المهذب في فقة الإمام الشافعي
/ ৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  32. باب سجود السهو
  33. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب صفة الأئمة
  36. باب موقف الإمام والمأموم
  37. باب صلاة المريض
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب هيئة الجمعة والتكبير
  43. باب صلاة العيدين
  44. باب التكبير
  45. باب صلاة الكسوف
  46. باب صلاة الاستسقاء
  47. كتاب الجنائز
  48. باب ما يفعل بالميت
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب الصلاة على الميت
  52. باب حمل الجنازة والدفن
  53. باب التعزية والبكاء على الميت
  54. كتاب الزكاة
  55. مدخل
  56. باب صدقة المواشي
  57. باب صدقة الإبل
  58. باب صدقة البقر
  59. باب صدقة الغنم
  60. باب صدقة الخلطاء
  61. باب زكاة الثمار
  62. باب زكاة الزروع
  63. باب زكاة الذهب والفضة
  64. باب زكاة التجارة
  65. باب زكاة المعدن والركاز
  66. باب زكاة الفطر
  67. باب تعجيل الصدقة
  68. باب قسم الصدقات
  69. باب صدقة التطوع
  70. كتاب الصيام
  71. مدخل
  72. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. مدخل
  76. باب المواقيت
  77. باب الإحرام وما يحرم فيه
  78. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
  79. باب صفة الحج والعمرة
  80. باب الفوات والإحصار
  81. باب الهدي
  82. باب الأضحية
  83. باب العقيقة
  84. باب النذر
  85. باب الأطعمة
  86. باب الصيد والذبائح
  87. المجلد الثاني
  88. كتاب البيوع
  89. مدخل
  90. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  91. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره
  92. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  93. باب تفريق الصفقة
  94. باب الربا
  95. باب بيع الأصول والثمار
  96. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  97. باب بيع المرابحة
  98. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  99. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  100. باب السلم
  101. باب تسليم المسلم فيه
  102. باب القرض
  103. كتاب الرهن
  104. مدخل
  105. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  106. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  107. باب اختلاف المتراهنين
  108. باب التفليس
  109. باب الحجر
  110. كتاب الصلح
  111. مدخل
  112. كتاب الحوالة
  113. مدخل
  114. كتاب الضمان
  115. كتاب الشركة
  116. كتاب الوكالة
  117. كتاب الوديعة
  118. كتاب العارية
  119. كتاب الغصب
  120. كتاب الشفعة
  121. كتاب القراض
  122. مدخل
  123. باب العبد المأذون له في التجارة
  124. كتاب المساقاة
  125. مدخل
  126. باب المزارعة
  127. كتاب الإجارة
  128. مدخل
  129. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  130. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  131. باب تضمين المستأجر والأجير
  132. باب اختلاف المتكاريين
  133. باب الجعالة
  134. كتاب السبق والرمي
  135. مدخل
  136. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  137. كتاب إحياء الموات
  138. مدخل
  139. باب الإقطاع والحمى
  140. باب حكم المياه
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب الهبات
  145. مدخل
  146. باب العمرى والرقبى
  147. كتاب الوصايا
  148. مدخل
  149. باب ما يعتبر من الثلث
  150. باب جامع الوصايا
  151. باب الرجوع في الوصية
  152. باب الأوصياء
  153. كتاب العتق
  154. مدخل
  155. باب القرعة
  156. باب المدبر
  157. كتاب المكاتب
  158. مدخل
  159. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  160. باب الأداء والعجز
  161. باب الكتابة الفاسدة
  162. باب اختلاف المولى والمكاتب
  163. كتاب عتق أمهات الأولاد
  164. مدخل
  165. باب الولاء
  166. كتاب الفرائض
  167. مدخل
  168. باب ميراث أهل الفرائض
  169. باب ميراث العصبة
  170. باب الجد والأخوة
  171. كتاب النكاح
  172. مدخل
  173. باب ما يصح به النكاح
  174. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  175. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  176. باب نكاح المشرك
  177. كتاب الصداق
  178. مدخل
  179. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  180. باب الوليمة والنثر
  181. باب عشرة النساء والقسم
  182. باب النشوز
  183. كتاب الخلع
  184. المجلد الثالث
  185. كتاب الطلاق
  186. مدخل
  187. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  188. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  189. باب الشرط في الطلاق
  190. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  191. باب الرجعة
  192. كتاب الإيلاء
  193. كتاب الظهار
  194. مدخل
  195. باب كفارة الظهار
  196. كتاب اللعان
  197. مدخل
  198. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  199. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  200. كتاب الأيمان
  201. مدخل
  202. باب جامع الايمان
  203. باب كفارة اليمين
  204. كتاب العدة
  205. مدخل
  206. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  207. باب الإحداد
  208. باب اجتماع العدتين
  209. باب استبراء الأمة وأم الولد
  210. كتاب الرضاع
  211. كتاب النفقات
  212. باب نفقة الزوجة
  213. باب قدر النفقة
  214. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  215. باب نفقة المعتدة
  216. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  217. باب الحضانة
  218. كتاب الجنايات
  219. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  220. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  221. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  222. باب استيفاء القصاص
  223. باب العفوعن القصاص
  224. كتاب الديات
  225. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  226. باب الديات
  227. باب أروش الجنايات
  228. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  229. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  230. باب كفارة القتل
  231. كتاب قتال أهل البغي
  232. مدخل
  233. باب قتل المرتد
  234. باب صول الفحل
  235. كتاب السير
  236. مدخل
  237. باب الأنفال
  238. باب قسم الغنيمة
  239. باب قسم الخمس
  240. باب قسم الفيء
  241. باب الجزية
  242. باب عقد الذمة
  243. باب الهدنة
  244. باب خراج السواد
  245. كتاب الحدود
  246. باب حد الزنا
  247. باب إقامة الحدود
  248. باب حد القذف
  249. باب حد السرقة
  250. باب حد قاطع الطريق
  251. باب حد الخمر
  252. باب التعزير
  253. كتاب الأقضية
  254. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  255. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  256. باب صفة القضاء
  257. باب القسمة
  258. باب الدعوى والبينات
  259. باب اليمين في الدعاوي
  260. كتاب الشهادات
  261. مدخل
  262. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  263. باب عدد الشهود
  264. باب تحمل الشهادة وأدائها
  265. باب الشهادة على الشهادة
  266. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  267. باب الرجوع عن الشهادة
  268. كتاب الإقرار
  269. مدخل
  270. باب جامع الاقرار

