المهذب في فقة الإمام الشافعي
/ ৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  32. باب سجود السهو
  33. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب صفة الأئمة
  36. باب موقف الإمام والمأموم
  37. باب صلاة المريض
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب هيئة الجمعة والتكبير
  43. باب صلاة العيدين
  44. باب التكبير
  45. باب صلاة الكسوف
  46. باب صلاة الاستسقاء
  47. كتاب الجنائز
  48. باب ما يفعل بالميت
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب الصلاة على الميت
  52. باب حمل الجنازة والدفن
  53. باب التعزية والبكاء على الميت
  54. كتاب الزكاة
  55. مدخل
  56. باب صدقة المواشي
  57. باب صدقة الإبل
  58. باب صدقة البقر
  59. باب صدقة الغنم
  60. باب صدقة الخلطاء
  61. باب زكاة الثمار
  62. باب زكاة الزروع
  63. باب زكاة الذهب والفضة
  64. باب زكاة التجارة
  65. باب زكاة المعدن والركاز
  66. باب زكاة الفطر
  67. باب تعجيل الصدقة
  68. باب قسم الصدقات
  69. باب صدقة التطوع
  70. كتاب الصيام
  71. مدخل
  72. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. مدخل
  76. باب المواقيت
  77. باب الإحرام وما يحرم فيه
  78. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
  79. باب صفة الحج والعمرة
  80. باب الفوات والإحصار
  81. باب الهدي
  82. باب الأضحية
  83. باب العقيقة
  84. باب النذر
  85. باب الأطعمة
  86. باب الصيد والذبائح
  87. المجلد الثاني
  88. كتاب البيوع
  89. مدخل
  90. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  91. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره
  92. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  93. باب تفريق الصفقة
  94. باب الربا
  95. باب بيع الأصول والثمار
  96. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  97. باب بيع المرابحة
  98. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  99. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  100. باب السلم
  101. باب تسليم المسلم فيه
  102. باب القرض
  103. كتاب الرهن
  104. مدخل
  105. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  106. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  107. باب اختلاف المتراهنين
  108. باب التفليس
  109. باب الحجر
  110. كتاب الصلح
  111. مدخل
  112. كتاب الحوالة
  113. مدخل
  114. كتاب الضمان
  115. كتاب الشركة
  116. كتاب الوكالة
  117. كتاب الوديعة
  118. كتاب العارية
  119. كتاب الغصب
  120. كتاب الشفعة
  121. كتاب القراض
  122. مدخل
  123. باب العبد المأذون له في التجارة
  124. كتاب المساقاة
  125. مدخل
  126. باب المزارعة
  127. كتاب الإجارة
  128. مدخل
  129. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  130. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  131. باب تضمين المستأجر والأجير
  132. باب اختلاف المتكاريين
  133. باب الجعالة
  134. كتاب السبق والرمي
  135. مدخل
  136. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  137. كتاب إحياء الموات
  138. مدخل
  139. باب الإقطاع والحمى
  140. باب حكم المياه
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب الهبات
  145. مدخل
  146. باب العمرى والرقبى
  147. كتاب الوصايا
  148. مدخل
  149. باب ما يعتبر من الثلث
  150. باب جامع الوصايا
  151. باب الرجوع في الوصية
  152. باب الأوصياء
  153. كتاب العتق
  154. مدخل
  155. باب القرعة
  156. باب المدبر
  157. كتاب المكاتب
  158. مدخل
  159. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  160. باب الأداء والعجز
  161. باب الكتابة الفاسدة
  162. باب اختلاف المولى والمكاتب
  163. كتاب عتق أمهات الأولاد
  164. مدخل
  165. باب الولاء
  166. كتاب الفرائض
  167. مدخل
  168. باب ميراث أهل الفرائض
  169. باب ميراث العصبة
  170. باب الجد والأخوة
  171. كتاب النكاح
  172. مدخل
  173. باب ما يصح به النكاح
  174. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  175. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  176. باب نكاح المشرك
  177. كتاب الصداق
  178. مدخل
  179. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  180. باب الوليمة والنثر
  181. باب عشرة النساء والقسم
  182. باب النشوز
  183. كتاب الخلع
  184. المجلد الثالث
  185. كتاب الطلاق
  186. مدخل
  187. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  188. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  189. باب الشرط في الطلاق
  190. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  191. باب الرجعة
  192. كتاب الإيلاء
  193. كتاب الظهار
  194. مدخل
  195. باب كفارة الظهار
  196. كتاب اللعان
  197. مدخل
  198. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  199. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  200. كتاب الأيمان
  201. مدخل
  202. باب جامع الايمان
  203. باب كفارة اليمين
  204. كتاب العدة
  205. مدخل
  206. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  207. باب الإحداد
  208. باب اجتماع العدتين
  209. باب استبراء الأمة وأم الولد
  210. كتاب الرضاع
  211. كتاب النفقات
  212. باب نفقة الزوجة
  213. باب قدر النفقة
  214. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  215. باب نفقة المعتدة
  216. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  217. باب الحضانة
  218. كتاب الجنايات
  219. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  220. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  221. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  222. باب استيفاء القصاص
  223. باب العفوعن القصاص
  224. كتاب الديات
  225. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  226. باب الديات
  227. باب أروش الجنايات
  228. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  229. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  230. باب كفارة القتل
  231. كتاب قتال أهل البغي
  232. مدخل
  233. باب قتل المرتد
  234. باب صول الفحل
  235. كتاب السير
  236. مدخل
  237. باب الأنفال
  238. باب قسم الغنيمة
  239. باب قسم الخمس
  240. باب قسم الفيء
  241. باب الجزية
  242. باب عقد الذمة
  243. باب الهدنة
  244. باب خراج السواد
  245. كتاب الحدود
  246. باب حد الزنا
  247. باب إقامة الحدود
  248. باب حد القذف
  249. باب حد السرقة
  250. باب حد قاطع الطريق
  251. باب حد الخمر
  252. باب التعزير
  253. كتاب الأقضية
  254. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  255. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  256. باب صفة القضاء
  257. باب القسمة
  258. باب الدعوى والبينات
  259. باب اليمين في الدعاوي
  260. كتاب الشهادات
  261. مدخل
  262. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  263. باب عدد الشهود
  264. باب تحمل الشهادة وأدائها
  265. باب الشهادة على الشهادة
  266. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  267. باب الرجوع عن الشهادة
  268. كتاب الإقرار
  269. مدخل
  270. باب جامع الاقرار

