820 - باب العصبة
3862 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن PageV05P058 عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاث بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد.
وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء.
وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الأب مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء.
قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال . وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن.
3863 - أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه.
أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخو PageV05P059 الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أب الأب للأم والأب.
وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فأنسب المتوفى وأنسب من تنازع في الولاية ممن عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقي المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطرف ابن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواء إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب والأب أولى من العم أخ الأب للأم واللأب.
3864 - أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول علي وابن مسعود وزيد . فذكره بترتيب العصبات بنحو من هذا مختصرا وفي آخر ذلك PageV05P060 @وكان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال.