المعونة في الجدل
‹ / ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في استصحاب الحال
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى اصحابه واهل بيته

لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة الى معرفة ما يعترض به من الادلة وما يجاب به عن الاعتراضات ووجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطا صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهيين مجزية في الجدل كافية لاهل النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الادلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والاجوبة على ترتيبه

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه أسأل أن ينفع به في الدنيا والاخرة انه قريب مجيب - صلى الله عليه وسلم - باب بيان وجوه ادلة الشرع - صلى الله عليه وسلم -

وادلة الشرع ثلاثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال

فالاصل ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع واضاف اليه الشافعي

رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة

فاما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم

فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} وما اشبه ذلك مما لا يحتمل الا معنى واحدا

وحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه

والظاهر كل لفظ احتمل امرين وهو في احدهما اظهر

وهو ضربان ظاهر بوضع اللغة كالامر يحتمل الايجاب ويحتمل النوب إلا انه في الايجاب اظهر وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والتنزيه الا انه في التحريم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر

وحكمه ان يحمل على اظهر المعنيين ولا يحمل على غيره الا بدليل

وظاهر بوضع الشرع كالاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع كالصلاة في اللغة اسم للدعاء وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة والحج في اللغة اسم للقصد وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة وغير ذلك من الاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع

وحكمه ان يحمل على ما نقل اليه في الشرع ولا يحمل على غيره الا بدليل

ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء منقول بل الصلاة هي الدعاء والحج هو القصد وانما هذه الافعال زيادات اضيفت اليهاوليست منها كما اضيفت الطهارة الى الصلاة وليست منها فعلى هذا تحمل هذه الالفاظ على موضوعها في اللغة ولا تحمل على غيره الا بدليل

والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر

والفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار

والاسم المفرد اذا عرف بالالف واللام كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك

ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم

والاول اصح

والاسماء المبهمة ك من فيمن يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وحيث وأين في المكان ومتى في الزمان

والنفي في النكرات كقوله عليه السلام

لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما اشبهه

فحكم هذه الالفاظ ان تحمل على العموم ولا يخص منه شيء الا بدليل

واما السنة فدلالتها ثلاثة قول وفعل واقرار

فالقول على ضربين مبتدأ وخارج على سبب

فالمبتدأ ينقسم الى ما ينقسم اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم

فالنص كقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وما أشبهه // أخرجه الترمذي في الزكاة

فحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه

والظاهر كقوله عليه السلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيحمل // أخرجه أبو داودد في كتاب الطهارة على الوجوب ولا يصرف الى الاستحباب الا بدليل

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।