الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السنة
  1. الحد
  2. الحد
  3. الحد
  4. الحد
  5. الحد
  6. الحد
  7. الحد
  8. الحد
  9. الحد
  10. الحد
  11. الحد
  12. العلم
  13. العلم
  14. الحد
  15. الحد
  16. العلم الضروري
  17. العلم الضروري
  18. والعلم النظري
  19. والاعتقال
  20. والظن
  21. والجهل
  22. والشك
  23. والظن
  24. والسهو
  25. والعقل
  26. والفقه
  27. أصول الفقه
  28. أصول الفقه
  29. والدليل
  30. والدليل
  31. والدال
  32. والمستدل
  33. والمستدل
  34. والاستدلال
  35. والبيان
  36. والهداية
  37. النص
  38. والبيان
  39. والظاهر
  40. والعموم
  41. والخصوص
  42. المجمل
  43. المجمل
  44. المجمل
  45. والمفسر
  46. والمحكم
  47. والمتشابه
  48. والمطلق
  49. والمقيد
  50. والتأويل
  51. والنسخ
  52. دليل الخطاب
  53. دليل الخطاب
  54. ولحن الخطاب
  55. وفحوى الخطاب
  56. والحصر
  57. ومعنى الخطاب
  58. والحقيقة
  59. الأمر
  60. والمجاز
  61. الأمر
  62. الأمر
  63. الأمر
  64. الواجب
  65. المندوب إليه
  66. المباح
  67. المباح
  68. المندوب إليه
  69. المندوب إليه
  70. المباح
  71. المباح
  72. المباح
  73. السنة
  74. العبادة
  75. الحسن
  76. الظلم
  77. الجائز
  78. الشرط
  79. الشرط
  80. الخبر
  81. الخبر
  82. الصدق
  83. الصدق
  84. التواتر
  85. الخبر
  86. التواتر
  87. الخبر
  88. الخبر
  89. المسند
  90. الموقوف
  91. الإجماع
  92. الإجماع
  93. الإجماع
  94. الإجماع
  95. والفرق بينه وبين الاجتهاد
  96. التقليد
  97. الاجتهاد
  98. الرأي
  99. الاجتهاد
  100. الاجتهاد
  101. الرأي
  102. الرأي
  103. الاجتهاد
  104. الرأي
  105. الرأي
  106. الرأي
  107. الاستحسان
  108. الذرائع
  109. القياس
  110. الأصل
  111. الأصل
  112. القياس
  113. الأصل
  114. الأصل
  115. الأصل
  116. القياس
  117. القياس
  118. الأصل
  119. القياس
  120. الأصل
  121. الأصل
  122. العلة
  123. الفرع
  124. الفرع
  125. الفرع
  126. الفرع
  127. العلة
  128. الحكم
  129. الحكم
  130. العلة
  131. العلة
  132. الفرع
  133. العلة
  134. والعلة الواقفة
  135. والعلة الواقفة
  136. المعتل
  137. والطرد
  138. والعكس
  139. والعكس
  140. التأثير
  141. التأثير
  142. التأثير
  143. التأثير
  144. النقض
  145. الكسر
  146. الكسر
  147. القلب
  148. القلب
  149. المعارضة
  150. المعارضة
  151. الترجيح
  152. الترجيح
  153. المعارضة
  154. الانقطاع

المندوب إليه

: هو المأمور به الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما.

قولنا: "هو المأمور به" وصفناه بذلك لمخالفة من خالف فيه بقوله: إنه ليس بمأمور به. ولأن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا: "في فعله ثواب" هذه الصفة مؤكدة لذلك.

المباح

: ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما.

قولنا: "ما ثبت من جهة الشرع" مبني على ما ذهب إليه أهل الحق من أن الإباحة والحظر والوجوب أحكام شرعية، ليس للعقل فيها مجال، ولا لثبوتها تعلق به، وإنما ذلك بحسب ما ورد به الشرع.

ولذلك قلنا إن

المباح

ما علمت بالشرع صفاته التي هو عليها من "أن لا ثواب في فعله" وبهذا يتميز من الواجب و

المندوب إليه

، لأن في فعلهما ثوابا، ويشارك

المندوب إليه

في أن لا عقاب في تركه، وبذلك يتميزان من الواجب.

وقلنا: "من حيث هو ترك له" نريد إذا ترك

المباح

من الجلوس إلى مشي أو وقوف مباح فلا إثم عليه. ولو تركه إلى قربة لكان في تركه ثواب من حيث فعل القربة لا من حيث ترك

المباح

. ولو تركه إلى الشيء في معصية لكان في مشيه عقاب لا من حيث ترك الجلوس

المباح

، ولكن من حيث فعل المشي المحظور. والله أعلم.

السنة

: ما رسم ليحتذى.

هذا أصل موضوع هذه اللفظة. ولذلك يقال سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى أنه ما رسمه. PageV01P113

ولذلك تقول الفقهاء "يقرأ السنة" بمعنى أنه يقرأ ما شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- سننا من ذلك إما بنطق أو بفعل أو بنصب دليل.

ويسمي أهل الحديث "سننا" بمعنى أنه يتضمن ما رسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته.

وقد يسمي بعض الفقهاء، ما حصلت له رتبة في النوافل سنة، فيقولون "صلاة العيدين سنة" "والوتر سنة".

واختلفوا في ركعتي الفجر، فقال أشهب: ليستا من السنن، بل هي من الرغائب. وقال ابن عبد الحكم: هي من السنن. وإنما اختلفا في ذلك لاختلافهما في الصفة التي لها تسمى النوافل سنة.

ومذهب أشهب أن السنن من النوافل إنما هي ما أظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمع عليه أمته وشرع الجماعة له من الصلوات والنوافل، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف. فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بهذه الحال، بل كان يصليها في بيته. فذا وكان ذلك حكمها، لم تكن عنده من السنن.

وعند ابن [عبد] الحكم أن معنى السنة من النوافل ما كان مقدرا لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذه حال ركعتي الفجر، ولذلك وصفها بأنها من السنن -والله أعلم- ولم توصف عنده صلاة الليل بأنها من السنن لما كانت غير مقدرة.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।