(3) قال الشافعي رحمه الله: وروى عبد العزيز بن عمر، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند الفراسي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من لم يطهره البحر فلا طهره الله " أنبأه أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، ثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار، ثنا عبد العزيز بن عمر، فذكره بمثله إلا أنه لم يقل الفراسي
(4) أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن ميتة البحر، فقال: " هو الطهور ماؤه الحلال ميتته "
باب التطهير بالعذب منه والأجاج
(5) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، حدثني خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، قال: أتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أخبرنا، نصيد في البحر ومعنا من الماء العذب، [ص: 8] فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: " نعم، توضئوا منه " وذكر الحديث
باب التطهير بماء البئر
(6) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها النتن، والجيفة، والمحيض، والكلاب. فقال: " الماء طهور لا ينجسه شيء ". أخرجه أبو داود في السنن. قال: وقال بعضهم: ابن عبد الرحمن بن رافع، قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة، فإذا ألقيت فيها نجاسة فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين، ولم يتغير ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى