المهذب في فقة الإمام الشافعي
/ ৮৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حمل الجنازة والدفن
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  32. باب سجود السهو
  33. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب صفة الأئمة
  36. باب موقف الإمام والمأموم
  37. باب صلاة المريض
  38. باب صلاة المسافر
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  41. باب صلاة الجمعة
  42. باب هيئة الجمعة والتكبير
  43. باب صلاة العيدين
  44. باب التكبير
  45. باب صلاة الكسوف
  46. باب صلاة الاستسقاء
  47. كتاب الجنائز
  48. باب ما يفعل بالميت
  49. باب غسل الميت
  50. باب الكفن
  51. باب الصلاة على الميت
  52. باب حمل الجنازة والدفن
  53. باب التعزية والبكاء على الميت
  54. كتاب الزكاة
  55. مدخل
  56. باب صدقة المواشي
  57. باب صدقة الإبل
  58. باب صدقة البقر
  59. باب صدقة الغنم
  60. باب صدقة الخلطاء
  61. باب زكاة الثمار
  62. باب زكاة الزروع
  63. باب زكاة الذهب والفضة
  64. باب زكاة التجارة
  65. باب زكاة المعدن والركاز
  66. باب زكاة الفطر
  67. باب تعجيل الصدقة
  68. باب قسم الصدقات
  69. باب صدقة التطوع
  70. كتاب الصيام
  71. مدخل
  72. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  73. كتاب الاعتكاف
  74. كتاب الحج
  75. مدخل
  76. باب المواقيت
  77. باب الإحرام وما يحرم فيه
  78. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الكفارة وغيرها
  79. باب صفة الحج والعمرة
  80. باب الفوات والإحصار
  81. باب الهدي
  82. باب الأضحية
  83. باب العقيقة
  84. باب النذر
  85. باب الأطعمة
  86. باب الصيد والذبائح
  87. المجلد الثاني
  88. كتاب البيوع
  89. مدخل
  90. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  91. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره
  92. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  93. باب تفريق الصفقة
  94. باب الربا
  95. باب بيع الأصول والثمار
  96. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  97. باب بيع المرابحة
  98. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  99. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  100. باب السلم
  101. باب تسليم المسلم فيه
  102. باب القرض
  103. كتاب الرهن
  104. مدخل
  105. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  106. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  107. باب اختلاف المتراهنين
  108. باب التفليس
  109. باب الحجر
  110. كتاب الصلح
  111. مدخل
  112. كتاب الحوالة
  113. مدخل
  114. كتاب الضمان
  115. كتاب الشركة
  116. كتاب الوكالة
  117. كتاب الوديعة
  118. كتاب العارية
  119. كتاب الغصب
  120. كتاب الشفعة
  121. كتاب القراض
  122. مدخل
  123. باب العبد المأذون له في التجارة
  124. كتاب المساقاة
  125. مدخل
  126. باب المزارعة
  127. كتاب الإجارة
  128. مدخل
  129. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  130. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  131. باب تضمين المستأجر والأجير
  132. باب اختلاف المتكاريين
  133. باب الجعالة
  134. كتاب السبق والرمي
  135. مدخل
  136. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  137. كتاب إحياء الموات
  138. مدخل
  139. باب الإقطاع والحمى
  140. باب حكم المياه
  141. كتاب اللقطة
  142. كتاب اللقيط
  143. كتاب الوقف
  144. كتاب الهبات
  145. مدخل
  146. باب العمرى والرقبى
  147. كتاب الوصايا
  148. مدخل
  149. باب ما يعتبر من الثلث
  150. باب جامع الوصايا
  151. باب الرجوع في الوصية
  152. باب الأوصياء
  153. كتاب العتق
  154. مدخل
  155. باب القرعة
  156. باب المدبر
  157. كتاب المكاتب
  158. مدخل
  159. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  160. باب الأداء والعجز
  161. باب الكتابة الفاسدة
  162. باب اختلاف المولى والمكاتب
  163. كتاب عتق أمهات الأولاد
  164. مدخل
  165. باب الولاء
  166. كتاب الفرائض
  167. مدخل
  168. باب ميراث أهل الفرائض
  169. باب ميراث العصبة
  170. باب الجد والأخوة
  171. كتاب النكاح
  172. مدخل
  173. باب ما يصح به النكاح
  174. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  175. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  176. باب نكاح المشرك
  177. كتاب الصداق
  178. مدخل
  179. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  180. باب الوليمة والنثر
  181. باب عشرة النساء والقسم
  182. باب النشوز
  183. كتاب الخلع
  184. المجلد الثالث
  185. كتاب الطلاق
  186. مدخل
  187. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  188. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  189. باب الشرط في الطلاق