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

الأعيان ضربان: نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام1" وروى PageV02P009

ابن مسعود وأبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب" فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة العذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال: "اهرقها" ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع لما روى سالم عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان1" وفي حديث أبو هريرة: "إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع" ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز للخبر والثاني يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز للخبر والثاني لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والزرع والماشية فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها والثاني يجوز لأنه إذا جاز اقتناه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته نجاسة وإن كان مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان: أحدهما لا يطهر لأن لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل والثاني يطهر لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فإن قلنا لا يطهر لم يجز بيعه كالخل وإن قلنا يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة.

فصل: وأما الأعيان الطاهرة فضربان: ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة فأما PageV02P010

ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحدأة وما يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه فمنهم من قال لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه ومنهم من قال يصح لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه وأما مافيه منفعة فلايجوز بيع الحر منه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" ولايجوز بيع أم الولد لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ولأنه استقر لها حق الحرية وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجز ويجوز بيع المدبر لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه منه فاشتراه نعيم" ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر وفي المكاتب قولان: قال في القديم يجوز بيعه لأن عتقه غير مستقر فلا يمنع من البيع وقال في الجديد لايجوز لأنه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه فلم يملك بيعه كما لو باعه ولايجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى البني صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: "إن شئت حبست أصله وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।