باب الوصية بالحج
(12598) أخبرنا أبو الحسين بن بشران , أنا إسماعيل الصفار , ثنا سعدان بن نصر , ثنا معاذ , عن الأشعث , عن الحسن أنه قال في الرجل فرط في زكاة، وفرط في الحج، حتى [ص: 448] حضرته الوفاة، قال: كان الحسن يقول: " يبدأ بالحج والزكاة، ثم قال بعد: لا، ولا كرامة، يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني، وزكوا عني هو من الثلث " كذا في هذه الرواية
(12599) وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد , ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري , ثنا أبو الأزهر , ثنا عبد الرزاق , ثنا هشام , عن الحسن , في الرجل يوصي أن يحج عنه، قال: " إن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن حج فهو من جميع المال، أوصى أو لم يوص، وهو عليه دين "
(12600) قال: وحدثنا أبو بكر , ثنا أبو الأزهر , ثنا عبد الرزاق , أنا معمر , عن الزهري , وابن طاوس، عن أبيه قال: " إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا؛ حج أو كفارة يمين أو ظهار، فهو من جميع المال "
(12601) قال: وحدثنا أبو بكر , ثنا إبراهيم بن مروزق , ثنا أبو داود , ثنا حماد بن سلمة , عن قيس بن سعد , عن عطاء , وعن زياد الأعلم , عن الحسن , في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة، قال: " هو من جميع المال " وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أوصى بحج أو زكاة فهي من الثلث، حج أو لم يحج وعن ابن سيرين مثل ذلك، وبقول الحسن وطاوس , وعطاء , والزهري نقول؛ حيث قالوا: هو بمنزلة الدين
(12602) استدلالا بما: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف , أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ , ثنا سعيد بن منصور , ثنا أبو عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: " نعم، حجي عنها، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: " اقضي الله الذي هو له؛ فإن الله أحق بالوفاء " رواه البخاري في الصحيح عن موسى ومسدد، عن أبي عوانة