المهذب في فقة الإمام الشافعي
/ ৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأضحية
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  32. باب سجود السهو
  33. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب صفة الأئمة
  36. باب موقف الإمام والمأموم
  37. باب صلاة المريض
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب هيئة الجمعة والتكبير
  43. باب صلاة العيدين
  44. باب التكبير
  45. باب صلاة الكسوف
  46. باب صلاة الاستسقاء
  47. كتاب الجنائز
  48. باب ما يفعل بالميت
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب الصلاة على الميت
  52. باب حمل الجنازة والدفن
  53. باب التعزية والبكاء على الميت
  54. كتاب الزكاة
  55. مدخل
  56. باب صدقة المواشي
  57. باب صدقة الإبل
  58. باب صدقة البقر
  59. باب صدقة الغنم
  60. باب صدقة الخلطاء
  61. باب زكاة الثمار
  62. باب زكاة الزروع
  63. باب زكاة الذهب والفضة
  64. باب زكاة التجارة
  65. باب زكاة المعدن والركاز
  66. باب زكاة الفطر
  67. باب تعجيل الصدقة
  68. باب قسم الصدقات
  69. باب صدقة التطوع
  70. كتاب الصيام
  71. مدخل
  72. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. مدخل
  76. باب المواقيت
  77. باب الإحرام وما يحرم فيه
  78. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
  79. باب صفة الحج والعمرة
  80. باب الفوات والإحصار
  81. باب الهدي
  82. باب الأضحية
  83. باب العقيقة
  84. باب النذر
  85. باب الأطعمة
  86. باب الصيد والذبائح
  87. المجلد الثاني
  88. كتاب البيوع
  89. مدخل
  90. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  91. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره
  92. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  93. باب تفريق الصفقة
  94. باب الربا
  95. باب بيع الأصول والثمار
  96. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  97. باب بيع المرابحة
  98. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  99. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  100. باب السلم
  101. باب تسليم المسلم فيه
  102. باب القرض
  103. كتاب الرهن
  104. مدخل
  105. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  106. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  107. باب اختلاف المتراهنين
  108. باب التفليس
  109. باب الحجر
  110. كتاب الصلح
  111. مدخل
  112. كتاب الحوالة
  113. مدخل
  114. كتاب الضمان
  115. كتاب الشركة
  116. كتاب الوكالة
  117. كتاب الوديعة
  118. كتاب العارية
  119. كتاب الغصب
  120. كتاب الشفعة
  121. كتاب القراض
  122. مدخل
  123. باب العبد المأذون له في التجارة
  124. كتاب المساقاة
  125. مدخل
  126. باب المزارعة
  127. كتاب الإجارة
  128. مدخل
  129. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  130. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  131. باب تضمين المستأجر والأجير
  132. باب اختلاف المتكاريين
  133. باب الجعالة
  134. كتاب السبق والرمي
  135. مدخل
  136. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  137. كتاب إحياء الموات
  138. مدخل
  139. باب الإقطاع والحمى
  140. باب حكم المياه
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب الهبات
  145. مدخل
  146. باب العمرى والرقبى
  147. كتاب الوصايا
  148. مدخل
  149. باب ما يعتبر من الثلث
  150. باب جامع الوصايا
  151. باب الرجوع في الوصية
  152. باب الأوصياء
  153. كتاب العتق
  154. مدخل
  155. باب القرعة
  156. باب المدبر
  157. كتاب المكاتب
  158. مدخل
  159. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  160. باب الأداء والعجز
  161. باب الكتابة الفاسدة
  162. باب اختلاف المولى والمكاتب
  163. كتاب عتق أمهات الأولاد
  164. مدخل
  165. باب الولاء
  166. كتاب الفرائض
  167. مدخل
  168. باب ميراث أهل الفرائض
  169. باب ميراث العصبة
  170. باب الجد والأخوة
  171. كتاب النكاح
  172. مدخل
  173. باب ما يصح به النكاح
  174. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  175. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  176. باب نكاح المشرك
  177. كتاب الصداق
  178. مدخل
  179. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  180. باب الوليمة والنثر
  181. باب عشرة النساء والقسم
  182. باب النشوز
  183. كتاب الخلع
  184. المجلد الثالث
  185. كتاب الطلاق
  186. مدخل
  187. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  188. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  189. باب الشرط في الطلاق
  190. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  191. باب الرجعة
  192. كتاب الإيلاء
  193. كتاب الظهار
  194. مدخل
  195. باب كفارة الظهار
  196. كتاب اللعان
  197. مدخل
  198. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  199. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  200. كتاب الأيمان
  201. مدخل
  202. باب جامع الايمان
  203. باب كفارة اليمين
  204. كتاب العدة
  205. مدخل
  206. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  207. باب الإحداد
  208. باب اجتماع العدتين
  209. باب استبراء الأمة وأم الولد
  210. كتاب الرضاع
  211. كتاب النفقات
  212. باب نفقة الزوجة
  213. باب قدر النفقة
  214. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  215. باب نفقة المعتدة
  216. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  217. باب الحضانة
  218. كتاب الجنايات
  219. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  220. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  221. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  222. باب استيفاء القصاص
  223. باب العفوعن القصاص
  224. كتاب الديات
  225. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  226. باب الديات
  227. باب أروش الجنايات
  228. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  229. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  230. باب كفارة القتل
  231. كتاب قتال أهل البغي
  232. مدخل
  233. باب قتل المرتد
  234. باب صول الفحل
  235. كتاب السير
  236. مدخل
  237. باب الأنفال
  238. باب قسم الغنيمة
  239. باب قسم الخمس
  240. باب قسم الفيء
  241. باب الجزية
  242. باب عقد الذمة
  243. باب الهدنة
  244. باب خراج السواد
  245. كتاب الحدود
  246. باب حد الزنا
  247. باب إقامة الحدود
  248. باب حد القذف
  249. باب حد السرقة
  250. باب حد قاطع الطريق
  251. باب حد الخمر
  252. باب التعزير
  253. كتاب الأقضية
  254. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  255. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  256. باب صفة القضاء
  257. باب القسمة
  258. باب الدعوى والبينات
  259. باب اليمين في الدعاوي
  260. كتاب الشهادات
  261. مدخل
  262. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  263. باب عدد الشهود
  264. باب تحمل الشهادة وأدائها
  265. باب الشهادة على الشهادة
  266. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  267. باب الرجوع عن الشهادة
  268. كتاب الإقرار
  269. مدخل
  270. باب جامع الاقرار