  190. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  191. باب الرجعة
  192. كتاب الإيلاء
  193. كتاب الظهار
  194. مدخل
  195. باب كفارة الظهار
  196. كتاب اللعان
  197. مدخل
  198. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  199. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  200. كتاب الأيمان
  201. مدخل
  202. باب جامع الايمان
  203. باب كفارة اليمين
  204. كتاب العدة
  205. مدخل
  206. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  207. باب الإحداد
  208. باب اجتماع العدتين
  209. باب استبراء الأمة وأم الولد
  210. كتاب الرضاع
  211. كتاب النفقات
  212. باب نفقة الزوجة
  213. باب قدر النفقة
  214. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  215. باب نفقة المعتدة
  216. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  217. باب الحضانة
  218. كتاب الجنايات
  219. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  220. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  221. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  222. باب استيفاء القصاص
  223. باب العفوعن القصاص
  224. كتاب الديات
  225. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  226. باب الديات
  227. باب أروش الجنايات
  228. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  229. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  230. باب كفارة القتل
  231. كتاب قتال أهل البغي
  232. مدخل
  233. باب قتل المرتد
  234. باب صول الفحل
  235. كتاب السير
  236. مدخل
  237. باب الأنفال
  238. باب قسم الغنيمة
  239. باب قسم الخمس
  240. باب قسم الفيء
  241. باب الجزية
  242. باب عقد الذمة
  243. باب الهدنة
  244. باب خراج السواد
  245. كتاب الحدود
  246. باب حد الزنا
  247. باب إقامة الحدود
  248. باب حد القذف
  249. باب حد السرقة
  250. باب حد قاطع الطريق
  251. باب حد الخمر
  252. باب التعزير
  253. كتاب الأقضية
  254. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  255. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  256. باب صفة القضاء
  257. باب القسمة
  258. باب الدعوى والبينات
  259. باب اليمين في الدعاوي
  260. كتاب الشهادات
  261. مدخل
  262. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  263. باب عدد الشهود
  264. باب تحمل الشهادة وأدائها
  265. باب الشهادة على الشهادة
  266. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  267. باب الرجوع عن الشهادة
  268. كتاب الإقرار
  269. مدخل
  270. باب جامع الاقرار

باب حمل الجنازة والدفن

يجوز حمل الجنازة بين العمودين وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلها على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر والحمل بين العمودين أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ولأنه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي

وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعون عن رقابكم1" ولا يبلغ به الخبب لما روى عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال: "دون الخبب فإن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن شرا فبعدا لأصحاب النار" وإجابة الداعي ونصر المظلوم والمستحب أن لا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان2" القيراط أعظم من أحد والسنة أن لا يركب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولأنه شفيع للميت والشفيع يتقدم على المشفوع له والمستحب أن يمشي أمامها قريبا منها لأنه إذا بعد لم يكن معها وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى علي كرم الله وجهه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى وضعت وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من PageV01P252

الكفار لما روي عن علي كرم الله وجهه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الضال قد مات فقال: "اذهب فواره" ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة لما روى عمرو بن العاص أنه قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار وعن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا.

فصل: دفن الميت فرض على الكفاية لأن في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لأن له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لأن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لأدفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "مني مناخ من سبق" فإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أنه يعلم أنه قد بلي ولم يبقى منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد وإن دعت الضرورة لأن يدفن مع الرجل امرأة جعل

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।