدخل
  237. باب الأنفال
  238. باب قسم الغنيمة
  239. باب قسم الخمس
  240. باب قسم الفيء
  241. باب الجزية
  242. باب عقد الذمة
  243. باب الهدنة
  244. باب خراج السواد
  245. كتاب الحدود
  246. باب حد الزنا
  247. باب إقامة الحدود
  248. باب حد القذف
  249. باب حد السرقة
  250. باب حد قاطع الطريق
  251. باب حد الخمر
  252. باب التعزير
  253. كتاب الأقضية
  254. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  255. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  256. باب صفة القضاء
  257. باب القسمة
  258. باب الدعوى والبينات
  259. باب اليمين في الدعاوي
  260. كتاب الشهادات
  261. مدخل
  262. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  263. باب عدد الشهود
  264. باب تحمل الشهادة وأدائها
  265. باب الشهادة على الشهادة
  266. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  267. باب الرجوع عن الشهادة
  268. كتاب الإقرار
  269. مدخل
  270. باب جامع الاقرار

كتاب الهبات

مدخل

...

كتاب الهبات

الهبة مندوب إليها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابوا" وللأقارب أفضل لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" "الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله" ومن قطعها قطعه الله وفي الهبة صلة الرحم والمستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطيت ابني عطية وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك" قال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء" قال: بلى قال: "فلا إذا" قال الشافعي رحمه الله: ولأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من بره ولأن الأقارب ينفس بعضها بعضا ما لا ينفس العدى فإن فضل بعضهم بعطية صحت العطية لما روي في حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد على هذا غيري" فلو لم يصح لبين له ولم يأمره لأن يشهد عليه غيره ولا يستنكف أن يهب القليل ولا أن يتهب القليل لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلت".

فصل: وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما روى عمر بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فإذا حمار عقير فقيل يا رسول الله هذا

حمار عقير فقال: "دعوه فإنه سيطلبه صاحبه" فجاء رجل من فهر فقال: يا رسول الله إني أصبت هذا فشأنكم به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسم لحمه بين الرفاق ولأن القصد منه التمليك والمشاع كالمقسوم في ذلك.

فصل: وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالبيع قبل القبض لا تجوز هبته لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة فلم يجز فيما ذكرناه كالبيع.

فصل: ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع.

فصل: ولا تصح إلا بالإيجاب والقبول لأنه تمليك آدمي فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والنكاح ولا يصح القبول إلى على الفور وقال أبو العباس يصح على التراخي والصحيح هو الأول لأنه تمليك مال في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع.

فصل: ولا يملك الموهوب منه الهبة من غير قبض لما روت عائشة رضي الله عنها أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية إن أحب الناس غنى بعدي لأنت وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت وإن كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي ووددت أنك جذذته وحزته وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت: هذان أخواي فمن أختاي قال: ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية فإن مات قبل القبض قام وارثه إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض ومن أصحابنا من قال: يبطل العقد بالموت لأنه غير لازم فبطل بالموت كالعقود الجائزة والمنصوص أنه لا يبطل لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلم يبطل بالموت كالبيع بشرط الخيار فإذا قبض ملك بالقبض ومن أصحابنا من قال يتبين أنه تلك بالعقد فإن حدث منه نماء قبل القبض كان للموهوب له لأن الشافعي رضي الله عنه قال فيمن وهب له عبد قبل أن يهل عليه هلال شوال وقبض بعدما أهل إن فطرة العبد على الموهوب له والمذهب الأول وما قال في زكاة الفطر فرعه على قول مالك رحمه الله.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।