باب الأضحية

الأضحية سنة لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس: وأنا أضحي بهما وليست بواجبة لما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا.

فصل: ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها1" واختلف أصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ركعتان يقرأ فيهما (ق - واقتربت الساعة) وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ويبقى PageV01P432

وقتها إلى آخر أيام التشريق لما روى جيبر بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أيام التشريق أيام ذبح" فإن لم يضح حتى مضت أيام التشريق نظرت فإن كان ما يضحي تطوعا لم يصح لأنه ليس بوقت لسنة الأضحية وإن كان نذر لزمه أن يضحي لأنه وجب عليه ذبحه فلم يسقط بفوات الوقت.

فصل: ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظافره شيء حتى يضحي" ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.

فصل: ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله عز وجل: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج:34] ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن1" وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا2" وإذا جاز ذلك في العقيقة بالخبر دل على جوازه في الأضحية ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب.

فصل: والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم والشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لأنه يتفرد بإراقة دم والضأن PageV01P433

أفضل من المعز لما روى عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الأضحية الكبش الأقرن1" وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز ولأن لحم الضان أطيب والسمينة أفضل من غير السمينة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: {ومن يعظم شعائر الله} [الحج:32] قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها وخطب علي رضي الله عنه قال ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين والأملح الأبيض وقال أبو هريرة: دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين وقال ابن عباس: تعظيمها استحسانها والبيض أحسن.

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।