عدل فإن جعلا الرهن على يد عدلين فأراد أحد العدلين لأن يجعل الجميع في يد الآخر ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأن ما جعل إلى اثنين لم يجز أن ينفرد به أحدهما كالوصية والثاني يجوز لأن في اجتماع الاثنين على حفظه مشقة فعلى هذا اتفقا على أن يكون في يد أحدهما جاز وإن تشاحا نظرت فإن كان مما لا ينقسم جعل في حرز لهما وإن كان مما ينقسم جاز أن يقتسما فيكون عند كل واحد منهما نصفه فإن اقتسما ثم سلم أحدهما حصته إلى الآخر ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه لو سلم إليه قبل القسمة جاز فكذلك بعد القسمة والثاني لا يجوز لأنهما لما اقتسما صار كل واحد منهما منفردا بحصته فلا يجوز أن يسلم ذلك إلى غيره كما لو جعل في يد كل واحد منهما نصفه والله أعلم.

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه

ما يحدث في عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والولد والصوف والشعر لا يدخل في الرهن لما روى روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه1" والنماء من الغنم فوجب أن يكون له وعن ابن عمر وأبي هريرة مرفوعا الرهن مجلوب ومركوب ومعلوم أنه لم يرد أنه مجلوب مركوب للمرتهن فدل على أنه أراد به مجلوب ومركوب للراهن PageV02P095

ولأنه عقد لا يزيل الملك فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة فإن رهن نخلا على أن ما يتميز داخل في الرهن أو ماشية على أن تنتج داخل في الرهن فالمنصوص في الأم أن الشرط باطل وقال في الأمالي القديمة لو قال قائل إن الثمرة والنتاج يكون رهنا كان مذهبا ووجهه أنه تابع للأصل فجاز أن يتبعه كأساس الدار والمذهب الأول وهذا مرجوع عنه لأنه رهن مجهول ومعدوم فلم يصح بخلاف أساس الدار فإنه موجود ولكنه شق رؤيته فعفى عن الجهل به وأما النماء الموجود في حال العقد ينظر فيه فإن كان شجرا فقد قال في الرهن لا يدخل فيه وقال في البيع يدخل واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق وقد بيناها في البيوع وإن كان ثمرا نظرت فإن كان ظاهرا كالطلع المؤبر وما أشبهه من الثمار لم يدخل في الرهن لأنه إذا لم يدخل ذلك في البيع وهو يزيل الملك فلأن لا يدخل في الرهن وهو لا يزيل الملك أولى وإن كن ثمرا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر وما أشبهه من الثمار ففيه من أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما يدخل فيه قياسا على البيع والثاني لا يدخل فيه وهو الصحيح لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد لم يدخل الموجود حال العقد ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحدا ويخالف البيع فإن في البيع ما يحدث بعد العقد ملك للمشتري والحادث بعد العقد لا حق للمرتهن فيه ولأن البيع يزيل الملك فيدخل فيه النماء والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه واختلف أصحابنا في ورق التوت والآس وأغصان الخلاف فمنهم من قال: هو كالورق والأغصان من سائر الأشجار فيدخل في الرهن ومنهم من قال: إنها كالثمار من سائر الأشجار فيكون حكمها حكم الثمار وإن كان النماء صوفا أو لبنا فالمنصوص أنه لا يدخل في العقد وقال الربيع في الصوف قول آخر إنه يدخل فمن أصحابنا من قال فيه قولان ومنهم من قال لا يدخل قولا واحدا وما قاله الربيع من تخريجه.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।