822 - باب العول
3881 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين.
823 - باب ميراث المرتد
3882 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الزهري وأخرجه من حديث سفيان.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نقول . فإن ارتد أحد عن الإسلام لم يرثه مسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV05P068 وقطع الله الولاية من المسلمين والمشركين.
وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي أن علي بن أبي طالب قتل المستورد وورث ميراثه ورثته من المسلمين.
قال الشافعي قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط.
قال أحمد قد رواه سليمان الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي مثل هذا.
ورواه سماك عن ابن عبيد بن الأبرص قال كنت جالسا عند علي : فذكر قصة المستورد وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار.
قال فيها ولم يعرف لماله.
ورواه أيضا الشعبي وعبد الملك بن عمير دون ذكر المال.
وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف حديث علي في ذلك.
ثم جعله الشافعي لخصمه ثابتا واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله لا يرث المسلم الكافر.
وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان. PageV05P069
قال الشافعي وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد.
فقالا : لبيت المال.
قال الشافعي يعنيان أنه فيء.
قال أحمد ورواية من روى في حديث الزهري لا يتوارث أهل ملتين.
غير محفوظة . ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة.
وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد روي في حديث عمر والقطان جميعا في حديث واحد.
فمن ادعى كون قوله لا يتوارث أهل ملتين.
هو الأصل وما رويناه منقولا على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد أو لميله إلى الهوى فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات.
وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده.
وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته.
ورواية الحفاظ بخلاف روايته وبالله التوفيق.
وأما رواية هشيم عن الزهري في ذلك فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري. PageV05P070
@فروايته عنه منقطعة.
3883 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أخبرنا أبو شعيب الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين.
قال : فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال لم يحفظ.